dimanche 1 mars 2020

مجلس التعليم العمومي. الدورة السنوية - ماي 1905 : مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة.





هادي بوحوش
في إطار تقديم تاريخ موجز للمجلس الأعلى للتربية تقدم المدونة البيداغوجية لمتابعيها وثيقة مر على نشرها أكثر من قرن ، إنها محضر الدورة العادية لمجلس التعليم العمومي التي انعقدت في شهر ماي سنة 1905 بمقر إدارة التعليم العمومي (ما يقابل وزارة التربية اليوم).
وقد ترأس الجلسة مدير التعليم العمومي لويس ماشول بحضور كافة أعضاء المجلس الذي ينتمي أغلبهم لقطاع التعليم ما عدا عضوين من قطاع القضاء والملاحظ أننا لا نجد تونسيا واحدا ضمن تركيبة المجلس في ذلك التاريخ.
 وكان على المجلس دراسة 10 مسائل أدرجت في جدول أعماله  مما جعل الدورة تمتد على يومين كاملين.

إن قراءة المحضر تبين لنا أنه كانت كل المسائل موضوع نقاش حقيقي تعرض أثناءه آراء ومواقف متضاربة ويتخذ القرار إثره بأغلبية الأعضاء كما ينص على ذلك الأمر المنظم للمجلس.
أخير إن ما يلفت الانتباه أن إدارة التعليم العمومي تنشر محضر أعمال المجلس بالنشرية الرسمية  للإدارة التي كانت توزع على كافة المؤسسات التعليمية مما يمكن المدرسين من الاطلاع عليها.


المسألة الثانية :مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة.
لدراسة  هذه المسألة  تم تكليف لجنة تتألف من بويسون  Buisson ودوفال Duval وبايل  Baille وتريمسال  Tremsal وأوريس  Aurès وأوزيل, et Ouziel   وقد عبر السيدان بارج  M. Berge وبورجون M. Bourgeon عن أسفهما عن عدم تمكنهما من المشاركة في عمل اللجنة لأن ارتباطاتهما المهنية لا تسمح لهما بذلك ، ولكنهما أكّدا أنّهما  سيدرسان  نتائج أعمال اللجنة  باهتمام شديد ومع الرغبة في تقديم المساعدة إلى المجلس من اختصاصهما العدلي.

الملحق ب. مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة (التعليم الابتدائي والثانوي)
المقرر.السيد بيل ،
لا يوجد حاليا أي نص ينظم القواعد المتبعة في تونس في مراقبة مؤسسات التعليم الخاص والابتدائي والثانوي بالمبيتات أو بدونها.
قدم السيد تريمسال ، رئيس مكتب مدير التعليم ، إلى اللجنة بعض المعلومات عن سير هذه الخدمة:
1- يمسك رؤساء المؤسسات سجلا للعاملين ، طبقا  لنموذج مقدم من قبل الإدارة ؛
 2- يرسل مدير كل  المؤسسة  سنويا إلى إدارة التعليم بطاقات إرشادات فردية لكل أعضاء هيئة التدريس وإحصاء التلاميذ.
أما في الواقع فإنّ عمليات التفقد الفعلي  تكون نادرة جدا.
بعد سماع هذه التوضيحات ، قامت اللجنة  بمقارنة بين  القانون الفرنسي والقانون التونسي في هذا المجال  ، وتوصلت إلى ما يلي:
فرنسا
البلاد التونسية
قانون 30 أكتوبر 1886
الفصل التاسع : يتم  التفقد  من قبل:
1- المتفقدين العامين
2- مديري ومتفقدي الأكاديميات
3- متفقدي التعليم الابتدائي
4- أعضاء مجلس المقاطعة المعينين للغرض (ثلث الأعضاء)
5- رئيس البلدية ونواب الدوائر المحلية
6- المتفقدات العامات ومتفقدات المقاطعات لروضات الأطفال.
7- الأطباء المتفقدين
أمر 15 سبتمبر 1888
الفصل الثاني: تفقد أماكن التعليم يقع من مدير المعارف العمومية بالمملكة أو نوابه



تفقد المكاتب الخاصة يكون فيما يتعلق بتهذيب الأخلاق  و حفظ الصحة  و النظافة وعلى تطبيق الواجبات المفروضة على تلك المكاتب بمقتضى قانون 28 مارس 1882 ( قانون إجبارية التعليم).
 لا يمكن أن يتعلق التفقد بالتعليم إلا  للتثبت  إذا ما كان مخالفا للأخلاق وللدستور وللقوانين.
إن تفقد مبيتات الفتيات الذي يتعلق بالمباني المخصصة للإقامة والنظام الداخلي  للمبيت موكول للسيدات نائبات وزير التعليم العمومي

و تفقد المكاتب الخاصة يكون فيما يتعلق بتهذيب الأخلاق  و حفظ الصحة  و النظافة و يثبت فيه هل في التعليم ما يخالف آداب و قوانين البلاد و هل أن اللغة الفرنسوية تعلم بها.
أمر 18 جانفي 1887
الفصل 141 - لا يشمل التفقد الذي يقوم به الأطباء المتفقدين سوى صحة الأطفال ونظافة المحلات واحترام قواعد النظافة المدرسية.
الفصل 143- تزور السيدات المكلفات بتفقد ومراقبة مبيتات الفتيات المؤسسات التي يحددها متفقد الدائرة.
يتعلق التفقد حصريا بالنظام الداخلي للمبيت  وبحالة المحلات المخصصة للمقيمات . ويتأكدن من احترام قواعد الصحة بالمؤسسات وأن عدد المقيمات لا يتجاوز العدد المحدد من قبل المجلس الجهوي . وترسلن تقريرا كتابيا لمتفقد الأكاديمية.
الفصل 167 - يحق للأشخاص المؤهلين بمقتضى القانون لتفقد مؤسسات التعليم الابتدائي ( المتفقدون العامون والعمداء ومفقدو الأكديميات ومتفقدو التعليم الابتدائي) أن يطالبوا بتقديم الكتب المعتمدة بالمدارس الابتدائية وكراسات التلاميذ.
ويحررون محاضر في جميع المخالفات التي يعاينوها.
وإذا تعلقت المخالفة باستعمال كتاب ممنوع ، يتم حجزه وإرفاقه بالمحضر..
الفصل 168-  يجب أن يفتح بكل مدرسة ابتدائية خاصة سجل خاص يضم أسماء المعلمين والعاملين ولقبهم وتاريخ ومكان ولادتهم وكذلك الوظائف التي شغلوها في السابق والأماكن التي أقاموا بها  وتاريخ الشهائد العلمية التي بحوزتهم.
يتعين على المكلفين بالتفقد الاطلاع على هذه السجلات حين عملية التفقد.
الفصل 173- يضبط المجلس الجهوي العدد الأقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم بالمبيت وعدد المعلمين المكلفين بمراقبتهم.
ويشار إلى ذلك في  تصميم المحل الذي يوجه إلى متفقد الأكاديمية  . يرسل التصميم  إلى المعلم  الذي يدعى إلى تقديمه إلى الأشخاص المكلفين بمراقبة المكاتب.
الفصل 175- على كل معلم الذي يستقبل مقيمن مسك سجل يدون فيه أسماء التلاميذ المقيمين وألقابهم ومكان وتاريخ ولادتهم وتاريخ دخولهم وخروجهم.
و يوجه في كل عام قبل غرة نوفمبر تقريرا لمتفقد الأكاديمية حول وضعية مؤسسته والعاملين بها.





















أمر 2 ديسمبر 1903 المتمم لقانون 1888
الفصل الثالث : ويجعل في كل مكتب خاص دفتر  خصوصي  لتحرير أسماء المعلمين وألقابهم وتاريخ ومحلّ ولادتهم وبيان الخدمات التي باشروها  سابقا والأماكن التي مكثوا فيها وتاريخ الشهادات التي حصلوا عليها هذا ولمتفقدي المعارف الحق -عند تفقد المكاتب الخاصة  أن يطلعوا على الكتب المستعملة فيه وعلى كراسات التلاميذ وعلى الدفتر الخصوصي المذكور.
تقترح اللجنة  على المجلس تقديم الرجاء الآتي:
أولا: أن يتم إقرار  الإجراءات المدرجة حاليا بالتراتيب بالبلاد التونسية ( مسك سجل للموظفين، بطاقات الإرشادات الشخصية  وشهائد المعلمين وحق التفقد ومراقبة الكتب وكراسات التلاميذ)  وأن تضاف إليها الإجراءات التالية:
‌أ.       مسك سجل الترسيم لكل مدرسة وسجل منادات حسب كل فصل.
‌ب.  حق المتفقدين لحضور الدروس واختبار التلاميذ،
‌ج.    بالنسبة إلى مبيتات الفتيان والفتيات حق مراقبة وتفقد المحلات والنظام الداخلي ( تفقد مبيتات الفتيات يتم من قبل سيدات)   طبقا  للظروف المنصوص عليها  بالتراتيب في فرنسا ( مسك سجل المقيمين- تقرير سنوي يوجه إلى مدير التعليم)
ثانيا- أن تنجز فعليا عمليات التفقد دوريا.



المسألة الثامنة : مراقبة مؤسسات التعليم الخاص.
نيابة عن اللجنة المعينة لهذا الغرض ، قرأ السيد بيل  M. Baille  تقريرًا حول الموضوع (الملحق ب) ، يحتوي هذا التقرير على عرض مقارن للتشريعات الفرنسية والتونسية فيما يتعلق بتفقد المدارس الخاصة وانتهي التقرير  ببيان لرجاء  مقدم إلى المجلس من قبل اللجنة. وقبل فتح باب  النقاش ، عرض الرئيس على أعضاء المجلس نسخة من سجل الموظفين المرسل من مصالح إدارة التعليم العمومي إلى جميع رؤساء المدارس الخاصة.
بعد قراءة تقريره أشار السيد بيل M. Baille  إلى أن القوانين التونسية لم تضع حداً للسن للالتحاق بالمدارس الخاصة وأنه قد يكون من المفيد ، تفاديا للتجاوزات  ، في هذا الأمر تطبيق  النظام المعمول به  بالمدارس العمومية على المدارس الخاصة . وافق المجلس على هذا الرأي وقرر ، إضافة فقرة تهدف إلى تحديد السن القصوى إلى الرغبة المقترحة.وتبعا لملاحظة قدمها رئيسه ، قرر المجلس أيضًا عدم مطالبة مديري المبيتات بمسك  سجل خاص للمقيمين وإرسال تقرير سنوي. لأن هذا السجل يكرر سجل الترسيم  وأن التقرير السنوي يمكن  تعويضه بإضافة المعلومات المطلوبة سنويًا من جميع المدارس الخاصة في باب يسمى : معلومات حول سير المبيت ،
لكن المناقشة ركزت بشكل أساسي على حق التفتيش. اقترحت اللجنة أن يكون للمفتشين الحق في حضور الدروس واستجواب التلاميذ. أبدى الرئيس تحفظات أكثر صراحة على هذه النقطة ، وهذا الحق لا يعترف به القانون الفرنسي ، وتطبيقه قد يثير صعوبات خطيرة. يرى السيد Berge والسيد Bourgeon أنه لا يوجد سبب لتقديم هذا الابتكار في الوقت الحالي. لا شك ، كما أشار السيد بايل M. Baille  والسيد أوريس et M. Aurès ، ستكون هذه طريقة للإعلام الأكثر دقة. ويضيف السيد بيرج: "قد يكون هذا أيضًا مصدرًا للصعوبات والتضارب ، فمن الأفضل ، كما يضيف السيد بيرج  M. Berge  ، أن يكون راضياً عن تنظيم التفتيش بجدية ضمن الحدود التي حددها التشريع في هذا الشأن.
بعد أن أعلن السيد أوزيل  M. Ouziel  ، في هذا الصدد ، أن لوائح مدارس التحالف الإسرائيلي تنص على حق التفتيش والتحقيق من قبل السلطات المحلية ، أشار الرئيس إلى أن هذه المدارس في تونس ، إن لم تكن الجمهور ، على الأقل مدعوم من قبل الحكومة التونسية ، والذي يسمح لهم أن يعتبروا إلى حد ما مدارس تعتمد على مديرية التعليم. كما أنها توفر خدمات قيمة وكان ممثلو الإدارة يستقبلون دائما بحماس.
ثم يعطي الرئيس المجلس أسباب عدم إجراء التفتيش الفعلي للمؤسسات الخاصة حتى الآن. اقتصرنا على إجراء مسح سنوي لموظفيها وسكان المدارس.
بعد هذه التوضيحات و التحفظات تمّت المصادقة على استنتاجات اللجنة وأعرب المجلس عن الرغبة التالية:
أن الأحكام المدرجة بالفعل في اللوائح في تونس (مسك سجل الموظفين ، وإنتاج رؤساء المؤسسات لبيانات فردية وشهادات المعلمين ، وحق التفقد ، وفحص كتب التلاميذ وكراساتهم ، والتقارير والإحصاءات السنوية) ، يجب الحفاظ عليها واستكمالها بما يلي:
أ) مسك  سجل الترسيم لكل   مدرسة وسجل المناداة حسب الأقسام.
ب) بالنسبة لمبيتات  البنين والبنات : حق المراقبة والتفقد على المحلات والنظام الداخلي (تفقد مبيتات الفتيات يعهد إلى سيدات) بشروط مماثلة لتلك المنصوص عليها في التراتيب الفرنسية.
أن حق التفقد يمارس فعليا.
أن اللوائح المعمول بها في المدارس العمومية ، فيما يتعلق بسن قبول التلاميذ ، يجب أن تمتد إلى المدارس الخاصة.

انتهت مناقشة المسألة الثانية  - يتبع - للعودة إلى المسائل السابقة أضغط على الرابط أسفله





مجلس التعليم العمومي. الدورةالسنوية - ماي 1905- مناقشة المسألة الثامنة حول الكتاب المدرسي

تقديم وترجمة المنجي عكروت متفقد عام للتربية متقاعد - التدقيق اللغوي : إبراهيم بن عتيق أستاذ متميز متقاعد .
تونس - جانفي 2020



ورقات في مواضيع ذات علاقة









مجلس التعليم العمومي. الدورةالسنوية - ماي 1905- مناقشة المسألة الثامنة حول الكتاب المدرسي






2 commentaires:

  1. C'est bien qu'en 1988 la Tunisie jouit d'une inspection professionnelle.
    Hichem Mahmoud

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bonjour cher lecteur , je suis désolé mais je n'ai pas saisi le sens de votre commentaire , je vous prie de bien vouloir me l'expliciter davantage , merci

      Supprimer