lundi 13 janvier 2020

تاريخ موجز المجلس الأعلى للتعليم في قوانين التربية والتعليم : الجزء الثاني



المجلس الأعلى للتربية هو مؤسسة قديمة جدا شهد تغيرات عديدة في التسمية وفي تركيبته وفي مشمولاته ، وقد صدر أول نص محدث لهذه المؤسسة سنة 1888 في عهد الحماية بأمر علي  وصدر آخر نص سنة 2000.
وتخصص المدونة البيداغوجية ورقات بداية هذه السنة الجديدة لهذه المؤسسة فتتناول تاريخها منذ إحداثها ثم تقدم نماذج من محاضر اجتماعاته : محضر يعود إلى الفترة الاستعمارية (سنة 1905) محضرين للجلستين اليتيمتين المنتظمتين منذ الاستقلال سنة 1972 وسنة 1988.
وتتناول المدونة في هذه الورقة  تطور تركيبة المجلس وطريقة اشتغاله ومما يلفت الانتباه إلى أن تركيبة المجلس التي كانت تتألف من رجال التربية (نصفهم معينون ويمثلون الإدارة ونصفهم منتخبون يمثلون مختلف أصناف المدرسين ) وتواصل الأمر على ذلك الحال إلى أوامر نهاية الثمانينات حيث تم التخلي عن الانتخاب وتقلصت تمثيلية إطار المدرسين المباشرين

تركيبة المجلس وطريقة اشتغاله
1)   في الفترة الاستعمارية
‌أ.      تركيبة المجلس
عند إرسائه عام  1888 كان عدد أعضاء مجلس المعارف العمومية  لا يتجاوز 14 عضوا غالبيتهم من قطاع التعليم  العمومي والخاص إذ نجد مدير المعارف العمومية (رئيس) و  متفقد المكاتب الابتدائية أستاذ كرسي اللغة العربية و المتفقد العام للغة العربية و مدير المدرسة الصادقية و  مدير المدرسة العلوية و   مدرس من جامع الزيتونة يعينه أقرانه و مدير مدرسة سان شارل و مُعلّم من مدرسة سان شارل يُعيّنه أقرانه وثلاثة مديري المكاتب الخاصة يُعيّنهم مدير المعارف العمومية ، إلى جانب ممثلي قطاع التعليم نجد  ثلاث شخصيات تنتمي إلى الجهاز الإداري والقضائي وهم المراقب المدني بالحاضرة و رئيس تربيونال الحاضرة ووكيل الجمهورية )يفسر وجود هؤلاء بالمشمولات القضائية الموكولة إلى المجلس كما رأينا ذلك أعلاه(  و3 مديري مدارس خاصة يعينهم مدير التعليم العمومي. وتدوم كل عضوية ثلاثة أعوام (الفصل الرابع عشر .
ومع تطور شبكة المدارس بالبلاد ازداد عدد أعضاء المجلس حتى بلغ في سنة 1920 ثلاثين عضوا (30) من بينهم
- 12 عضوا رسميين هم  المدير العام للعلوم والمعارف والفنون المستظرفة   بصفة رئيس ورئيس المحكمة الابتدائية بالحاضرة   ووكيل الدولة بالحاضرة ومدير المدرسة العليا للغة والآداب العربية ورئيس قسم  التعليم من التعليم  الثانوي بإدارة التعليم العمومي  و مدير مدرسة  كارنو العليا و مدير مدرسة الصادقية ومدير مدرسة ليسي أرمان فاليار والمتفقد  الابتدائي المكلف بإدارة التعليم العمومي والمعارف العامة ومدير مدرسة  ترشيح المعلمين و مديرة مدرسة ترشيح المعلمات ومتفقد الكتاتيب القرآنية والتعليم العربي  بالمكاتب الابتدائية .
- مديران ومديرة (3) يعينهم المدير العام للتعليم العمومي والمعارف  من  بين مديري  ومديرات المؤسسات التعليمية التي لها  الشخصية المدنية وهي  المدرسة العلوية ومدرسة أميل لوبي  ومدرسة جول فري الصغيرة  ومدرسة بول كامبون 
- معلمان (2) من التعليم الخاص يعينهما  المقيم العام بطلب من المدير العام  للتعليم العمومي والمعارف 
- 13 عضوا منتخبين:
*عضو من القسم الفرنساوي وعضو من القسم الأهلي بالمجلس الشوري ينتخبهما زملاؤهم
-* 11 نائبا ونائبة عن مختلف أصناف المدرسين  ينتخبهم زملاؤهم : مدرسان اثنان و مُدرِسة (امرأة) نوابا عن التعليم الثانوي  - مدرس (رجل) و مدرسة (امرأة) نائبان عن التعليم بمدارس المعلمين وبمدرسة التعليم الابتدائي العالي وبالمدارس الفنية- ثلاثة معلمين وثلاث معلمات نوابا عن التعليم  الابتدائي .
ومنذ ذلك التاريخ حافظ مجلس التعليم العمومي والمعارف على نفس التركيبة تقريبا إلى نهاية الفترة الاستعمارية. طريقة اشتغال المجلس
" يجتمع المجلس على الأقل مرة في السنة بمقتضى استدعاء من رئيسه ...وزيادة على الاجتماع السنوي يجتمع المجلس في أسرع وقت ممكن كلما اقتضت الحاجة ذلك ويمكنه أن يكلف  لجنة منتخبة من ضمنه  لدراسة مسألة من المسائل التي تدخل ضمن مشمولاته ( القضايا التأديبية المتعلقة بأعضاء التعليم الخاص - دراسة المشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين  - التداول في  مطالب  فتح مدرسة  خاصة ... .وبمجرد الفراغ من دراسة المسألة يتجمع المجلس في دورة فوق العادة باستدعاء من مدير التعليم العمومي للبت فيها.
ويكون "حضور نصف أعضاء المجلس بإضافة  واحد أمرا لا بد منه  لصحة أعماله ...و إذا انقسمت  الأصوات يكون لصوت  الرئيس الأرجحية  وفي حالة تعذر حضور الرئيس لمانع ما يمكنه أن يعين أحد أعضاء المجلس للقيام  برئاسة المجلس ولنائب الرئيس صوت مرجح في حالة انقسام الأصوات.
2)   تركيبة المجلس وطريقة اشتغاله منذ الاستقلال
‌أ.       تركيبة المجلس : لئن حافظت تركيبة أول مجلس (1962) على نفس الملامح العامة لمجلس التعليم العمومي لفترة الحماية فقد تغيرت التركيبة بعد ذلك بشكل كبير( أوامر 1971 و1988 و1989و2000).
§       أمر [1]1962 يحاكي الأوامر السابقة حيث حافظ على  نفس المبادئ عند ضبط تركيبة الجمعية العامة للمجلس[2]  بحيث مثل رجال التربية المكون الرئيسي  للمجلس كما مثلت العناصر المنتخبة من رجال التربية  قرابة نصف أعضاء الجمعية العامة  التي تتألف من 65 عضوا موزعين كالآتي:
­         8 أعضاء رسميين (كاتب الدولة للتربية القومية (رئيس) - رئيس الجامعة التونسية والمتفقد العام للتربية ونائب رئيس الجامعة التونسية ( نواب الرئيس) و مدير دار المعلمين العليا ومدير مدرسة ترشيح الأساتذة المساعدين وكاهيتي مدير التعليم الثانوي والابتدائي ورؤساء المصالح( أعضاء).
­         5 أعضاء معينين من قبل كاتب الدولة للتربية القومية من بين متفقدي التعليم الثانوي والإعدادي و الابتدائي
­         10 ممثلين لمجلس الأمة وبعض الإدارات
­         32 عضوا منتخبين يمثلون مديري المؤسسات التعليمية والمدرسين
­         10 ممثلين عن النقابات والمنظمات القومية . أمر 1971[3] رفع في عدد أعضاء المجلس الذي أصبح يتألف من 77 عضوا يرأسه وزير التربية القومية  أغلبهم معينون يمثلون كل الوزارات والمؤسسات التعليمية والإدارات المركزية  ومقابل ذلك خفض الأمر الجديد في  حضور رجال التربية والتعليم المنتخبين إذ لا يتجاوز عددهم 13 نائبا. كما ألغى اللجان المختصة التي أحدثها أمر 1962، وبذلك أصبحت تركيبة المجلس على النحو التالي:
­         وزير التربية القومية (رئيس)
­         كاتب الدولة المكلف بالتعليم الفني والمهني
­         38 ممثلا عن مجلس الأمة ومختلف الوزارات والدواوين
­         8 نواب عن التعليم العالي والبحث العلمي منهم 7 منتخبون
­         12 نائبا عن التعليم الثانوي والتعليم الفني والمهني والتعليم الابتدائي نصفهم منتخب
­         4 ممثلين عن الطلبة
­         13 نائبا عن الحزب الحاكم وعن نقابات التعليم والبحث العلمي وعن المنظمات القومية . أمر 1988[4] والأوامر اللاحقة ( [5]1989 و[6]2000)  أدخلت تغييرا جذريا على تركيبة المجلس الذي صار يسمى المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ( عادت التسمية القديمة مع أمر 2000) حيث أصبحت رئاسة المجلس للوزير الأول و ألغي مبدأ  انتخاب بعض الأعضاء مقابل اعتماد مبدأ التعيين  وغيبت رجال التعليم المباشرين بصفة شبه كلية  حيث لا نجد سوى "4 نواب عن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يعينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي و4 نواب عن مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي يعينهم وزير التربية القومية".



‌ب.  طريقة اشتغال المجلس
حافظ أمر 1962 على نفس طريقة الاشتغال السابقة  إذ يعقد "المجلس الأعلى للتربية القوميّة جلسة عامة  مرّة كلّ سنة على الأقلّ بدعوة من رئيسه وتجتمع اللجان الفنية  المختصة مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسها ...ويمكن للجان أن تعقد جلسات مشتركة. و ترفع اللجان تقريرا سنويا في أشغالها إلى الجلسة العامة.
وقد نص أمر 1971 على أن المداولات "لا تكون في المجلس الأعلى للتربية القومية صحيحة إلا إذا حضرت الاجتماع الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإن لم يتوفر ذلك فإنه يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين( الفصل 5) ويقع ضبط جدول أعمال المجلس حالما تفتح أشغاله (الفصل 6) وتضمن "محاضر مداولات المجلس بدفتر مرقم يمضي عليه بالأحرف الأولى من قبل وزير التربية القومية".
وقد أحدث أمر 1988 وأمر 1989 "لجنة يشرف عليها الوزير يعهد إليها بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس."

انتهى الجزء الثاني - يتبع- للرجوع إلى الجزء الأول اضغط هنا

المنجي عكروت متفقد عام للتربية متقاعد وإبراهيم بن عتيق أستاذ متميز متقاعد
تونس 2020



[1]  الأمر 403 مؤرخ في 21 ديسمبر 1962 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية القومية - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 - 21-25 ديسمبر 1962
 حسب أمر 1962 يتكون المجلس الأعلى للتربية القومية  من الجمعية العامة و4 لجان مختصة (الفصل الأول)[2]
[3]  الأمر المؤرخ في 26 جوان 1971 يتعلق بضبط مشمولات و تركيب وسير عمل المجلس الأعلى للتربية القومية. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 28 مؤرخ في 29 جوان 1971
[4]  أمر عدد1819 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 أكتوبر 1988يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي البحث العلمي وتركيب وسير عمله

[5] أمر عدد1295 لسنة 1989 المؤرّخ في 31 اوت1989 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي البحث العلمي وتركيب وسير عمله

[6] أمر عدد 2260 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وسير عمله.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire