lundi 6 janvier 2020

تاريخ موجز المجلس الأعلى للتعليم في قوانين التربية والتعليم - الجزء الاول



هادي بوحوش
المجلس الأعلى للتربية هو مؤسسة قديمة جدا شهد تغيرات عديدة في التسمية وفي تركيبته وفي مشمولاته ، وقد صدر أول نص محدث لهذه المؤسسة سنة 1888 في عهد الحماية بأمر علي  وصدر آخر نص سنة 2000.


وتخصص المدونة البيداغوجية ورقات بداية هذه السنة الجديدة لهذه المؤسسة فتتناول تاريخها منذ إحداثها ثم تقدم نماذج من محاضر اجتماعاته : محضر يعود إلى الفترة الاستعمارية (سنة 1905) محضرين للجلستين اليتيمتين المنتظمتين منذ الاستقلال سنة 1972 وسنة 1988.


مجلس التعليم العمومي والمجلس الأعلى للتعليم في قوانين التربية والتعليم


- قانون 1888 بعث هذه المؤسسة : خَصص أول قانون للتعليم بالبلاد التونسية الذي صدر بأمر علي[1] من قبل على باشا باي في 15 سبتمبر 1888  بابا لهذه المؤسسة (الباب الثالث) حيث ورد ما يلي : " يجعل بالمملكة مجلس معارف عمومية"[2] وحدد تركيبته ومشمولاته وطريقة اشتغاله " وقد عمل المجلس بطريقة منتظمة إلى نهاية عهد الحماية.

مقتطف من قانون 1888
الباب الثالث في مجلس المعارف
الفصل الثالث عشر
يجعل في المملكة مجلس معارف عمومية مؤلف ممن يأتي ذكرهم:
-       مدير المعارف العمومية رئيس
-       متفقد المكاتب الابتدائية
-       معلم اللغة العربية للعموم
-       المتفقد العام للدروس العربية
-       مدير المدرسة الصادقية
-       مدير المدرسة العلوية
-       مدرس من جامع الزيتونة يعينه أقرانه
-       مدير المدرسة سان شارل
-       مُعلّم من المدرسة المذكورة يُعيّنه أقرانه
-       المراقب المدني بالحاضرة
-       رئيس تربيونال الحاضرة ووكيل الجمهورية
-       ثلاثة مديري المكاتب الخاصة يُعيّنهم مدير المعارف العمومية.
الفصل الرابع عشر
ولاية أعضاء مجلس المعارف تكون لثلاثة اعوام
الفصل الخامس عشر
مجلس المعارف يعطي رأيه في الاصلاحات التي يراد ادخالها في التنظيم و التأديب ولإدارة المكاتب العمومية كما يعطي رأيه في ميزانيتها و له تتبع نوازل التأديب المتعلقة بأعضاء التعليم و يحكم في نوازل النزاع المتعلقة بفتح المكاتب الخاصة و حقوق المعلمين الخصوصيين و مباشرة حق التعليم و في المطالبات الموجهة على أعضاء التعليم الابتدائي و الثنوي في الأحوال المبينة بهذا القانون


- قانون التعليم رقم  118  لسنة [3]1958  خصص هو أيضا الباب الثالث لمجالس التعليم من بينها "المجلس الأعلى للتربية القومية " حيث جاء في الفصل 38 من القانون ما يلي :" أحدث بجانب كاتب الدولة للتربية القومية والشباب والرياضة وتحت رئاسته مجلس أعلى للتربية القومية ، تقع استشارته في المسائل المتعلقة بالتعليم وخاصة في تأسيس المعاهد المدرسية وبرامج الدروس والامتحانات وفيما يمكن التدريس بها من الكتب في المدارس أو فيما يجب تحجيره من الكتب المنافية للأمن العام أو القوانين أو الأخلاق الفاضلة. ويضبط أمر يصدر فيما بعد تركيب المجلس الأعلى وتنظيمه وسيره "

- قانون النظام التربوي رقم 65 لسنة [4]1991 أدرج هذه المؤسسة في الباب الأول المخصص للمبادئ الأساسية حيث أشار الفصل الثاني منه بالقول التالي : " يقع استشارة المجلس الأعلى للتربية في المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالتربية والتعليم. تحدد تركيبته ومهمته بأمر.""

مشمولات هذا المجلس وتطورها  من خلال  مختلف النصوص.

1* مشمولات مجلس المعارف العمومية في فترة الحماية

منح الفصل الخامس عشر من أمر 1888 مجلس المعارف العمومية  صلاحيات واسعة  فهو مدعو لإعطاء"   رأيه في الإصلاحات التي يراد إدخالها في التعليم و التأديب و الإدارة و المكاتب العمومية  كما يعطي رأيه في ميزانيتها  و له تشيع نوازل التأديب المتعلقة بأعضاء التعليم  و يحكم في نوازل النزاع  المتعلقة بفتح المكاتب الخاصة  و حقوق المعلمين الخصوصيين و مباشرة حق التعليم الابتدائي أو الثانوي في الأحوال  المبينة بهذا القانون"  وقد تطورت مشمولات المجلس وتوسعت  بمرور الوقت بمقتضى أوامر علية من أبرزها أمر 4 فيفري  1920بحيث أصبح المجلس يضطلع بـ 3 مهام وهي:
مهام ذات بعد بيداغوجي : هو يتداول في كل المسائل البييدغوجية  التي تعرضها الإدارة عليه كالبرامج والوسائل والطرق التعليمية والامتحانات...

مهام تأديبية ذات علاقة بالمسار المهني لموظفي التعليم العمومي فالمجلس أصبح منذ 1903 ينظر في" المخالفات "التي يرتكبها  مدرسو التعليم العمومي وما قد يترتب عليها من تأخير في ترقيتهم "  أو توقيفهم ، توقفا وقتيا أو منعهم منعا مطلقا من التعليم إن استوجبوا ذلك''  كما يتولى  المجلس " البحث في النوازل التأديبية المتعلقة بأعضاء التعليم الخاص.(الفصل 5) ، ومنذ أمر 1920 أصبح لمجلس التعليم العمومي إمكانية  "تأسيس قسم مستمر يتركب من أعضائه الراجعين للتعليم ... للنظر عند الاقتضاء في اللوائح المتعلقة بقانون الموظفين "[5].

 

مهام قضائية يتحول المجلس إلى محكمة الطور الابتدائي  تبت "في النوازل الخصامية المتعلقة  بين أصحاب المدارس الخاصة والإدارة فيما يتعلق برخص فتح المدارس الخاصة "..(الفصل 6).
  يتبين من خلال هذا الاستعراض أهمية المجلس ودوره في مجال التعليم في الفترة الاستعمارية. 
2* مشمولات المجلس الأعلى للتربية[6] القومية منذ الاستقلال
حسب قانون 118 لسنة 1958 الذي أحدث  المجلس الأعلى للتربية القومية  فإن هذه المؤسسة هي مؤسسة استشارية (الفصل 38)  "(انظر أعلاه). وقد أكد الأمر الذي  صدر سنة 1962 [7] الطابع الاستشاري للمجلس ودقق مشمولاته (الفصل الخامس)  التي أصبحت تشتمل على ما يأتي:
­         "تقع استشارة  "المجلس في كل المسائل القومية التي تهم التعليم والتربية و التي يقدّمها له كاتب الدولة  للتربية القوميّة ضمن المسائل المدرجة بجدول الأعمال'.
­         تقع استشارة لجان المجلس الفنية الخاصة بمختلف درجات التعليم[8] في المسائل التي تهم البرامج والتوقيت والكتب المستعملة في درجة التعليم الراجعة بالنظر إليها. وتبدي رأيها في كل المسائل المدرجة بجدول الجلسات.
­         تبدي لجنة البنايات المدرسية رأيها في برنامج البناءات المدرسية التي تقتضيها حاجيات البلاد."
وتغيرت مشمولات المجلس كثيرا ففقد الصلاحيات التأديبية والقضائية كما أصبح رأـيه استشاريا لا يصدر القرارات مثل ما كان عليه الشأن في فترة الحماية.
لئن أبقى الأمر الصادر عام [9]1971- والذي ألغى أمر 1962وعوضه - على الصبغة الاستشارية  للمجلس(المجلس الأعلى للتربية القوميّة هيْأة استشاريّة) فقد وسّع في مشمولاته  ولم يعُد يقتصر على المسائل البيداغوجية والبناءات المدرسية إذ أصبح "مدعوّا لإبداء الرأي في :
­         اتّجاه السّياسة القوميّة في الميدان التربويّ
­         التنسيق بين السّياسة القوميّة في ميدان تكوين الإطارات، وبين إمكانية إدماجها في القطاع الاقتصاديّ والاجتماعيّ
­         كلّ المسائل القوميّة التي تهمّ التعليم والتربية التي يقدّمها له وزير التربية القوميّة ضمن المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
بقي أمر 1971 ساري المفعول إلى سنة 1988[10] حين صدر أمر جديد يعوضه والذي عوض بدوره بأمر [11]1989 ثم جاء أمر عام [12]2000 ، هذه الأوامر أتت بالجديد بحيث لم تذكر الصبغة الاستشارية وقد أدمج أمرا 1998 و1989 التعليم العالي والبحث العلمي في مجال المجلس الذي أصبح يسمى المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي بعد إدماج قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة وعاد الوضع إلى حالته الأصلية مع أمر 2000 بعد فصل القطاعين من جديد.
ولكن الأوامر الثلاث حافظت على المشمولات نفسها تقريبا وهي تتقارب كثيرا مع المشمولات التي ضبطها أمر 1971 وهي الآتية:
"يتولى  المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي إبداء الرأي حول:
­         توجهات السياسة القومية في ميدان التربية والتعليم العالي والبحث العلمي كذلك حول الطرق الكفيلة بانجازها.
­          مقومات التنسيق بين الخطط القومية المتعلقة بتكوين مختلف أصناف الإطارات.
­         الطرق الكفيلة بتحقيق تطور التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وبضمان التفتح المستمر لمؤسسات التعليم على محيطها
­         الإجراءات الإصلاحية المزمع إقرارها في جميع مستويات التربية والتعليم وكذلك الإجراءات المرافقة اللازمة لإنجازها.
­         كل المسائل القومية التي يعرضها عليه الوزير الأول أو وزير التربية أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وحذفت الإشارة إلى التعليم العالي والبحث العلمي  في نص 2000 مع المحافظة على البقية دون تغيير.
انتهى الجزء الأول - يتبع
المنجي عكروت متفقد عام للتربية متقاعد وابراهيم بن عتيق أستاذ متميز متقاعد
تونس 2020
للاطلاع على النسخة الفرنسية اضغط هنا
المراجع
الرائد التونسي عدد 2 - يوم الخميس 12 المحرم الحرام فاتح شهور س،’ 1306 الموافق 8 اشتمبر الأعجمي و 20 اشتمبر الافرنجي 1888 - السنة
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 - 21-25 ديسمبر 1962
 حسب أمر 1962 يتكون المجلس الأعلى للتربية القومية  من الجمعية العامة و4 لجان مختصة (الفصل الأول)[1]
. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 28 مؤرخ في 29 جوان 1971
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 مؤرخ في أول نوفمبر 1988
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 مؤرخ في 15 سبتمبر 1989
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82  مؤرخ  13 أكتوبر 2000



[1] الرائد التونسي عدد 2 - يوم الخميس 12 المحرم الحرام فاتح شهور س،’ 1306 الموافق 8 اشتمبر الأعجمي و 20 اشتمبر الافرنجي 1888 - السنة 30
[2]  حملت هذه المؤسسة أسماء مختلفة في النصوص المتعاقبة  من  مجلس المعارف العمومية  (1888) إلى مجلس التعليم العام (1903) فمجلس المعارف العامة (1906) فعودة إلى تسمية مجلس التعليم العام.
[3]  قانون رقم 118 لسنة 1958 مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1378 (4نوفمبر 1958 يتعلق بالتعليم.
[4]  قانون عدد 65 لسنة 1991 مؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلق بالنظام التربوي.
[6]  1958   1962   و1971  المجلس الأعلى للتربية القوميّة- المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي 1988  1989  المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي 2000 المجلس الأعلى للتربية
[7] الأمر عدد 403 لسنة 1962 المؤرّخ في 24 رجب 1382 _( 21 ديسمبر 1962 ) المتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية القوميّة،
[8]   حسب أمر 1962 يتألف المجلس الأعلى للتربية القومية  من الجمعية العامة ومن عدة لجان فنية منها لجنة التعليم الثانوي ولجنة التعليم الإعدادي ولجنة التعليم الابتدائي ولجنة البناءات المدرسية
[9]  الأمر عدد 46   لسنة 1971 المؤرخ في 26 جوان 1971المتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية القومية  
[10]  أمر عدد1819 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 اكتوبر 1988 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي البحث العلمي وتركيب وسير عمله
[11]  أمر عدد1295 لسنة 1989 المؤرّخ في 31 اوت1989 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي البحث العلمي وتركيب وسير عمله.
[12]  أمر عدد 2260 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وسير عمله.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire