الهادي بوحوش |
إن مسألة المنح أو كما كانت تسمى "الغرامات" التي تخصص لفائدة أعضاء لجان الامتحانات والمناظرات مسألة قديمة جدا فقد عثرنا على إشارة إليها في نص يعود إلى سنة 1897 و هو قرار المدير العام للتعليم العمومي والمدير العام للمالية المؤرخ في 31 جوان 1897 المتعلق " بالمعاليم التي يجب أن تؤِمن من قبل المترشحين إلى امتحانات البكالوريا و التي اقتضتها حسب نفس القرار المصاريف التي تتحملها " الدولة التونسية (حين) أخذت على عاتقها تسديد الغرامات لفائدة أعضاء لجان الامتحان" و بحثنا عن نصوص لاحقة تتعلق بهذه المنح والغرامات فلم نعثر على نصوص تعود إلى ما قبل عام 1927 و اعتبارا من ذلك التاريخ تعددت الأوامر و القرارات المنظمة للمنح المخصصة للجان الامتحانات و المناظرات التي تنظمها إدارة التعليم العمومي في عهد الاستعمار الفرنسي ثم كتابة الدولة للتربية القومية فوزارة التربية منذ الاستقلال.
و نظرا لطرافة الموضوع أرادت المدونة البيداغوجية أن تقدم أقدم نصين لدينا وهما أمر 31 ديسمبر1927
أول نص تعرّض للغرامات التكميلية و
أمر غرة ديسمبر 1930
إنّ أول أمر تناول المسألة هو الأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1927 " الصادر في تعيين نوع
ومقادير المنح المخولة لمستخدمي الإدارة العامة للتعليم العمومي و الفنون
المستظرفة " و لكننا لم نعثر على
نسخة هذا النص و إنما وجدنا إشارة
إليه في الأمر الذي صدر في 22 نوفمبر 1930
المتعلق "بتنقيح مرتبات و غرامات
متوظفي الإدارة العامة للعلوم و المعارف العمومية"[1].
و قد أدرج هذا الأمر منح لجان الامتحانات ضمن "الأشغال الزائدة "( الفصل
7) بقوله " تخول غرامات للممتحنين
بمختلف الامتحانات " و هذه الامتحانات هي "شهادة الباكالوريا وشهادة
الليسانس في الحقوق".
و قد ميّز أمرغرة ديسمبر 1930 بين ثلاثة أصناف من الممتحنين
حسب مكان إقامتهم و هم:
أ.
الممتحنون
القادمون من العاصمة الجزائر الذين
يتقاضون " غرامة اتفاقية قدرها 2000
فرنك ،
ب. الممتحنون
القادمون من قسنطينة الذين يتقاضون
غرامة اتفاقية قدرها 1600 فرنك "
ج.
الأساتذة الممتحنون التونسيون يتقاضون :
بالنسبة إلى الجزء الكتابي فرنكان و نصف عن كل ممتحن ابتداء من غرة
جانفي1929 ثم 5 فرنكات عن كل ممتحن و كل موضوع من مواضيع
الامتحان ابتداء من غرة أفريل 1930
الجزء الشفاهي 5
فرنكات عن كل ممتحن ابتداء من غرة
جانفي1929 ثم 5 فرنكات عن كلّ ممتحن و كلّ موضوع من مواضيع
الامتحان ابتداء من غرة أفريل 1930
وتجدر الإشارة أن الأمرين أضافا شهادة الليسانس ( الإجازة) وسكتا عن بقية
الامتحانات و خاصة امتحان شهادة التعليم الابتدائي و امتحان السيزيام وغيرهما.
الأمر
العلي الصادر في 22 نوفمبر 1930 المنقح
للأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1927
الفصل 1: نقحنا الأمر العلي
الصادر في 31 ديسمبر 1927 و ذلك بما يأتي: الفصل 7 الغرامات على الأشغال الزائدة تخول غرامات للممتحنين بمختلف الامتحانات طبق ما يأتي بيانه شهادة الباكالوريا و شهادة الليسانس في الحقوق د.
غرامة اتفاقية قدرها 2000 فرنك للممتحنين القادمين من الجزائر غرامة اتفاقية قدرها 1600 فرنك للممتحنين القادمين من قسنطينة ه.
الممتحنون التونسيون
-
فرنكان و نصف عن كل
ممتحن ابتداء من غرة جانفي1929 -
5 فرنكات
عن كل ممتحن و كل موضوع من مواضيع الامتحان ابتداء من غرة أفريل 1930
-
5 فرنكات
عن كل ممتحن ابتداء من غرة جانفي1929 -
5 فرنكات
عن كل ممتحن و كل موضوع من مواضيع الامتحان ابتداء من غرة أفريل 1930 كتب في 10 رجب
سنة 1349 و في 1 ديسمبر 1930 - الرائد الرسمي عدد 98 مؤرخ في
10 ديسمبر 1930
|
المنجي العكروت، متفقد عام للتربية متقاعد وإبراهيم بن
عتيق أستاذ مميز متقاعد
تونس - 2009
للاطلاع على النسخة الفرنسية - اضغط هنا
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire