lundi 18 juin 2018

أمر الباي أحمد باشا حول الغش في الامتحانات و المناظرات العمومية



هادي بوحوش
اختارت المدونة البيداغوجية و نحن في شهر جوان  شهر الحصاد الدراسي و  الامتحانات الوطنية  أن تقدم لقرائها وثيقة تعود إلى منتصف القرن الماضي و بالتحديد إلى سنة 1941  والوثيقة هي عبارة عن أمر علي أصدره الباي أحمد باشا باي موضوعه الغش في الامتحانات و المناظرات العمومية.

و قد يكون هذا الأمر العلي أقدم نص قانوني تونسي يتناول موضوع الغش في الامتحانات والمناظرات و استنتاجنا هذا  مرده  هو استناد الأمر المذكور إلى قانون فرنسي يعود إلى سنة 1901  و عند اطلاعنا على فحوى الأمر و بالرجوع إلى القانون الفرنسي لاحظنا تطابقا شبه كلّي بين النصين ( انظر نص القانون الفرنسي في الملحق) .
أهم ما جاء بالأمر العلي و بالنص المرجع الفرنسي:
- اعتبر الأمر العلي  تماشيا مع النص المرجعي الفرنسي أن كل عملية غش هي جنحة تكون عقوبتها السجن و خطية مالية و تعكس العقوبات صرامة المشرع و تشدده إزاء  مرتكب الغش وشريكه .
- عدّد النصان المخالفات التي تدخل في خانة الجنحة وهي تسريب المواضيع   وتمكين المعنيين به قبل موعد الامتحان - استعمال وثائق مزورة  مثل استعمال بطاقات ولادة مدلّسة - احلال شخص مكان المترشح الأصلي.

نسخة من أمر علي نصه بعد فاتحته
من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه أحمد باشا باي صاحب المملكة التونسية سدّد الله تعالى أعماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة و العامة أما بعد فإنه بعد اطلاعنا على القانون الفرنسوي المؤرخ في 22 ديسمبر 1901.
و بناء على ما طلبه الكاتب العام للحكومة التونسية و عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 - يكون جنحة كل غش يرتكب في الامتحانات و المناظرات العمومية التي الغرض منها الدخول لإدارة عمومية فرنسوية أو تونسية أو الاحراز على شهادة تسلم من الدولة  الفرنسوية أو التونسية.
الفصل 2- كل من ارتكب جنحة من هذا النوع خصوصا تسليمه إلى الغير نص أو موضوع الاختبار اواطلاعه عمدا قبل الامتحان أو المناظرة لأحد من يهمهم الأمر على هذا النص أو الموضوع أوباستعماله أوراقا مزورة كشهادات أو مضامين من حجج ولادات أو غيره أو بإقامته للغير مقام المترشح الحقيقي يحكم عليه بالسجن من شهر إلى ثلاثة أعوام و بخطية من مائة فرنك إلى عشرة آلاف فرنك أواحدى هاتين العقوبتين فقط كل ذلك بقطع النظر عن عقوبات أقوى عند الاقتضاء في صورة الزور.
الفصل 3 - يحكم بنفس العقوبات المذكورة على الشركاء في الجنحة.
.الفصل 4- الفصل 463 من القانون الجنائي الفرنسوي  و النص 53 من  القانون الجنائي التونسي يطبقان على الأمور المنصوص عليها بأمرنا هذا.
الفصل 5 - الدعوة العمومية لا تكون عرضة للدعوة التأديبية في جميع الصور التي نص  القانون فيها على هذا للدعوة التأديبية.
الفصل 6-  الكاتب العام للحكومة التونسية مكلف بإجراء العمل بما تضمنه أمرنا هذا
و كتب في 26 رمضان المعظم 1360 و في 17 أكتوبر 1941
المصدر الرائد الرسمي التونسي عدد 127  المؤرخ في 22 أكتوبر 1941  - السنة 84

يمثل هذا الأمر تشديدا للعقوبات التي تنتظر مرتكبي الغش و مساعديهم  مقارنة بنص  فرنسي قديم يعود إلى سنة 1887  [1](  أمر مؤرخ في 18 جانفي 1887 يتعلق بتطبيق القانون الأساسي للتعليم الابتدائي - انظر الملحق أسفله) و قد حدد عقوبات أقل صرامة آنذاك  تتراوح  بين الطرد الوقتي و الطرد النهائي و قد ترفق هذه الإجراءات التأديبية  بقرار " منع مرتكب الغش من المشاركة  في نفس الامتحان أو في كل امتحانات التعليم الابتدائي لدورة و عدة دورات"

أمر 18 جانفي 1887 يتعلق بتطبيق القانون الأساسي للتعليم الابتدائي
الباب III : دورات الامتحان و تركيبة اللجان
الفصل 117:  تعقد لجان امتحان  المؤهل الابتدائي و المؤهل العالي و شهادة الكفاءة البيداغوجية دورتين عاديتين في السنة .
الفصل 21:  كل تواصل بين المترشحين أثناء الامتحان  و كل عملية غش أو محاولة غش ترتكب أثناء في أي امتحان من الامتحانات المذكورة أعلاه تؤدي إلى طرد المترشح.
يتخد قرار   الطرد المؤقت  من قبل رئيس اللجنة أو عضو اللجنة المفوض من قبله لمراقبة الاختبارات.
و يتم الرجوع إلى اللجنة لاتخاذ قرار الطرد النهائي  للمترشح عند الاقتضاء.


 قانون 23 ديسمبر 1901 ضد الغش في الامتحانات و المناظرات العمومية
اعتمد مجلس الشيوخ و مجلس النواب  و أصدر رئيس الجمهورية القانون الذي يلي مضمونه:
الفصل 1 - يكون جنحة كل غش يرتكب في الامتحانات و المناظرات العمومية التي الغرض منها الدخول لإدارة عمومية أو الإحراز على شهادة تسلم من الدولة
الفصل 2- كل من ارتكب جنحة من هذا النوع خصوصا تسليمه إلى الغير نص أو موضوع الاختبار واطلاعه عمدا قبل الامتحان أو المناظرة لأحد من يهمهم الأمر على هذا النص أو الموضوع أوباستعماله أوراقا مزورة كشهادات أو مضامين من حجج ولادات أو غيره أو بإقامته للغير مقام المترشح الحقيقي يحكم عليه بالسجن من شهر إلى ثلاثة أعوام و بخطية  من 100 إلى 10000 فرنك أواحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 3 - يحكم بنفس العقوبات المذكورة على الشركاء في الجنحة.
الفصل 4- تنطبق المادة 463 من قانون العقوبات على الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل 5- - الإجراء العام لا يحول دون اتخاذ إجراءات تأديبية في جميع الحالات التي ينص عليها القانون.
  رئيس الجمهورية  - أميل لوباي
وزير التعليم العمومي و الفنون المستظرفة : جورج لايق

http://sites.ensfea.fr/r2math/wp-content/uploads/sites/8/2010/07/Fraud-ex2.pdf



هادي بوحوش و منجي عكروت متفقدان عامان للتربية متقاعدان و ابراهيم بن عتيق أستاذ مميز
تونس أفريل 2017












[1] Décret 18 janvier 1887 ayant pour objet l’exécution de la loi organique de l’enseignement primaire ( art 117, 120 et 121)http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2758

2 commentaires: