الجمهورية التونسية
وزاره التربية والعلوم تونس
في 18 ماي 1991 قسم التربية منشور عدد 43 / 91
صادر عن الديوان من وزير التربية والعلوم
إلى السيدات والسادة:
-المديرين العاملين ومديري الإدارة المركزيه
- مدير المعهد الاعلى للتربية والتكوين المستمر
- مدير المعهد القومي لعلوم التربية
-مدير المعهد القومي للمكتبية و الميكرو إعلاميه
-مديري دور المعلمين العليا والمعاهد العليا لتكوين المعلمين
-المديرين الجهويين للتعليم
- متفقدات ومتفقدي التعليم الثانوي
- مديرات ومديري المعاهد والمدارس الثانوية ودور المعلمين.
الموضوع: إجراءات جديدة لفائدة هيئة
التدريس بالتعليم الثانوي.
وبعد، فمن بين الأهداف
الأساسية التي رسمتها الوزارة ضمن سياسة الإصلاح التربوي الشامل سعيها المتجدد إلى
الرفع من شأن المدرس وتحسين وضعه وتوسيع أفقه العلمي بما يكفل له القدرة على أداء
رسالته التربوية أحسن أداء مما يضمن لناشئتنا التكوين الصحيح السليم.
وفي إطار هذا
التوجه اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات تستهدف خلق مناخ تربوي عماده الثقة والاقتناع
والتلقائية كفيل بتبصير المربي بحقوقه وواجباته وتشجيعه على مزيد البذل والعطاء.
وتعميما للفائدة
ارتأت الوزارة تخصيص هذا المنشور لعرض أهم
ما أنجز وما سينجز في هذا المجال.
I - - التربص
والترسيم :
1) تاطير المدرسين:
يسهر على تاطير
المدرسين المتفقدون وحرصا على تكثيفه وسعيا إلى ضمين ضمان المزيد من أسباب النجاح
للمدرسين عامة والمتربصين خاصة تقرر أن توسع هذه المهمة أكثر ليشارك فيها - إلى
جانب من يقع تكليفه بالإرشاد البيولوجي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل – الأساتذة
المبرزون والأساتذة الأولون الذين يتم اختيارهم بالتشاور بين هيئة التفقد
والمديرين الجهويين للتعليم.
وفي هذا الإطار
يمكن :
أ- تكليف الأساتذة
المبرزين إلى جانب أنشطتهم في مجالات التدريس والدراسات والبحوث البيداغوجية
بالتفقد والتأطير البيداغوجي.
ب- تكليف الأساتذة الأولين بتقديم المساعدة البيداغوجية
للأساتذة المتربصين وبتأطير المدرسين بالإضافة إلى أعمالهم المعهودة بالمعاهد
والمدارس الثانوية .
ويضبط برنامج عمل المدرس المكلف بالتفقد أو التاطير أو المساعدة
البيداغوجية بالتشاور بين المتفقد والأستاذ المكلف بهذه المهمة .
|
تعليق: لم يستسغ إطار التفقد هذه الإجراءات الذين
اعتبرها مناورة جديدة لتهميشه و كان من
الأسلم تدعيمه بتخصيص مراكز أكثر في مناظرات انتداب المتفقدين وفتح المناظرة
بانتظام ( كل سنة أو سنتين على أقصى تقدير). |
2- زيارات التفقد والإرشاد:
أ- سعيا إلى
تمكين المتربص سنة أولى من الاستعداد لزيارات الإرشاد يتولى أعضائه هيئه التفقد والإرشاد
إعلامه مسبقا بمواعيد تلك الزيارات وذلك عن طريق مدير المعهد.
ب- يتولى أعضاء
هيئه التفقد والإرشاد موافاة المتربص سنة أولى بالتقارير البيداغوجية في ظرف أسبوعين
من تاريخ الزيارة وذلك لتمكينه من تلافي النقائص المحتملة في اقرب الآجال والعمل
بالتوجيهات والنصائح المقدمة إليه.
ج- ينتفع المتربص سنه أولى بثلاث زيارة إرشاد
يستحسن أن تتم جميعها أثناء السنة الأولى من التربص وعند التعذر يكون الحد الأدنى
زيارتين في السنة الأولى وتتم الزيارة الثالثة في الثلاثية الأولى من السنة الثانية
للتربص وذلك قبل الشروع في زيارات التفقدي من أجل الترسيم التي يضبط عددها
وتواريخها متفقد المادة وتجرى على المتربص دون إشعاره بها مسبقا.
د- تبدأ حصص التربص انطلاقا من 15 أكتوبر وتنتهي في 15 افريل
ويكون عددها الأقصى 15 والأدنى 8 .
هـ - يقتضي
تكوين متربص أن يحضر كل حصص التربص التطبيقي. وفي صورة تغيبه عن ثلث الحصص المقررة
على الأقصى فإنه يدعى إلى تعويضها أثناء السنة الدراسية الموالية بالاتفاق مع
المتفقدين والإدارة الجهوية للتعليم
أما إذا تجاوزت
غياباته ثلث الحصص المقررة فإنّه يدعى إلى إعادة التربص بأكمله في العام الدراسي
الموالي (تربص مزدوج).
و- يدعى كل
متربص مهما تكون مادة تدريسه في سنته الأولى إلى مسك كراس تربص وفي سنته الثانية إلى
إعداد بحث تربوي يتفق في موضوعه وتخطيطه مع متفقد المادة.
ز- كل متربص سنة
ثانية مطالب بموافاة متفقد المادة عن طريق الإدارة الجهوية عن الطريق الإداري ببحثه التربوي في أجل
تحدده الإدارة الجهوية للتعليم في ضوء
مواعيد جلسات اللجان الإدارية المتناصفة الخاصة بالترسيم .
ص- يرجع المتفقد المادة البحث التربوي إلى المتربص سنة ثانية
بعد تقييمه وذلك قبل موعد انعقاد جلسات اللجان الإدارية المتناصفة الخاصة بالترسيم.
ع - يبقى
الترسيم على نظامه الحالي على أنه في حاله توقع حصول إعفاء يجري على المتربص تفقد الأخير
من قبل لجنة تضم متفقد المادة وأستاذين في نفس المادة في نفس مادة التدريس ومن نفس
المستوى العلمي على الأقل يقع تعيينهما للترسيم في تاريخ لا يتجاوز 31 ماي.
|
أثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة و لئن بدا كأنه
يمنح ضمانة للمتربص المهدد بالإعفاء فقد تسبب في استياء إطار التفقد الذي اعتبره
تشكيكا في نزاهته و في سلامة تقييمه للمتربص الذي تابعه طيلة ثلاث سنوات. و كان
من نتيجته تجنب المتفقدين التفكير في إعفاء أي متربص كي لا يضطر اللجوء إلى
اللجنة. |
- II -
مدرسو التعليم المهني:
يصدر لاحقا
منشور يضبط كيفية تعيينهم بالمؤسسات التربوية.
- III - الرسكلة
والتكوين المستمر:
في إطار الحرص
على الرفع من المستوى العلمي للمدرسي التعليم الثانوي ورسكلتهم مواكبة للتطور الذي
يفرضه العصر شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات التالية:
1) تمكين حاملي البكالوريا أو ما يعادلها من مواصلة
الدراسة بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر -وفقا لنظام المعهد- للحصول على وحدات قيمية
تؤهلهم الارتقاء إلى الرتب الأعلى حسب التراتيب الجاري بها العمل.
2) يجري حاليا درس الصيغ القانونية لتمكين :
أ) حاملي الديبلوم التقني من التأهل للحصول على
مستوى السنة السابعة خاصة وتمكينهم من التسجيل بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين
المستمر ومتابعه دراستهم العليا بهذا المعهد.
ب) حاملي شهادة
التعليم الثانوي المهني ومؤهل التعليم الثانوي المهني من اجتياز اختبارات علميه مطابقة
لبرامج السنة السادسة من التعليم التقني تمكن الناجحين منهم من متابعة دروس
بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر تؤهلهم للحصول على مستوى السنة السابعة خاصة.
IV - العمل الدوري وحركات النقل
1) العمل الدوري:
المدرس بالتعليم الثانوي مطالب بالعمل الدوري وفقا للتراتيب والشروط المنصوص عليها بالمنشور
عدد 16 بتاريخ 12 مارس 1991 الذي اعتمدت فيه نفس المقاييس المدرجة بالمنشور عدد 16
لسنة 1990.
2) حركة نقل المدرسين المترسمين:
بإمكان كل مدرس
مترسما المشاركة في حركه النقل القومية التي تنظم مره كل سنتين وذلك وفقا للتراتيب
والشروط المنصوص عليها بالمنشور الذي يصدر في الغرض كل سنه حركه انطلاقا من
المقاييس المدرجة بالمنشور عدد 17 لسنة 1990 .
3) حركة النقل في إطار التقريب بين الأزواج:
تراتيب وشروط
المشاركة في هذه الحركة السنوية صادر الضمن المنشور عدد 15 بتاريخ 12 مارس 1991
الذي اعتمدت فيه نفس المقاييس والشروط المدرجة بالمنشور عدد 56 لسنة 1990 .
v التخفيضات في التوقيت الأسبوعي :
يضبط الأمر عدد 367 المؤرخ في 13 مارس 1991 والصادر بالرائد الرسمي عدد 21
بتاريخ 26 مارس 1991 تفاصيل هذه التخفيضات ويحدد أصناف المدرسين المنتفعين بها
علما بأن هذه التراتيب يجرى بها العمل ابتداء من 15 سبتمبر 1990 وتطبق على كما يلي:
1- تطرح ساعة لفائدة كل مدرس يقوم بستة ساعات إلى 11 ساعة
عمل في الأقسام النهائية وساعتان إذا كان المدرس يقوم باثنتي عشر ساعة فأكثر بالأقسام
النهائية.
2- تطرح ساعة لفائدة كل مدرس مكلف بمسؤولية مخبر أو ورشه
وبالعناية بهما علما بأن المخابر والورشات التي تمنح حق هذا التخفيف تثبت ضمن قائمة
تصادق عليها الوزارة.
3- تطرح ساعة ثانية لفائدة الأساتذة المكلفين طيلة سنة
دراسية بمساعده التلامذة الأساتذة في نطاق تربص السنة الرابعة من دور المعلمين
العليا.
4- تطرح ساعة لفائدة كل مدرس قائم بعشر ( 10) ساعات على الأقل
في الأقسام في أقسام تعد 34 تلميذا على
اقل تقدير.
5- تطرح ساعة لفائدة كل مدرس معين بصفة أستاذ مكلف
بالتنشيط والتنسيق في مادة شرط أن يكون هذا الطرح لفائدة أستاذ واحدا لكل مادة وأن يكون عدد المدرسين لهذه
المادة بنفس المؤسسة التربوية مساويا لأربعة على الأقل والملاحظ أن اختيار هذا الأستاذ
وتحديد عمله في نطاق التنشيط والتنسيق يتم بالتشاور بين مدير المؤسسة ومتفقد المادة والإدارة الجهوية.
6- تطرح ثلاث ( 3) ساعات لفائدة أساتذة التعليم
الثانوي العام والفني والتقني المتربصين سنة أولى طيلة عامهم الأول للتربص.
ملاحظة: لا يمكن لأي حال أن يتجاوز مجموع
التنقيص المشار إليه في النقاط 1-2-3-4-5 و6 الثلاث (3) ساعات بالنسبة للأستاذ
الواحد.
7- عندما يقوم المدرس بالتعليم في مؤسستين تبعدان عن
بعضهما أكثر من 10 كلم حسب مسلك وسائل النقل البري العمومي، تعتبر الساعة الواحدة
من التدريس بالمؤسسة التربوية غير الأصلية ساعة ونصف الساعة.
وفي هذه الحالة
يجب أن تكون تسمية المدرس المعني بالأمر بالمؤسسة التي يقوم فيها بأكثر ساعات
تدريس وهي المؤسسة التي تتولى عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة
لحساب الساعات الزائدة للمعني بالأمر.
8- تطرح ساعة من التوقيت الأسبوعي لكل مدرس تحصل في إطار
دراسته بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر على 50% على الأقل من الوحدات
القيمية المطالب بها سنويا لإحراز شهادة المرحلة
الأولى من التعليم العالي.
9- تطرح ساعتين من التوقيت الأسبوعي لكل أستاذ مرحلة
اولى أو أستاذ معاون صنف –ب- تحصل في إطار دراسته بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين
المستمر على 50% على الأقل من الوحدات القيمية المطالب بها سنويا لإحراز شهادة المرحلة الثانية من
التعليم العالي.
ملاحظة اولى
:
لا يمكن أن يجرى الطرح المذكور بالنقطتين 8 و9 إلا لمدة
سنتين على أقصى تقدير بالنسبة إلى المدرس المترشح لشهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي ولمدة سنتين على الأكثر
بالنسبة إلى المترشح لشهادة المرحلة الثانية من التعليم العالي وشرط أن يستظهر
المعني بالأمر لمدير المعهد في بداية كل سنة دراسية بوثيقة مسلمة من أداره المعهد الأعلى
للتربية والتكوين المستمر تثبت إحرازه 50% من الوحدات القيمية المطالب بها سنويا.
ملاحظة ثانية
:
نظرا إلى أن
مقتضيات الأمر عدد 367 تدخل حيز التنفيذي ابتداء من 15 سبتمبر 1990 تقع تسويه
ساعات التخفيف لفائدة المدرسين المعنيين بالنقاط 1 ،4 و7 بإعداد جدول خاص في ساعات زائدة لفائدتهم
بعنوان التخفيض المخول وفقا للأمر المذكور بالنسبة إلى الثلاثيتين الأولى والثانية
من هذه السنة الدراسية بعد التأكد من أن هذا التخفيض لم ينجز بعد في إطار التراتيب
المعمول بها سابقا.
ملاحظة ثالثة:
بالنسبة للتخفيض
الممنوح بعنوان المساعدة على مواصلة الدراسة العليا يقع العمل بهذا الإجراء بداية
من مفتتح السنة الدراسية 1991/ 1992 ويتمتع به كل من تحصل بين 15 سبتمبر 1990 و 14
سبتمبر 1991 على 50% من الوحدات القيمية المطالب بها سنويا وذلك على أساس تخفيض
ساعتين من التوقيت الأسبوعي وعند الاقتضاء تعتبر الساعتان ساعتين اضافيتين
وتحتسبان وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
I V -- منحة
الساعات الزائدة :
ضبطت المقادير الجديدة لهذه المنحة بمقتضى الأمر عدد 329
المؤرخ في 4 مارس 1991 والصادر بالرائد الرسمي عدد 19 بتاريخ 15/3/1991 وقد بدأ
العمل بهذه المقادير اعتبارا من غره جانفي1991 .
II V - إدماج الأساتذة المعاونين من صنف ا وب في الرتب المفضية إلى
الترسيم :
يدمج الأساتذة المعاونون من صنف - أ - و – ب - في الرتب المفضية إلى الترسيم
وفقا للتراتيب الجاري بها العمل – على النحو التالي:
1) بالنسبة إلى المنتدبين منهم قبل السنة الدراسية 1990/
1991 يتم إدماجهم
شرط أن يكونوا قد قضوا على الأقل ثلاث سنوات متتالية في التدريس وتابعوا حلقتين
تكوينيتين على الأقل في مادة تدريسهم.
وعلى المعنيين بالأمر
إثبات متابعتهم حلقتين التكوين المذكورتين بشهادة كتابية تسلم إليهم من الإدارة
العامة للبرامج والتكوين المستمر.
والملاحظ أن
هؤلاء المدرسين يدمجون بصفة متربص سنة ثانية ويخضعون لتربص يدوم سنة واحدو يمكن
تمديده بسنة ثانية يتم اثر ذلك إما ترسيمهم أو إعفاؤهم بعد استشارة اللجنة الإدارية
المتناصفة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وسيتواصل العمل
بمقتضيات هذه الفقرة إلى غاية 31/12/1992.
2) بالنسبة إلى المنتدبين منهم بعد 14/9/190 يبقى إدماجهم
مشروطا لحصولهم في نطاق الدراسة بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر على عدد
من الوحدات القيمية في اختصاص مادة تدريسهم يتراوح بين 4و 8 . يحدد العدد نهائيا
من قبل الوزارة وذلك باعتبار علاقة الاختصاص بمادة التدريس.
3) بالنسبة للأساتذة
المعاونين صنف – أ - غير المختصين المحرزين شهادة علمية تفوق الأستاذية بعد ست
سنوات دراسة عليا إثر البكالوريا ( شهادة الدراسات المعمقة في العلوم D.E.A - شهادة التعمق في البحث في الآداب
والعلوم الإنسانية D.R.A - دكتورة الاختصاص أو ما يعادلها) يقع إدماجهم في الرتب المفضية إلى الترسيم بعد
عرض ملفاتهم على لجنة علمية يعينها وزير التربية والعلوم.
VIII - إسناد المنح الجامعية لأبناء رجال التعليم الثانوي:
خصصت الوزارة 250 منحة لأبناء مدرسي التعليم الثانوي
المزاولين لدراساتهم الجامعية.
هذه جملة من الإجراءات
المتخذة لفائدة هيئة التدريس بالتعليم الثانوي علما بأن دفعة أخرى مدرجة ضمن
النظام الأساسي الجديد لرجال التعليم الثانوي الذي تسعى المصالح المختصة بالوزارة إلى
استصداره بالرائد الرسمي في اقرب الآجال الممكنة.
وإنّي إذ أدعدو
جميع المسؤولين- كلا حسب اختصاصه وفي حدود مسؤوليته- إلى العمل على تطبيق ما جاء
بهذا المنشور بكل دقة أرجوهم اطلاع كافة
مدرسي التعليم الثانوي على فحواه
والسلام
كاتب الدولة لدى وزير التربية والعلوم
المنجي
بوسنينة
للاطلاع على النسخة الفرنسية - اضغط هنا
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire