الجمهورية التونسية
وزارة التربية القومية الحمد لله وحده تونس في 19 اكتوبر 1985
الإدارة ألعامة للموظفين
الإدارة الفرعية للتشريع
مصلحة القوانين الأساسية
مذكرة: إلى السيد المدير
العام للبرامج والتكوين المستمر
الموضوع : حول تغييبات
المعلمين والأساتذة عن حصص التكوين
المرجع :
مذكراتكم عدد 5728 بتاريخ 8 اكتوبر 1985 .
وبعد فقد تساءلتم في مذكرتكم المشار إليها بالمرجع
حول مدى اجبريه الأنشطة التكوينية التي تنظم لفائدة رجال التعليم وقد اتضح أن
بعضهم يتخلف عنها وعن التدريس أحيانا وتبعا لذلك نعلمكم أن الأنظمة الأساسية الخاصة
برجال التعليم الثانوي والصادرة في 17 مارس 1973 تلزم المدرسين بحضور حلقات
التكوين البيداغوجي وهم مطالبون بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
كما أن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الابتدائي عدد 841 المؤرخ في 17
جوان 1985 ينص على انهم مطالبون بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات
والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم.
وعدم حضور
هؤلاء المدرسين الأنشطة البيداغوجية التكوينية يُعدّ خطأ مهنيا باعتبار أن الفصل ست
من النظام الأساسي العام عدد 112 لسنه 1983 يقضي بأن كل عون عمومي مهما
كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام المناطة بعهدته وبالتالي فإن
كل تغيب عن الأنشطة التكوينية يعتبر تغيبا عن العمل ويترتب عنه خصم ذلك اليوم من
المرتب، أما إذا تكرر التغيب فإن الأمر
يصبح إخلالا بالواجب المهني ويحال مرتكبه على مجلس التأديب.
والسلام
المدير العام للموظفين
عبد السلام الصويعي
Pour accéder à la version Fr , cliquer ICI
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire