dimanche 13 novembre 2022

الدور المركزي لمتفقد التعليم الابتدائي

 

الهادي بوحوش

تواصل المدونة البيداغوجية  تقديم مختارات من  قرار
حدده قرار كاتب الدولة للتربية القومية المؤرخ في 25 جانفي 1964 المتعلق بنظام المدرسي لمعاهد التعليم الابتدائي و بعد العنوان الرابع المتعلق بسلوك المعلمين و هندامهم  و العنوان السابع الذي اهتم بالمحافظة على النظام - للرجوع إلى الورقتين - اضغط على عنوان الورقة - تخصص المدونة ورقة هذا الأسبوع لدور متفقد التعليم الابتدائي كما ضبطه قرار 1964 .


إن قرار كاتب الدولة للتربية القومية  المشار إليه احتوى على 46 فصلا ورد ذكر متفقد التعليم الابتدائي في 9 فصول منها جعلت منه الفاعل الرئيسي في  حياة المدرسة الابتدائية إذ مكنته من صلاحيات واسعة تسمح له بالتأثير في شتى المجالات فإلى جانب مهمة التفقد التي لم تذكر في هذا القرار لأنه لم يكن مجاله  فإن متفقد التعليم الابتدائي يتدخل في كل ما يهم المدرسة الابتدائية و تعود إليه وحده كلمة الفصل.

-         فلا يمكن أن تتغير ساعات الدخول و الخروج المحددة بنص القرار إلا بالإذن منه وعن اجتهاد منه أو إثر طلب معلل يقدمه مدير المدرسة.

-         و له أن يأذن بتحوير ما يراه صالحا  فيما يخص برامج التعليم و أوقاته الرسمية.

-         وهو الذي يوافق على مثال دفتر مراسلة التلميذ مطابق لمثال نظامي .

-         ويمنح الإعفاءات الخاصة المتعلقة بالعمر الأقصى المنصوص.

-         ويرخص استثنائيا بتسجيل الأولاد بمدارس البنات و العكس كذلك.

-         ويرخص بقبول التلميذ وقع رفته نهائيا  في مدرسة أخرى.

 

أما اليوم فإن أغلب هذه المهام لم تعد من أنظار متفقد التعليم الابتدائي و أحيل جلها إلى المندوبيات الجهوية للتعليم  و نعتقد أن المدرسة الابتدائية قد خسرت الكثير نتيجة لهذا التحول .

 

مقتطفات من قرار  قرار كاتب الدولة للتربية القومية

 

الفصل6:ينبغي أيضا  أن تكون المساكن والمكاتب وتوابع المدرسة دائما على غاية من النظافة ويمكن لمتفقد التعليم الابتدائي أن يزورها في أي وقت شاء.

كما يجب على من بأيديهم مساكن أن يتعهدوا مساكنهم تلك بالإصلاحات المشترطة على المتسوغين وأن  يتحملوا مسؤولية ما قد يلحق بها من أضرار .

ويجب أن تكون ساحات اللعب والأروقة نظيفة وأن تنقى من كل الأوساخ والأحجار وغير ذلك مما يكون فيه خطر.

كما يجب على مدير المدرسة والمعلمين بذل الجهد لحمل التلامذة في كل مدرسة على الاهتمام بتجميلها بالأزهار وعلى العناية بغراسة الشجر.

الفصل7: أوقات التعليم توزع طبق القرار الإداري إلى حصص و أيام عمل.

في أيام العمل ينبغي أن تكون المدرسة مفتوحة من الساعة 8 إلى الساعة 12 و من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة.

لا يمكن أن تتغير ساعات الدخول و الخروج إلا بالإذن من متفقد التعليم الابتدائي عن اجتهاد منه أو إثر طلب معلل يقدمه مدير المدرسة.

وإذا تقرر اتخاذ توقيت صيفي فلا يمكن العمل يه قبل أول أفريل.

الفصل9: المدير و مساعدوه مطالبون بتطبيق برامج التعليم و أوقاته الرسمية تطبيقا تاما ولمتفقد العليم الابتدائي وحده إذا وجب ذلك أن يأذن بتحوير ما يراه صالحا.

الفصل14: لتمكين الأولياء من مراقبة أطفالهم في سير دراستهم مراقبة منتظمة يزود كل تلميذ بدفتر مراسلة مطابق لمثال نظامي موافق عليه من طرف متفقد التعليم الابتدائي. ويجب على مدير المدرسة أن يتأكد دائما من بلوغ هذا الدفتر إلى الأولياء و من اطلاع الأب أو الولي عليه.

الفصل 17- الإعفاءات الخاصة المتعلقة بالعمر الأقصى المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 14 لسمة 1961 المؤرخ في 15 رحب  1380 ( 3 جانفي 1961) يمنحها متفقد التعليم الابتدائي.

و لا يمكن ترسيم البنات بمدارس الذكور و لا ترسيم الذكور بمدارس البنات إلا بصفة استثنائية وبرخصة خاصة من متفقد التعليم الابتدائي.

الفصل 19 – كل تلميذ وقع رفته نهائيا من إحدى المدارس لا يمكن أن يقبل بمدرسة أخرى إلا برخصة من متفقد التعليم الابتدائي.

الفصل 28 - لا يمكن لأي معلم كان تعطيل التعليم في يوم من الأيام وتعويضه بيوم بالعمل يوم عطلة ما لم يتحصل في ذلك من متفقد التعليم الابتدائي الذي يرجع إليه بالنظر في مدى وجاهة السبب المقدم.

 

الفصل 30- إذا أجبرت الضرورة القاهرة مدير مدرسة أو معلم على التخلف دون الحصول سلفا على ترخيص في ذلك فإن على مدير المدرسة  أن يعلم متفقد التعليم الابتدائي و على المعلم إعلام مدير مدرسته كذلك.

 

الفصل 31 – يعقد المدير و مساعديه مجلسا للمعلمين في مبدأ السنة الدراسية و في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بدعوة من متفقد التعليم الابتدائي إذا ما اقتضت مصلحة المدرسة ذلك.

يعقد المجلس جلساته خارج أوقات التعليم و يرأسها مدير المدرسة أو متفقد التعليم الابتدائي عند الاقتضاء.

و تشمل أنظار المجلس ما له علاقة بحياة المدرسة من الناحية التربوية و على الأخص وضع قانون داخلي للمدرسة طبقا لما جاء به القانون العام وتوزيع المعلمين و التلامذة على الأقسام وضبط أوقات العمل و التوفيق بين البرامج و مختلف الأقسام واختيار الكتب من القائمة المصادق عليها من طرف كتابة الدولة للتربية القومية ز مباشرة العمل التأديبي ( تهنئة المجلس للتلامذة النجباء و تأنيبه للمتقاعسين) وتنظيم نشاط متحف المدرسة و مكتبتها وتعهدها بالعناية.

و كل تنازع يقع بالمجلس يرفع  إلى متفقد التعليم الابتدائي للحكم فيه و للمتفقد أن يراجع فيه كاتب الدولة للتربية القومية إن لزم ذلك.

المصدر : قرار كاتب الدولة للتربية القومية المؤرخ في 25 جانفي 1964 المتعلق بنظام المدرسي لمعاهد التعليم الابتدائي

 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية  عدد 5 – السنة 107 -  الصادر  في 28 جانفي 1964. ص .ص. 110 و 111

 

 

 

 

المنجي العكروت متفقد عام للتربية متقاعد و ابراهيم بن عتيق، أستاذ مميز متقاعد

تونس اكتوبر 2022

للاطلاع على النسخة الفرنسية اضغط هنا

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire