dimanche 6 juin 2021

جديد بكالوريا 2021: إجراءات جديدة تخص الغش وسوء السلوك

  

الهادي بوحوش

تعرف دورة 2021 عدة إجراءات جديدة شملت التراتيب المتعلقة بحالات الغش وسوء السلوك أثناء الامتحان. فقد مثلت ظاهرة الغش هاجسا بالنسبة إلى وزارة التربية في العشرية الأخيرة بسبب استفحالها وتطور وسائلها وتفاقم سوء السلوك أثناء الاختبار وفي هذا الصدد شهد الفصل 19 من قرار  24 أفريل 2008 المنظم لامتحان البكالوريا ما لا يقل عن سبعة (7) تعديلات منذ 2014 صدر آخرها في شهر أفريل   2021

 

 

 العقوبات حسب قرار  24 أفريل 2008 [1]

1-  في حالة ثبوت ارتكاب الغش الواضح أو محاولات الغش أو حالات سوء السلوك تصرح  اللجنة المكلفة بالتحقيق في حالات الغش وسوء السلوك بإلغاء الامتحان في دورتيه بالنسبة إلى المترشحين الذين ثبتت إدانتهم ومن شاركهم في هذه المخالفات.

2 - وتقترح  تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات مع الرفت من المؤسسات التربوية العمومية  .

3- كما يمكن أن تقترح هذه اللجنة على وزير التربية فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات.

 

التعديل  رقم 1 -  قرار 14 مارس سنة 2014 [2]

      إدراج مخالفتين جديدتين

أمام انتشار وسائل جديدة في عملية الغش تعتمد تكنولوجيات الاتصال الحديثة  اضطرت الوزارة إلى توسيع مجال المخالفات لتشمل بالإضافة إلى ارتكاب الغش أو محاولة الغش  وارتكاب لسوء السلوك مخالفتين هما اصطحاب جهاز الكتروني أو وسيلة اتصال إلى قاعة الامتحان و تعطيل السير العادي للامتحان من قبل المترشحين.

 

الفصل 19 (جديد) ـ كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز الكتروني أو وسيلة اتصال إلى قاعة الامتحان وكل ارتكاب لسوء السلوك أو لتعطيل السير العادي للامتحان من قبل المترشحين في امتحان البكالوريا يعرض أصحابه للعقوبات الواردة بهذا الفصل.

   

 

     إحداث لجنة وطنية تكلف من قبل وزير التربية بإصدار عقوبات في شأن المترشحين الذين صرحت اللجان المكلفة بالتحقيق والبت في حالات الغش أو سوء السلوك  بمراكز التجميع والتوزيع بثبوت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك لها صلاحية إصدار العقوبات وليس مجرد اقتراح كما كان الأمر بالنسبة إلى اللجان سابقة الذكر و يعود قرار إحداث لجنة مركزية للبت في العقوبات إلى ما لوحظ من قبل من تفاوت كبير أحيانا في العقوبات التي كانت تقترحها اللجان المكلفة بالتحقيق والبت في حالات الغش أو سوء السلوك  بمراكز التجميع والتوزيع بالنسبة إلى حالات متشابهة.

 

      تفصيل العقوبات حسب درجة الخطورة

لئن  تمت المحافظة على العقوبة الآلية عند ثبوت حالات الغش الواضح أو محاولات الغش أو حالات سوء السلوك التي تتمثل  في التصريح بإلغاء الامتحان بالنسبة إلى المترشحين فإن التنقيح قد سعى إلى التمييز بين صنفين من المخالفات على النحو التالي:

* حالة الغش أو محاولة الغش المجردة  أو حالة سوء السلوك  تكون العقوبة  تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
* حالة الغش أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك  . في هذه الحالة تكون العقوبة مشددة فيصل  تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

 

مقتطف من القرار

تتولى هذه اللجان (اللجان المكلفة بالتحقيق والبت في حالات الغش أو سوء السلوك ) عرض الملفات التي تداولت في شأنها على لجنة وطنية تكلف من قبل وزير التربية بإصدار عقوبات في شأن المترشحين الذين صرحت اللجان الأولى بثبوت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك وتصدر هذه اللجنة قرارا في شأن كل حالة وفق ما يلي :
ـ الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
ـ الغش أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
كما يمكن أن تقترح هذه اللجان على وزير التربية فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات.

 

 

هذا التنقيح لا يخلو من وجاهة لأنه يسير عمل اللجنة الوطنية غير أن الإشكال بقي قائما في سلم العقوبة أي في أي حالة يكون التحجير لسنة أو سنتين وفي أي حالة قد يصل إلى ثلاث أو خمس سنوات؟ كما نلاحظ أن التنقيح قد أسقط عقوبة الرفت من المؤسسات التربوية العمومية  للمخالفين .

 

 التعديل الثاني - قرار 21 مارس2017 [3]  : تدارك سهو قرار 2014

كان هدف هذا التعديل هو إضافة قرار الرفت من المؤسسات التربوية العمومية  لمرتكبي مخالفات الغش أو محاولته ومخالفة سوء السلوك أو الاثنين معا وهو الإجراء الذي سقط سهوا في تعديل 2014 .

التعديلان الثالث والرابع -  قرار  2018 [4] : مزيد من الصرامة في مستوى العقوبات

هذان التعديلان تمّا بمبادرة من الوزير حاتم بن سالم الذي سبق له أن قام بمبادرة لمجابهة الغش بواسطة أجهزة  الاتصال الحديثة سنة 2008 حيث اقتنت الوزارة آلات تشويش ونظمت حملة تحسيسية واسعة عن طريق المطويات والومضات الإشهارية غير أن النتيجة لم تكن في مستوى الانتظار وعندما عاد للوزارة سنة 2018 جدّد الحملة  وفي هذه المرة أقدم على تنقيح القرار المنظم لامتحان البكالوريا في مناسبتين في نفس السنة استعدادا لدورة جوان 2018.

جاء التعديل الأول  ليحجر "على المترشحين اصطحاب أي جهاز الكتروني إلى مركز الامتحان ما عدا الآلة الحاسبة التي يجب أن تكون مؤشرة من قبل المعهد العمومي بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية ومركز الاختبارات الكتابية بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد الخاصة والمترشحين بصفة فردية. وتعتبر  كل مخالفة محاولة غش وتُعامَل كذلك.(الفصل 4 (جديد) فقرة أخيرة (جديدة)

.

 

مقتطف من قرار 5 فيفري [5]2018

الفصل 2 ـ تضاف فقرة أخيرة جديدة إلى الفصل 4 (جديد) وفصل 6 (مكرر)، ونقطة 6 إلى الفصل 8 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 4 (جديد) فقرة أخيرة (جديدة) : يحجر على المترشحين اصطحاب أي جهاز الكتروني إلى مركز الامتحان ما عدا الآلة الحاسبة التي يجب أن تكون مؤشرة من قبل المعهد العمومي بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية ومركز الاختبارات الكتابية بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد الخاصة والمترشحين بصفة فردية. تعتبر كل مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل محاولة غش.

 

ثم أردف في شهر ماي  2018 بتنقيح جديد شمل سلم العقوبات في اتجاه التشديد[6] إذ تم الترفيع في مدد التحجير التي صارت على النحو التالي:
* بالنسبة إلى الغش أو محاولة الغش  ارتفعت مدة تحجير الترسيم في الامتحان لمدة خمس سنوات (5).

* بالنسبة إلى سوء السلوك ارتفعت مدة تحجير الترسيم في الامتحان لمدة ثلاث سنوات (3).

* بالنسبة إلى الغش  أو محاولة الغشّ المقترن بسوء السلوك صارت مدة تحجير الترسيم في الامتحان لمدة ست (6) سنوات .

 

 

مقتطف من قرار 15 ماي 2018

الفصل 19 (فقرة أخيرة جديدة) : تتولى هذه اللجان عرض الملفات التي تداولت في شأنها على لجنة وطنية تكلف من قبل وزير التربية بإصدار عقوبات في شأن المترشحين الذين صرحت اللجان الأولى بثبوت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك وتصدر هذه اللجنة الوطنية قرارا في شأن كل حالة وفق ما يلي :
ـ الغشّ أو محاولة الغشّ : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة خمس سنوات (5) مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
ـ سوء السلوك : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة ثلاث (3) سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية
ـ الغشّ أو محاولة الغشّ المقترن بسوء السلوك : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة ست (6) سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
كما يمكن أن تقترح هذه اللجنة على وزير التربية فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات

 

هذا التنقيح الذي اتسم بمزيد من الصرامة سهل كثيرا مهمة اللجنة الوطنية عندما اكتفى بضبط مدة واحدة لكل حالة وحذف إمكانية الاجتهاد في تحديد المدة كما كان الأمر في الصيغ السابقة.

التعديل السادس تنقيح  2 أفريل [7]2020 : إقرار مبدأ الإيقاف الفوري والمنع من مواصلة الامتحان في بعض الحالات

جاء التنقيح السادس بإجراء اتّسم بالصرامة  حيث منح رؤساء مراكز الاختبارات الكتابية  الإيقاف الفوري للمترشح و المنع  من مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين و الحالتان هما :

- حالة ثبوت قيام المترشح بتحميل كامل اختبار الحصة أو جزء منه على جهاز إلكتروني أثناء سير الاختبار أو استعمال هاتف جوال أو أي جهاز إلكتروني مع تجهيزات أخرى خصوصية تستعمل أساسا للغش الإلكتروني (سماعات، أسلاك....) .
- حالة الاعتداء المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي أو البدني .

 

مقتطف من قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 أفريل 2020


الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:


الفصل 19 الفقرة الأولى (جديدة) : كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان وكل ارتكاب لسوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان من قبل المترشحين في امتحان البكالوريا يعرض أصحابه للعقوبات الواردة بهذا الفصل. وفي صورة ثبوت قيام المترشح بتحميل كامل اختبار الحصة أو جزء منه على جهاز إلكتروني أثناء سير الاختبار أو استعمال هاتف جوال أو أي جهاز إلكتروني مع تجهيزات أخرى خصوصية تستعمل أساسا للغش الإلكتروني (سماعات، أسلاك....) فينجر عن هذه المخالفات حجز كامل التجهيزات والإيقاف الفوري للمترشح لامتحان البكالوريا من قبل رئيس مركز الاختبار عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بهذا الفصل.


وفي صورة الاعتداء المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي أو البدني يتم الإيقاف الفوري للمترشح لامتحان البكالوريا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بهذا الفصل

 

 

هذا إجراء جديد لأنه في السابق كان يسمح للمترشح الذي يضبط في حالة مخالفة بمواصلة الاختبارات بعد حجز وسائل الغش وورقة التحرير وتسليمه ورقة جديدة في انتظار بت اللجان المكلفة بذلك وفي الحقيقة كان هذا الإجراء سليما لأن التجربة قد بيّنت أن اللجان قد برّأت عديد المترشحين ومكّنتهم من النجاح في الامتحان  .

التعديل السابع تنقيح  29 مارس 2021  : تخفيف بعض العقوبات ومزيد التشدد في عقوبات أخرى[8].

يبدو أن الترفيع في العقوبات التي أقرّها قرار 2018 لم تكن كافية لردع المرتكبين للغش في الامتحانات فقد تضاعفت حالات الغش المسجلة في دورة 2018  مقارنة  بدورة 2017  (951 حالة عوض 390 ) وناهزت الألف حالة في دورة 2019 و2020  وتفاقمت حالات سوء السلوك والاعتداء على المشرفين على سير الامتحان كما أن بعض القرارات اتسمت بالحيف أحيانا فجاءت عقوبات مشطة وغير مستحقة على ما يبدو  وبالخصوص  العقوبات التي شملت المترشحين الذين ثبت أنهم سلموا الجهاز الالكتروني طوعا إلى المراقب أو رئيس المركز قبل انطلاق الامتحان ( انظر الحالة في الملحق نقلا عن الأستاذ الأزهر التونسي)وقد قام بعض المترشحين الذين شملتهم العقوبات بتقديم قضايا أمام المحاكم وربحها البعض منهم أو بمراسلة رئاسة الجمهورية في الموضوع...   وهو ما يفسر ربما صدور التنقيح الأخير الذي تمثلت في ما يلي :

 

الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 19 والفصل 23 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :


الفصل 19 (جديد…) تتداول اللّجان المذكورة، في ضوء هذا الملفّ، بخصوص حالات الغشّ أو سوء السلوك وتقرّ بثبوتها من عدمه. وفي حالة الثبوت، تصرح بإلغاء الامتحان بالنسبة إلى المترشح مرتكب الغشّ أو المترشّح مرتكب سوء السّلوك وتحيل ملفّات المترشّحين المتضمنة لتقارير اللجنة المعنية إلى اللجنة الوطنية التي تصدر قرارا في شأن كلّ حالة وفق ما يلي:
أ - بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والمعاهد الخاصّة
:
ـ محاولة الغش: تحجير الترسيم في الامتحان لمدّة تتراوح بين سنة (1) وثلاث (3) سنوات مع الرّفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.


ـ الغش: تحجير الترسيم في الامتحان لمدّة تتراوح بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات مع الرّفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.


ـ سوء السّلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة (1) وثلاث (3) سنوات مع الرّفت من جميع المؤسسات التربويّة العموميّة.


ـ محاولة الغشّ المقترن بسوء السّلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات مع الرّفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
ـ الغشّ المقترن بسوء السّلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين ثلاث (3) سنوات وخمس (5) سنوات مع الرّفت من جميع المؤسسات التربوية العموميّة.
ب ـ بالنسبة إلى المترشحين بصفة فرديّة:


ـ محاولة الغشّ أو الغشّ أو سوء السلوك أو محاولة الغشّ المقترن بسوء السّلوك أو الغشّ المقترن بسوء السلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدّة خمس (5) سنوات علاوة على التّتبعات الجزائيّة عند الاقتضاء.
كما يمكن أن تقترح اللجان المعنيّة واللجنة الوطنية على وزير التربية فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات.

 

أهم ما جاء في التعديل الجديد  هو الآتي :

- العودة إلى منح اللجنة الوطنية مجالا للاجتهاد بعدما حذف بمقتضى تنقيح 2018 بحيث أصبحت مدد تحجير الترسيم تتراوح بين مدة قصوى ومدة دنيا  مع التمييز بين المخالفات كما هو مبين بالجدول التالي:

 

المخالفة

مدة تحجير المشاركة في الامتحان

محاولة الغش

بين سنة (1) وثلاث (3) سنوات

الغش

بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات

سوء السّلوك

بين سنة (1) وثلاث (3) سنوات

محاولة الغشّ المقترن بسوء السّلوك

بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات

الغشّ المقترن بسوء السّلوك

بين ثلاث (3) سنوات وخمس (5)


-
التمييز بين المترشحين

ميز التنقيح الجديد بين المترشحين فجدول العقوبات الوارد أعلاه ينطبق على المترشحين المنتمين للمعاهد العمومية والمعاهد الخاصة
أما بالنسبة إلى المترشحين بصفة فرديّة فمدة التحجير هي المدة القصوى (خمس (5) سنوات) مهما كان نوع المخالفة  سواء أكانت محاولة الغشّ أو الغشّ أو سوء السلوك أو محاولة الغشّ المقترن بسوء السّلوك أو الغشّ المقترن بسوء السلوك و بالإضافة إلى ذلك أقر التنقيح إمكانية التتبع الجزائي للمخالفين من المترشحين بصفة فردية .
إن هذا التشدد قد يكون له ما يبرره إحصائيا فبالعودة إلى الحالات المسجلة في دورة 2018 نلاحظ حالات الغش وسوء السلوك المسجلة في صفوف المترشحين الفرديين تتجاوز ثلاث أضعاف ما يسجل في صفوف المترشحين المنتمين للتعليم العمومي  ( 1.95 حالة لكل 100 مترشح مقابل 0.66 ) .

 

صنف التعليم

عدد المشاركين في الامتحان

عدد حالات الغش وسوء السلوك

عدد الحالات لكل 100 مترشح

فردي

3026

59

1.95

خاص

16884

188

1.11

عمومي

106150

704

0.66

المجموع

126060

951

0.75

 

 

  ولكننا نعتقد أنه غير عادل وغير شرعي لأنه يمس من مبدأ أساسي هو مبدأ المساواة  أمام القانون فلا يمكن اعتماد نظامين مختلفين من العقوبات لنفس المخالفة و نظن أن القضاء الإداري لن يقبل بمثل هذا التمييز.

- إلغاء بعض العقوبات التي اتخذت منذ تعديل 2018

 


مقتطف من قرار 29 مارس 2021

الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه فصل 23 (رابعا) كما يلي:
الفصل 23 (رابعا): تلغى العقوبات المتخذة ضد المترشحين الذين ثبت أنهم سلموا الجهاز الالكتروني طوعا إلى المراقب
أو رئيس المركز قبل انطلاق الامتحان خلال الدورات الرئيسية والمراقبة للسنوات 2018 و2019 و2020.
ويترتب على ذلك استرجاع حقّ المترشحين المعنيين في اجتياز امتحان الباكالوريا وذلك بالتسجيل ابتداء من السنة الدراسية اللاحقة لتاريخ صدور هذا القرار.

 

  أضاف  قرار 2021   فصلا جديدا  ( فصل 23  - رابعا) إلى أحكام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 تم بمقتضاه إلغاء العقوبات المتخذة ضد المترشحين الذين ثبت أنهم سلموا الجهاز الالكتروني طوعا إلى المراقب أو رئيس المركز قبل انطلاق الامتحان خلال الدورات الرئيسية والمراقبة للسنوات 2018 و2019 و2020 وهو ما يمكنهم من الترشح لامتحان البكالوريا بداية من السنة الدراسية المقبلة .

نعتقد أن هذا الإجراء شجاع لأنه يرفع مظلمة سلطت على عدد من المترشحين غير أن  هذا الفصل الجديد يطرح إشكالين اثنين:

الأول هو قرار إلغاء العقوبة يعتبر اعترافا صريحا بخطأ الإدارة و أن المترشح لم يكن يستحق العقوبة وفي هذه الحالة يحق له أن يطالب بحقه لما لحقه من ضرر معنوي ومادي

 و الثاني وهو في علاقة بالأول هو تأجيل الانتفاع بنتيجة إلغاء العقوبة سنة أخرى و لا ندري لماذا تأجيل إمكانية الترشح للامتحان  بسنة كاملة فكان من الممكن السماح لهم بالمشاركة في هذه الدورة كمترشحين بصفة فردية فالوقت ما يزال كافيا لإلحاقهم بقائمات المترشحين.

الملحق.

تعودت أن لا أكتب في المسائل المتعلقة بوزارة التربية إلا نادرا بحكم انتمائي لهذه الوزارة لأكثر من ثلاثة عقود و نصف و ذلك احتراما لهذا الهيكل و لزملائي السابقين و لكن ما نشره بالأمس الزميل خ. د. استفزني و جعلني أشذ عن هذه القاعدة فبتلخيص عاجل لوقائع قضية التلميذة ر.ب من معهد ابن رشيق ساقية الزيت صفاقس بسهو أو بتعمد جلبت معها لمركز الامتحان هاتفا جوالا به طاقة مخزونة بنسبة 3% وسلمته للمسؤولين عن المركز قبل ربع ساعة من انطلاق الامتحان فتأتي العقوبة بإلغاء الامتحان و حرمان المترشحة من التقدم إليه لمدة 5 سنوات. ففي صورة إذا ما كانت هذه الرواية صحيحة وأنا أعتقد أنها صحيحة فإنها تعكس مدى التخبط الذي أصبحت عليه وزارة التربية في مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني الذي تفشى في صفوف المترشحين هذا من ناحية و من ناحية أخرى نلاحظ تشديد العقوبات بشكل غير متناسب مع الفعل وهو الحاصل في قضية الحال فإنزال عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة تفوق 5 سنوات بحق تلميذة و تبقى دائما تلميذة هو جور ما بعده جور و بمثابة حكم بإعدام مطامح و آمال شابة في مقتبل العمر ثم كان على الوزارة حفظ القضية بحكم توفر عنصر حسن النية بما أن المترشحة سلمت هاتفها الجوال قبل انطلاق الاختبار فعوض العمل على تشجيع المترشحين على التراجع قبل الإقدام على الفعلة نغلق أمامهم أبواب التراجع و بحكم أني كنت مندوبا سابقا و رئيسا سابقا لمركز تجميع امتحان البكالوريا تعرضت لوضعيات معقدة ولكن تمت معالجتها بعيدا عن هذا المنطق الذي يمارس اليوم تحت لافتة الصرامة فيتعين على وزارة التربية أن تكون فعلا وزارة للتربية عندما تتم معالجة مثل هذه المسائل بما يضمن مصداقية الشهائد التونسية و الحرص على حماية الشباب من الانقطاع عن الدراسة .

وبعد مدة كتب الأستاذ الأزهر التعقيب التالي تتمة للقضية التي أثارها أعلاه

نقلا عن الزميل خ. د.  رفعت المظلمة على التلميذة ر. ب. المترشحة لامتحان البكالوريا دورة 2020 المرسمة بمعهد ابن رشيق ساقية الزيت صفاقس و التي كتبت عنها منذ علمي بقضيتها و ذلك بالاكتفاء فقط بعقوبة إلغاء دورة 2020 أتقدم بتهاني للتلميذة المعنية و أدعوها إلى نسيان ما لحق بها من ضرر والنظر للمستقبل و لكن أدعو كذلك السيد وزير التربية إلى تجنب مثل هذه القرارات الجائرة التي تهدد مستقبل بعض التلاميذ و تسيء لوزارة التربية كما أدعوه إلى معالجة الوضعيات المشابهة بنفس الحس التربوي الراقي في الختام شكرا لكل من تعاطف مع ر. من مختلف المستويات

 



المنجي العكروت متفقد عام للتربية  متقاعد وابراهيم بن عتيق أستاذ أول مميز متقاعد

تونس - ماي 2021

للاطلاع على النسخة الفرنسية اضغط هنا

 

 

 



[1]  قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا

[2]  قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 مارس 2014 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ 24 أفريل 2008 الضابط نظام امتحان البكالوريا

[3]  قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ 24 أفريل 2008 الضابط نظام امتحان البكالوريا.

[4] قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 فيفري 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا

[5]  قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 فيفري 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.

[6]  قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا

[7]   قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا

[8]   قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire