تفتح المدوّنة البيداغوجية الباب من جديد للسيد ابراهيم بم صالح المتفقد العام للتربية والناشط الحقوقي ليقدم
نظرته و موقفه من القرارت المنظمة للدروس الخصوصية التي صدرت عن وزارة
التربية في السنة المدرسية 2015/[1]2016 و قد سبق أن نشر هذه الخواطر على شبكة التواصل
الاجتماعي و نظرا إلى أهميتها فقد أردنا نشرها حتى يستفيد منها أصدقاء المدونة
البيداغوجية مع تقديرنا لزميلنا الفاضل.
|
هذه بعض الأفكار التربوية أنشرها على الملإ غيرة مني على
المدرسة التونسية ولا أقصد بها نقدا أو استنقاصا لذلك أوّل ما أحبّ أن أبدأ به هو
الثناء على جهود السيّد وزير التربية وأعوانه في الوزارة لحسهم الوطني ولإخلاصهم
في ما يسعون فيه ولحرصهم على تدارك ما تعانيه المدرسة التونسية من نقائص والذي بدا
لي من التمشي المتبع في وزارة التربية أن الإصلاح الحالي يقوم على تدخلات علاجية
موضعية لما هو مستعجل ينبغي أن يحظى بالأولوية . ومن بين المواضيع التي حظيت
بأولوية التدخل موضوع الدروس الخصوصية وهو ما أحبّ الخوض فيه في اختصار شديد رغم
ما يطلبه المقام من شرح وتوضيح .
رؤيتان للدروس الخصوصية : رؤية اقتصادوية ورؤية تربوية:
الرؤية الاقتصادوية
إنّ آخر ما صدر عن وزارة التربية قائمة بأسعار الدروس الخصوصية
وعدد الأفرقة التلمذية المرخص فيها لكل مدرّس والتوقيتات الخاصة بإنجاز هذه الدروس
وطريقة اقتسام المداخيل والأرباح بين الأطراف المساهمة فيها والمنظمة لها والجهة
المالية التي ستراقب العملية ودور الدولة في كل ذلك ممثلة في وزارة التربية إلى جانب
جملة الإجراءات الزجرية التي ستسلّط على كلّ مدرّس لا يحترم تنظيمات الوزارة ( من
التنبيه إلى نقلة العقاب إلى العزل(
. تحدثت
وزارة التربية طويلا في وسائل الإعلام عن حذف الدروس الخصوصية والحق أنّ هذه
الدروس الخصوصية لم تُحذف وإنما الذي حذف هو صفتها باعتبارها اقتصادا موازيا أو اقتصاد ظل أو
ما يسمّيه البعض باقتصاد الباب الخلفي أو الاقتصاد غير القانوني والذي يأخذ عدة
أشكال منها الانتصاب الفوضوي ( أداء الدروس في البيوت وفي المستودعات وفي محلات
غير لائقة أحيانا وفي بيوت التلاميذ المستفيدين من هذه الدروس ) وأساس جميع أنشطة
الانتصاب الفوضوي التهرّب الضريبي وعدم خضوع مدخلاته ومخرجاته لرقابة الدولة وعدم
اندراج حساباته في الدخل الوطني الخام
هذا فضلا عن استفادة هذا الاقتصاد الموازي من الخدمات العمومية
من دون مقابل بل والتصرّف بحرّية في التسعير وممارسة الابتزاز إزاء ذوي الحاجة إلى
" البضاعة " المعروضة علما أنّ حجم المداخيل من هذه الدروس الخصوصية
التي هي اقتصاد مواز بلغت ما بين 500 مليار إلى 800 مليار في السنة حسب ما جاء في
تصريح للسيّد المدير العام للبرامج والتكوين المستمرّ . من هذه الناحية أرادت
وزارة التربية أن تقوم بما تقوم به بعض الوزارات المختصة لمقاومة التهريب والتهرّب
الجبائي.
يحقّ لوزارة التربية أن تقوم بهذا العمل فتنظم " السوق
التربوية " وتشرف على " الخدمات المدرسية " وأن تترك المدرّسين
يتنافسون فيما بينهم في هذه السوق وأن يتصارعوا وأن يبحث كل منهم عن كيفية تسويق
بضاعته وكيف يستجلب الحرفاء طالما كان هؤلاء المدرّسون من القائمين بواجبهم
الجبائي إزاء الدولة من تلك الثمانين بالمائة التي ستكون من عائدات كل منهم ولست
أدري في هذه الحال كيف سيدخل حامل الشهادة العليا هذه السوق وهو من غير حاملي
" الباتيندة " التي تخوّل له اقتحام فضائه .
يحقّ للوزارة كلّ الحق أن تفعل هذا بل لعله من واجبها أن تنهض
بهذا الأمر لكن الذي يجب ألا تدّعيه الوزارة في هذا الشأن هوأنها بهذا الصنيع
ستحسن مستوى المدرسة التونسية وستتيح فرصا للتلاميذ ضعاف المستوى في مادة من
المواد كي يتداركوا ضعفهم لأن هذا الإجراء هو إجراء اقتصادي تربوي في مقاومة
التهرّب الضريبي من جهة وإجراء اجتماعي تجاري في مقاومة ارتفاع الأسعار من جهة
ثانية وليس إجراء لمقاومة الفشل المدرسي بما يستوجبه من دعم وتدارك ومتابعة قريبة
بحسب الحاجة.
إنّ الدروس الخصوصية بهذا الشكل لا نراها مفيدة بل لعلها ستكرّس
واقعا جديدا لا يخلو من خطورة وهو مزيد ترسيخ قوانين السوق في المدرسة التونسية
وخلق المنافسات المنكرة التي ستعكّر العلاقات بين المدرّسين وستفسد التقويمات التي
تجري على أعمال التلاميذ إن بشكل أو بآخر وسيتضرر العقد التربوي الذي تحب المدرسة
أن تقيمه بين المعلّم والمتعلّم علما وأنّ مثل هذه الدروس كانت تقدّم بإشراف من
منظمة التربية والأسرة بنفس الصيغة ونفس أنصبة الربح لكن لفائدة التلاميذ المعوزين
ممن لا يقدر على الحصول على دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي بحثا عن تكافؤ الفرص
لتترك الميسورين يعالجون نقصهم بإمكانياتهم الخاصة.
ولعله من عجيب الأمور أن تنتدب الوزارة مدرّسين من الحاصلين على
2 أو 3 أو 4 من عشرين في اختصاصهم حسب تصريح للسيد الوزير ثم يستغرب البعض من ضعف
مستوى التحصيل لدى التلاميذ ؟ أفليس بهذا الصنيع تشرّع الوزارة للدروس الخصوصية ؟
وكيف تلوم التلميذ الذي يلجأ إلى أستاذ خاص به خارج الفضاء المدرسي كي يفهم دروس
مادة من المواد ومعالي الوزير يقرّ بنفسه بضعف التكوين الأساسي لدى من رخّص هو في
انتدابهم؟ وهل سيحرم هذا المدرّس المحدود الكفاءة من كعكة الدروس الخصوصية بعد أن
انتدب وشرع في العمل ؟ إذن أليس بهذا سيضاعف من مآسي التلاميذ في هذه المادة ؟
أليست المدرسة في هذه الحال هي التي تنتج نظام السوق التربوية الموازية والآليات
التي تحمل على اللجوء إلى الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي ؟
الرؤية التربوية
من أسباب اللجوء إلى الدروس الخصوصية ارتفاع نسبة التمدرس الأمر
الذي استدعى انتداب الكثير من المدرّسين غير المختصين أو من ذوي الكفاءة المحدودة
وجمهرة المدرسة وما تسببت فيه من تفاوت في المستوى بين التلاميذ في القسم الواحد
والمؤسسة الواحدة والجهة الواحدة . هذه الدروس التي نفضل تسميتها بدروس دعم وتدارك
ندرجها نحن في إطار مقاومة الفشل المدرسي ومقاومة الفشل المدرسي منزع ينبغي أن
يخضع لسياسة تربوية شاملة في الإنصاف التربوي سياسة تقوم على بناء خارطة تربوية
تشخص فيها حاجيات الجهات البيداغوجية في ضوء تقويمات علمية ومرجعيات واقعية تخص كل
مؤسسة تربوية في كل مندوبية جهوية للتربية
وبما أنّ هذا الإجراء ما زال بعيد المنال ويحتاج إلى تفكّر
وتدبّر عميقين وبما أنّ تمشي الوزارة قائم على التدخل الموضعي العاجل ضمن أولويات
محددة فإن الرأي عندنا أن توكل وزارة التربية أمر تنظيم الدروس الخصوصية أو ما
نستحسن تسميته بدروس الدعم والتدارك إلى المندوبيات الجهوية للتربية تكريسا لمبدإ
اللامركزية من جهة وتوفيرا لمساحة من الاجتهاد للفاعلين التربويين في كل جهة كي
يبنوا مشروعهم الخاص بهم باعتماد آليات وخطط عمل يتفق عليها في التشخيص والعلاج
وطرائقه . أفليس من الأجدى أن يكون لكل مؤسسة مشروعها في مقاومة الفشل المدرسي
بحسب ما تنطق به التقويمات بحيث يُقدّم للتلميذ ما هو محتاج إليه ؟
أفليس الأجدى أن نبحث مثلا في الأسباب التي جعلت نسبة الحاصلين
على المعدّل في مادة العربية في الباكلوريا بين سنة 2000 وسنة 2008 من 33 بالمائة
إلى 11 بالمائة والمؤسسات التي تسببت في هذا التدحرج ؟ ونبحث عن السبب في حصول
أكثر من 4000 تلميذ على الباكلوريا وهم حاصلون على صفر في الفرنسية أو في
الانقليزية وفي السبب الذي جعل مؤسسات بعينها هي التي تتواتر فيها هذه الأصفار ؟
أليس الحريّ بنا أن نتساءل عن انحصار هذا الضعف في الجهات الداخلية والشمال الغربي
؟ ألم تبيّن خارطة الباكلوريا للدورة السابقة انقسام البلاد عموديا ساحلا وداخلا
جهات متقدمة وجهات متأخرة ؟ هل سألنا عن كفاءة الإطار التربوي في كل جهة وفي كل
مؤسسة ؟
وبعد ألم تدل كل التشخيصات عبر السنوات المتتالية أنّ السنة
السابعة من التعليم الأساسي والسنة الأولى من التعليم الثانوي هما المستويان
اللذان يعاني فيهما التلاميذ من الضعف الفادح في المواد المختلفة ؟ لم لا ننكب على
برمجة سياسة في التدارك في هذين المستويين على الأقل فتكون الدروس التي تسمى
خصوصية موجهة نحو بيداغوجيا النجاح ؟ لم لا نحسّن من مستوى نتائج الباكلوريا
بمشاريع تربوية في مستوى كل مؤسسة متضررة من نقص ما ؟ أليس الأسلم أن ننفق الجهد
في سبيل تكوين المدرّسين الذين يدرّسون في مؤسسات تعاني تأخرا كبيرا في المستوى
والنتائج ؟
لم لا نفكّر في التخفيف من عدد المتربصين في الجهات الداخلية
بتعيينهم في مراكز يدرّس بها أصحاب اقتدار بيداغوجي يكلفون بتأطيرهم في صيغة
الأستاذ الكافل ؟ وبعد لم لا نفكّر في برمجة الدعم والتدارك ضمن زمن التعلم الخاص
بالتلميذ بحسب التشخيصات الحاصلة علما وأن هذا يمكن أن يحصل من دون كلفة كبيرة ؟
أليست الخشية كل
الخشية أن نجعل الدروس الخصوصية في الفضاء المدرسي مبرمجة قبل الشروع في إنجاز
البرامج حتى لكأنها مكوّن قار من مكونات المنظومة التكوينية للتلاميذ فنغرق في
النظرة الاقتصادوية والنفعية الضيقة لهذه الدروس؟ كيف ندافع عن المدرسة العمومية
ونحن نقحم فيها قوانين السوق والاتجار ؟ أليس التداول المالي بين
التلميذ والمدرّس وإن بواسطة هو بداية النهاية لعقد تربوي نحب أن تسترجعه المدرسة ؟ وهل ستتحقق العدالة التربوية بين
التلاميذ بالتسعيرات التي سطّرتها وزارة التربية وهي من 20 إلى 35 دينار في الشهر
ولست أدري لكم من مادة ؟ أرجو أن لا يندم من وافق
على هذا الاختيار لأن فيه ملامح ما كانوا يناهضونه والله أعلم .
ختاما هذه بعض التساؤلات التي أراها متصلة بالدروس الإضافية
التي يمكن أن تقدم للتلاميذ المحتاجين إليها بحسب ما أتيح لي من معطيات أمّا
والدروس الخصوصية تقدم على النحو الذي قدمت توصيفا له أعلاه فعمل إصلاحي لست ألمس
من ورائه جدوى إلا مزيد تنظيم السوق التربوية وأما العدل فلا عدل وأما الإنصاف
فسراب خُلّب ولأهل النظر سديد النظر كان الله في عونهم جميعا.
ابراهيم بن صالح متفقد عام للتربية متقاعد (أكتوبر 2015 )
الملاحق
ملحق 1 - أمر حكومي
عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم
والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس التدارك أو الدعم والدروس الخصوصية،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2909 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 520 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه.
الباب الثاني : دروس الدعم
الفصل 2 ـ يمكن أن يتولى مدير المؤسسة التربوية ـ وبعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي وإثر تقييم مكتسبات التلاميذ ـ رصد الذين هم في حاجة إلى الدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب ويقوم بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التي تتولى الإدارة تنظيمها.
الفصل 3 ـ يعلم مدير المؤسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بالقائمة المشار إليها أعلاه بتنظيم هذه الدروس وذلك سعيا للحصول على موافقتهم.
الفصل 4 ـ تنظم دروس الدعم داخل المؤسسة التربوية العمومية وخارج جداول أوقات التلاميذ وتكون هذه الدروس مجانية
الفصل 5 ـ تخضع دروس الدعم للتفقد البيداغوجي والمراقبة الإدارية من قبل مصالح وزارة التربية.
الباب الثالث
الدروس الخصوصية
الفصل 6 ـ تنظم الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ الراغبين في ذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الأسبوعي للمدرسين وداخل المؤسسة التربوية العمومية.
الفصل 7 ـ يمنع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
الفصل 8 ـ تنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير المؤسسة التربوية المعنية والمدرسين الراغبين في ذلك بعد موافقة المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر.
الفصل 9 ـ يتعين على كل مدرس راغب في القيام بدروس خصوصية توجيه مطلب في الغرض إلى المندوب الجهوي للتربية عن طريق مدير المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها مقابل وصل يتسلمه في ذلك.
ويتعين على الإدارة إجابة المعني بالأمر قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديم المطلب.
ويعتبر سكوت الإدارة عن الإجابة بعد فوات هذه المدة موافقة ضمنية.
وفي كل الحالات يتعين أن تكون قرارات رفض منح التراخيص معللة.
الفصل 10 ـ تضبط بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والمالية المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين لهذه الدروس والجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
الفصل 11 ـ تخضع الدروس الخصوصية إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتربية.
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل 12 ـ علاوة على سحب الترخيص فإن كل مخالفة لأـحكام هذا الأمر الحكومي يترتب عنها تطبيق العقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عند الاقتضاء.
الفصل 13 ـ يعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
وفي صورة العود يمكن أن تسلط على المخالف عقوبة العزل.
الباب الخامس
أحكام نهائية
الفصل 14 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 15 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2015.
الإمضاء
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس التدارك أو الدعم والدروس الخصوصية،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2909 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 520 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه.
الباب الثاني : دروس الدعم
الفصل 2 ـ يمكن أن يتولى مدير المؤسسة التربوية ـ وبعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي وإثر تقييم مكتسبات التلاميذ ـ رصد الذين هم في حاجة إلى الدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب ويقوم بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التي تتولى الإدارة تنظيمها.
الفصل 3 ـ يعلم مدير المؤسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بالقائمة المشار إليها أعلاه بتنظيم هذه الدروس وذلك سعيا للحصول على موافقتهم.
الفصل 4 ـ تنظم دروس الدعم داخل المؤسسة التربوية العمومية وخارج جداول أوقات التلاميذ وتكون هذه الدروس مجانية
الفصل 5 ـ تخضع دروس الدعم للتفقد البيداغوجي والمراقبة الإدارية من قبل مصالح وزارة التربية.
الباب الثالث
الدروس الخصوصية
الفصل 6 ـ تنظم الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ الراغبين في ذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الأسبوعي للمدرسين وداخل المؤسسة التربوية العمومية.
الفصل 7 ـ يمنع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
الفصل 8 ـ تنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير المؤسسة التربوية المعنية والمدرسين الراغبين في ذلك بعد موافقة المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر.
الفصل 9 ـ يتعين على كل مدرس راغب في القيام بدروس خصوصية توجيه مطلب في الغرض إلى المندوب الجهوي للتربية عن طريق مدير المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها مقابل وصل يتسلمه في ذلك.
ويتعين على الإدارة إجابة المعني بالأمر قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديم المطلب.
ويعتبر سكوت الإدارة عن الإجابة بعد فوات هذه المدة موافقة ضمنية.
وفي كل الحالات يتعين أن تكون قرارات رفض منح التراخيص معللة.
الفصل 10 ـ تضبط بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والمالية المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين لهذه الدروس والجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
الفصل 11 ـ تخضع الدروس الخصوصية إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتربية.
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل 12 ـ علاوة على سحب الترخيص فإن كل مخالفة لأـحكام هذا الأمر الحكومي يترتب عنها تطبيق العقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عند الاقتضاء.
الفصل 13 ـ يعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
وفي صورة العود يمكن أن تسلط على المخالف عقوبة العزل.
الباب الخامس
أحكام نهائية
الفصل 14 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 15 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2015.
الإمضاء
المجاور وزير
التربية ناجي جلول
رئيس الحكومة الحبيب الصيد
ملحق 2 - قرار
من وزير التربية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق
بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يتعين على كل باعث لهيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يقوم بإمضاء كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار والامتثال للأحكام الواردة به قبل شروع الهيكل في ممارسة نشاطه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير التربية : ناجي جلول
اطلع عليه : رئيس الحكومة : الحبيب الصيد
ملحق 2 : كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط كراس الشروط هذا قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
ويحتوي هذا الكراس على 17 فصلا موزعة على 7 أبواب.
الفصل 2 ـ يخضع إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى القواعد العامة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وإلى التشريعات والتراتيب ذات العلاقة وإلى أحكام كراس الشروط هذا.
الفصل 3 ـ تعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية على معنى هذا الكراس كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم.
الفصل 4 ـ كل تغيير يطرأ على ممارسة هذا النشاط سواء تعلق الأمر بالباعث أو المدير أو المحلات يتم إعلام المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر الترابي به في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ حدوثه.
الفصل 5 ـ تنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشرة تلميذا بكل فوج.
الباب الثاني : في الشروط المتعلقة بالباعث والمدير
الفصل 6 ـ يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم إحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يستجيب للشروط التالية :
1- إذا كان الباعث شخصا طبيعيا يجب أن يكون :
ـ تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
ـ لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
ـ لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها.
2- إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن يخول قانونه الأساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثلا قانونيا له،
ـ في صورة بعث الهيكل من قبل شخص طبيعي يمكن له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها بهذا الكراس،
ـ في صورة بعث الهيكل من قبل شخص معنوي يمكن للممثل القانوني له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها أعلاه،
الفصل 7 ـ يتعين أن يكون على رأس الهيكل مدير:
ـ تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
ـ لا تقل سنه عن 20 سنة،
ـ متحصلا على شهادة جامعية،
ـ لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
ـ لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها،
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يتعين على كل باعث لهيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يقوم بإمضاء كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار والامتثال للأحكام الواردة به قبل شروع الهيكل في ممارسة نشاطه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير التربية : ناجي جلول
اطلع عليه : رئيس الحكومة : الحبيب الصيد
ملحق 2 : كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط كراس الشروط هذا قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
ويحتوي هذا الكراس على 17 فصلا موزعة على 7 أبواب.
الفصل 2 ـ يخضع إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى القواعد العامة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وإلى التشريعات والتراتيب ذات العلاقة وإلى أحكام كراس الشروط هذا.
الفصل 3 ـ تعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية على معنى هذا الكراس كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم.
الفصل 4 ـ كل تغيير يطرأ على ممارسة هذا النشاط سواء تعلق الأمر بالباعث أو المدير أو المحلات يتم إعلام المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر الترابي به في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ حدوثه.
الفصل 5 ـ تنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشرة تلميذا بكل فوج.
الباب الثاني : في الشروط المتعلقة بالباعث والمدير
الفصل 6 ـ يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم إحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يستجيب للشروط التالية :
1- إذا كان الباعث شخصا طبيعيا يجب أن يكون :
ـ تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
ـ لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
ـ لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها.
2- إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن يخول قانونه الأساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثلا قانونيا له،
ـ في صورة بعث الهيكل من قبل شخص طبيعي يمكن له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها بهذا الكراس،
ـ في صورة بعث الهيكل من قبل شخص معنوي يمكن للممثل القانوني له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها أعلاه،
الفصل 7 ـ يتعين أن يكون على رأس الهيكل مدير:
ـ تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
ـ لا تقل سنه عن 20 سنة،
ـ متحصلا على شهادة جامعية،
ـ لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
ـ لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها،
ـ متفرغ تفرغا كاملا لتسيير الهيكل مع إمكانية توليه التدريس جزئيا أو كليا به.
الباب الثالث : في إجراءات الإحداث
الفصل 8 ـ يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا
أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ نسختين من هذا الكراس ممضاة ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ووثيقة التصريح بالإحداث طبقا للأنموذج الملحق بالإضافة إلى الوثائق التالية :
1- ملف خاص بالباعث :
أ- إذا كان الباعث شخصا معنويا :
ـ العقد التأسيسي،
ـ نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني،
ـ بطاقة عدد 3 الخاصة بالممثل القانوني لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
ب- إذا كان الباعث شخصا طبيعيا :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
2- ملف خاص بالمدير :
ـ التزام المدير بالتفرغ للإدارة،
ـ شهادة طبية تفيد قدرته البدنية والذهنية على مباشرة الإدارة وانتفاء أي مانع،
ـ بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية.
3- الملف الفني الخاص بالهيكل :
ـ مثال موقعي للمحل،
ـ مثال في المحلات المزمع استغلالها،
ـ شهادة ملكية أو عقد التسويغ.
الباب الرابع : الشروط المتعلقة بالبنية الأساسية
الفصل 9 ـ يجب أن يكون المحل في مكان غير مخل بالصحة ويضمن سلامة التلاميذ ومخصصا حصريا للقيام بهذا النشاط ويجب أن تتوفر في المحلات المرافق التالية :
ـ الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي،
ـ فضاء للاستقبال،
ـ مكتب للإدارة،
ـ قاعتان (2) للتدريس على الأقل مجهزتان ومهيئتان للغرض تتوفر بهما التهوئة والإنارة،
ـ وحدات صحية بها أحواض ودورات مياه منفصلة،
ـ قوارير إطفاء الحرائق ومستلزمات الإسعاف ووسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية.
الباب الخامس : في الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين
الفصل 10 ـ لا ينتدب للتدريس أو العمل بالهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أشخاص حوكموا من أجل جناية
أو جنحة قصدية.
الفصل 11 ـ يتعين انتداب العدد الكافي من المربين والعملة للعناية بالتلاميذ ولضمان الخدمات الضرورية المتعلقة بالسلامة والنظافة وحفظ الصحة.
الباب الثالث : في إجراءات الإحداث
الفصل 8 ـ يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا
أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ نسختين من هذا الكراس ممضاة ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ووثيقة التصريح بالإحداث طبقا للأنموذج الملحق بالإضافة إلى الوثائق التالية :
1- ملف خاص بالباعث :
أ- إذا كان الباعث شخصا معنويا :
ـ العقد التأسيسي،
ـ نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني،
ـ بطاقة عدد 3 الخاصة بالممثل القانوني لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
ب- إذا كان الباعث شخصا طبيعيا :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
2- ملف خاص بالمدير :
ـ التزام المدير بالتفرغ للإدارة،
ـ شهادة طبية تفيد قدرته البدنية والذهنية على مباشرة الإدارة وانتفاء أي مانع،
ـ بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية.
3- الملف الفني الخاص بالهيكل :
ـ مثال موقعي للمحل،
ـ مثال في المحلات المزمع استغلالها،
ـ شهادة ملكية أو عقد التسويغ.
الباب الرابع : الشروط المتعلقة بالبنية الأساسية
الفصل 9 ـ يجب أن يكون المحل في مكان غير مخل بالصحة ويضمن سلامة التلاميذ ومخصصا حصريا للقيام بهذا النشاط ويجب أن تتوفر في المحلات المرافق التالية :
ـ الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي،
ـ فضاء للاستقبال،
ـ مكتب للإدارة،
ـ قاعتان (2) للتدريس على الأقل مجهزتان ومهيئتان للغرض تتوفر بهما التهوئة والإنارة،
ـ وحدات صحية بها أحواض ودورات مياه منفصلة،
ـ قوارير إطفاء الحرائق ومستلزمات الإسعاف ووسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية.
الباب الخامس : في الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين
الفصل 10 ـ لا ينتدب للتدريس أو العمل بالهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أشخاص حوكموا من أجل جناية
أو جنحة قصدية.
الفصل 11 ـ يتعين انتداب العدد الكافي من المربين والعملة للعناية بالتلاميذ ولضمان الخدمات الضرورية المتعلقة بالسلامة والنظافة وحفظ الصحة.
الفصل 12 ـ يتولى تأمين الدروس الخصوصية بالهياكل الخاصة طالبي الشغل العاطلين
عن العمل الحاملين لشهادات جامعية عليا في إحدى مواد التدريس دون سواهم.
الباب السادس : في العلاقة بين الهياكل والتلاميذ والأولياء
الفصل 13 ـ يتم إعلام الأولياء عند ترسيم أبنائهم بالنظام الداخلي الموافق عليه من قبل المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا والذي يتضمن وجوبا :
ـ توقيت النشاط وأيام العطل،
ـ علاقة الولي بالهيكل وعلاقة المدرس بالتلاميذ،
ـ سلوك التلاميذ داخل الهيكل،
ـ معاليم التسجيل والتأمين ومزاولة الدروس،
ـ حدود مسؤولية الإدارة والتزامات الولي.
الفصل 14 ـ يقوم الهيكل بتأمين التلاميذ وجوبا ضد الحوادث المدرسية بالتعاقد مع شركة تأمين.
الباب السابع : في المخالفات وإنهاء النشاط والعقوبات
الفصل 15 ـ تخضع الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى التفقد البيداغوجي وإلى التفقد الإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة.
الفصل 16 ـ في صورة الإخلال بأحد الشروط والقواعد المنصوص عليها بهذا الكراس أو الوقوف عند التفقد على مخالفات واضحة وبصرف النظر عن التتبعات العدلية التي تنجر عن ذلك يمكن للمندوب الجهوي للتربية حسب الوضعية :
ـ توجيه تنبيه كتابي رسمي إلى الهيكل يتضمن دعوة إلى تسوية ما سجل من مخالفات في أجل محدد،
ـ إيقاف النشاط وقتيا أو إنهاؤه كليا.
ويتعين قبل اتخاذ أي إجراء التحري والاستماع إلى المعنيين بالمخالفات المسجلة وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم في الموضوع كتابيا.
الفصل 17 ـ يمكن للباعث إنهاء النشاط بصفة اختيارية بعد إعلام المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا
الباب السادس : في العلاقة بين الهياكل والتلاميذ والأولياء
الفصل 13 ـ يتم إعلام الأولياء عند ترسيم أبنائهم بالنظام الداخلي الموافق عليه من قبل المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا والذي يتضمن وجوبا :
ـ توقيت النشاط وأيام العطل،
ـ علاقة الولي بالهيكل وعلاقة المدرس بالتلاميذ،
ـ سلوك التلاميذ داخل الهيكل،
ـ معاليم التسجيل والتأمين ومزاولة الدروس،
ـ حدود مسؤولية الإدارة والتزامات الولي.
الفصل 14 ـ يقوم الهيكل بتأمين التلاميذ وجوبا ضد الحوادث المدرسية بالتعاقد مع شركة تأمين.
الباب السابع : في المخالفات وإنهاء النشاط والعقوبات
الفصل 15 ـ تخضع الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى التفقد البيداغوجي وإلى التفقد الإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة.
الفصل 16 ـ في صورة الإخلال بأحد الشروط والقواعد المنصوص عليها بهذا الكراس أو الوقوف عند التفقد على مخالفات واضحة وبصرف النظر عن التتبعات العدلية التي تنجر عن ذلك يمكن للمندوب الجهوي للتربية حسب الوضعية :
ـ توجيه تنبيه كتابي رسمي إلى الهيكل يتضمن دعوة إلى تسوية ما سجل من مخالفات في أجل محدد،
ـ إيقاف النشاط وقتيا أو إنهاؤه كليا.
ويتعين قبل اتخاذ أي إجراء التحري والاستماع إلى المعنيين بالمخالفات المسجلة وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم في الموضوع كتابيا.
الفصل 17 ـ يمكن للباعث إنهاء النشاط بصفة اختيارية بعد إعلام المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا
[1] أمر حكومي عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015
يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية
العمومية. و قرار من وزير التربية مؤرخ في
12 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير
الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.
RépondreSupprimer