lundi 20 novembre 2017

من ذاكرة التربية بالبلاد التّونسيّة أول قانون للتعليم بالبلاد التونسيّة


في نطاق تنفيذ معاهدة المرسى لسنة 1883، سَنَّ عليّ باي الثالث، سنة 1888، قانونا للتعليم، صدر مُؤرَّخا في التاسع من محرّم سنة 1306 للهجرة، الموافق للخامس عشر من سبتمبر 1888 ميلاديّا. ويُمْكن أن نعُدّ هذا القانون أولَ قانون يتعلّق بالتعليم تعرفه البلاد التونسيّة، إذ لم يسبق أنْ سنّتْ السّلطة التونسيّة نصّا تشريعيّا يُنظّم التعليمَ بمختلف أنظمته القائمة قبل انتصاب الحماية، ومؤسّساته المتنوّعة أهدافا وبرامج وطرائق تدريس.

صحيح إنّ البلاد التونسيّة شهدت إصلاحات عديدة في مجال التعليم، قبل انتصاب الحماية، إدراكا من بعض حُكّامها للفائدة الحاصلة " من تنظيم التعليم،"[1] نذكر منها:
          الترتيبُ الذي سنّه أحمد باشا سنة 1258 للهجرة/ 1842   م، المعروف بالمُعَلَّقة والذي مكّن من انتخاب ثلاثين مدرّسا "خصّصت لهم جرايات كافية، وعُيّن لكلّ واحد منهم أن يُقرئ درسيْن كلّ يوم". [2]
          منشورُ الصّادق باي لسنة 1287 للهجرة/   1870الذي يحُضُّ على المواظبة على الدّروس نظرا إلى كثرة غياب المدرّسين، وتغافل النّظارة عن ذلك.
          الترتيبُ الذي سنّه الصّادق باي سنة 1293 للهجرة1875 / في 67 فصلا تنظّم التدريس بالجامع الأعظم في مختلف وجوهه: العلوم، المؤلفات، الدّروس، طريقة التعليم، الامتحانات...
          القانون المؤسّس للمدرسة الصّادقيّة سنة  1293 ه 1875م .
غير أنّ هذه الإصلاحات تشترك في اهتمامها بمؤسّسة تعليميّة مُعيّنة، سواء أكانت الجامع الأعظم أو المدرسة الصّادقيّة، وبالتالي فإنّ أحكامَها لم تكنْ تنطبق على سائر المؤسّسات التعليميّة القائمة بالبلاد التّونسيّة، وهي كثيرة العدَد، متنوّعة المقاصد والبرامج والجمهور، ينتمي جلّها إلى صنف المدارس الخاصّة ذات المنحَى الدينيّ كالمدارس اليهوديّة أو المسيحيّة، أو المدارس ذات المنحى القوميّ كالمدارس الإيطاليّة والمدارس المالطيّة...
قانون التعليم بالايالة التونسية  9 محرم  1306 ه( 15 سبتبر1888)
 وبما أنّ هذا القانون جاء شاملا، فقد اعتبرناه أولّ قانون يُسَنّ  لتنظيم للتعليم بالبلاد التّونسيّة.
1.   هيكلة قانون التعليم لسنة 1888
تضمّن هذا القانون سبعة عشر فصلا، وُزّعت على أربعة أبواب:
خُصّص البابُ الأول للمدارس والتفقد، وأُقيم على قسميْن، أولهُما للمدارس: الفصل 1، " لا يعترف الا بنوعين من المكاتب الابتدائية و الثنوية و هما أولا المكاتب المؤسسة و المحفوظة من الدوائر البلدية أو من الدولة و تسمى المكاتب العمومية ، ثانيا المكاتب المؤسسة أوالمحفوظة من الخواص أو من جمعيات  تسمى المكاتب الخاصة  ." وثانيهما للتفقد: (الفصلان 2و3) الذي يتولاه مدير التعليم العمومي أم من ينوبه  و يتعلق التفقد  المدارس الخاصة "   بتهذيب الاخلاق و حفظ الصحة و النظافة و يثبت به هل في التعليم ما يخالف الآداب و قوانين البلاد و هل أن اللغة الفرنسية تعلم بها ".
أفرد البابُ الثاني للمعلّمين، يتكون من قسمين و 12 فصلا  . تنأول قسمُه الأول  " شروط مباشرة وظيفة المعلم الابتدائي عمومي كان أو خاصا" ( السن و الشهادة  و حسن السيرة...) في حين عالج قسمُه الثاني " المدارس الخصوصية المعدة للتعليم الثنوي"  وضبط الشروط المطلوبة في الشخص الذي يعتزم فتح مدرسة ثانوية ( السن - الخبرة - الشهادة والمحل) .
أما البابُ الثالث فقد تضمن 3 فصول  خصصت  لمجلس التعليم العموميّ، فبيّن تركيبته (يتكون من 18 عضوا يرأسه مدير المعارف العمومية و يضم ممثلين عن السلطة السياسية و الادارية و القضائية (المراقب المدني بالحاضرة  - رئيس تربيونال الحاضرة ووكيل الجمهورية ) و ممثلين عن إطار التدريس (متفقد المكاتب الابتدائية - معلم اللغة العربية للعموم - المتفقد العام للدرورس العربية - مدير المدرسة الصادقية - مدير المدرسة العلوية - مدرس من جامع الزيتونة يعينه اقرانه - مدير المدرسة سان شارل - معلم من المدرسة المذكورة يعينه اقرانه - ثلاثة مديري المكاتب الخاصة يعينهم مدير المعارف العمومية) . و تدوم " ولاية اعضاء مجلس المعارف ثلاثة اعوام"
 كما ضبط الباب الثالث مشمولات  المجلس ( 3 فصول)  و أوكل له مهمتين:
مهمة استشارية :" يعطي مجلس المعارف رأيه في الاصلاحات التي يراد ادخالها في التنظيم و التأديب و لإدارة المكاتب العمومية و ميزانيتها"
مهمة تأديبية   فالمجلس "  له تتبع نوازل التأديب المتعلقة بأعضاء التعليم و يحكم في نوازل النزاع المتعلقة بفتح المكاتب الخاصة و حقوق المعلمين الخصوصيين و مباشرة حق التعليم و في المطالبات الموجهة على أعضاء التعليم الابتدائي و الثنوي في الأحوال المبينة بهذا القانون "
خصص البابُ الرّابع لأحكام متنوّعة و يتكون من فصلين  ، يلزم الأول  مدير كل مدرسة بمسك  " دفتر تقييد به أسماء التلامذة و تاريخ ولادتهم و تاريخ دخولهم للمكتب و أسماء أقاربهم و منزلهم" و يتعلق الثاني بتحجير العقوبات الجسديّة.
2.   مرجعيّة القانون ومقاصده
يستلهم هذا القانونُ قانونيْن فرنسييْن للتعليم، أشيرا إليهما صريحا، هما قانونُ التعليم[3] المؤرّخ في 15 مارس لسنة 1850، وقانونُ التعليم[4] بتاريخ 30 أكتوبر لسنة 1886. كما ينصّ على أنّ فحواه مُستعارٌ من روح التّشريع الفرنسيّ[5].  ولا غرابة في ذلك، إذ كانت سلطات الحماية تسعى لإرساء تعليم بالإيّالة التونسيّة يكون في توجّهاته واختياراته مماثلا للنظام التعليميّ الفرنسيّ، مع الإبقاء على المؤسّسات التعليميّة القائمة بالبلاد، منذ فترة ما قبل الحماية، وهو اختيارُ جول فيري[6]، وافقه عليه مديرُ المعارف العموميّ، لويس ما شويل.
3.   شرح القانون
وإذا تتبّعنا فصول هذا القانون ألفيناها تروم مقصديْن أساسييْن:
·       أولهما التحكّم في المشهد التعليميّ القائم بالبلاد وتأطيره، وذلك:
          بإقرار نوعيْن من المدارس: عموميّة تنشئها الدّولة وتنفق عليها وتراقبُها، من قبيل المدارس الفرنسيّة الصّرف، والمدارس الفرانكو-عربيّة التي أنشأتها إدارة التعليم العموميّ وخاصّة يبعثها الأفرادُ الخواصّ والجمعياتُ والمنظّمات وينفقون عليها، وتراقبُها الدّولة. ويُمثل هذا القرارُ، في واقع الحال، تسوية للوضع التعليميّ القائم الذي كان يشهد تنوّعا في المدارس الخاصّة، الطائفيّة منها وغير الطائفيّة، واعترافا بالمدارس ذات الطابع الدينيّ، بالرّغم من لائكيّة الجمهورية الفرنسيّة الثالثة.
          وبتشديد المراقبة على المؤسّسات التعليميّة الخاصّة، باعتماد قاعدة الترخيص أو عدمه في فتح مثل هذه المؤسّسات " للمراقب المدني و وكيل الجمهورية أن يتعرضا  لفتح المكتب اما لمصلحة الآداب العمومية أو لمصلحة القانون أو بالامتناع  من الموافقة على المحل في اثناء الشهر الموالي للاعلان"  ، وضبط شروط لإدارتها، وعبرَ آليّة التفقد المركّز على الصحّة والأخلاق، ومدى موافقة التعليم للقوانين المرعية بالإيّالة، ومدى العناية باللغة الفرنسيّة، وكذلك عبرَ آليّة التأديب والعقوبات المتدرّجة في الشدّة، والتي تسلطها إدارة التعليم العموميّ على منْ يخالف أحكام هذا القانون " كل رئيس مكتب ابتدائي أو ثنوي يمتنع من الاذعان لمراقبة الدولة ...  يجلب لدى محكمة التأديب ويحكم عليه بغرامة قدرها من المائة  الى الالف فرنك و عند العود للمخالفة تصير الغرامة من الخمسمائة الى الثلاثة آلاف فرنك و اذا افضى الامتناع  من الاذعان لمراقبة الدولة في الحكم القاضي بغلق المحل  و تقرير المتفقدين في اثبات  رئيس المحل يكون متعمدا حتى يرحى بالزور" .
·                    وثانيهما نشر اللغة الفرنسيّة وإجباريّة تعليمها في كافة المدارس عموميّة كانت أم خاصّة
سكت القانونُ سكوتا تامّا عن موقع اللغة العربيّة وضرورة تدريسها، إلى جانب اللغة الأجنبيّة، ممّا يكشف عن مقاصد المشرّع الحقيقيّة وموقفه من لغة البلاد الأصليّة. وتبيُّن دراسة التوقيت الأسبوعيّ للمدارس الفرانكو-عربيّة أنّ الأغلبية كانت للغة الفرنسيّة، وأنّ نصيب اللغة العربية لا يكاد يمثل ثلث التوقيت أسبوعيّا. أمّا المدارسُ الفرنسيّة الصّرفُ فكانت تلتفت قليلا إلى اللغة الدّارجة التونسيّة، ولا تكاد تحتفل باللغة العربيّة الفصحى.
وفي المقابل، نصّ الفصلُ الأول من القانون على إجباريّة اللغة الفرنسيّة، إذ جاء فيه: "يجب تدريس اللغة الفرنسيّة بكافة المدارس الابتدائيّة والثانويّة"، وهو إجراء يشمل المدارس الخاصّة عموما، وبالأخصّ مدارس الجالية الإيطاليّة، وهي كثيرة وتعلّم اللغة الإيطاليّة، منذ انتصابها قبل الحماية، تلبية لحاجات العائلات الإيطاليّة، وكذلك المدارس الخاصّة بالجالية المالطيّة التي تدرّس اللغة الإنقليزيّة.
وقد نصّص القانونُ على آلية للتحقق من تطبيق المدارس الخاصّة لهذا القرار تتمثل في التفقد الذي يركّز مراقبتَه على مدى العناية باللغة الفرنسيّة وإتقان تعليمها. وفي السّياق ذاته، ينبغي أن نستحضر التنافسَ الشّرسَ بين فرنسا وإيطاليا من أجل السّيطرة السّياسيّة والاقتصاديّة على الإيالة التونسيّة، فقد كانت فرنسا ترى في الجالية الإيطاليّة ومؤسّساتها الثقافيّة خطرا يتهدّد الدور الفرنسيّ.

إنّ هذا القرار المتعلق بضرورة تعليم اللغة الفرنسيّة في كافة المدارس المفتوحة بالإيّالة التونسيّة يتناغم تناغما كبيرا مع اختيارات جول فيري الدّاعية إلى التعويل على اللغة الفرنسيّة، أولا وآخرا، في كسب ودّ السّكان العرب المسلمين، وربطهم بالثقافة الفرنسيّة ولغتها، والتقريب بينهم وبين الجاليات الأوروبيّة، وخاصّة الفرنسيّة منها، ذلك أنّ تجربة فرنسا بالجزائر أفضت إلى فشل ذريع لاعتمادها على عامل الدّيانة النّصرانيّة، ممّا حَدَا بجول فيري إلى أن يُوصي بعدم المَساس بالمؤسّسات الثقافيّة والدينيّة الإسلاميّة القائمة بالبلاد، وبالتركيز على عامل اللغة الفرنسيّة، طمعا في دمج سكّان الإيّالة التونسيّة في الثقافة الفرنسيّة.
4.   خلاصة
غلبَ على هذا القانون الأول للتعليم، الصّادر زمنَ الحماية الفرنسيّة على الإيّالة التونسيّة، الطابعُ الزّجريّ، متمثّلا في عدد الفصول المخصّصة صلبَهُ لهذا الجانب. فكأنّ الغاية الرئيسيّة التي كان يؤمّلها واضعوه تكمُن، بالأساس، في السّيطرة على المشهد التعليميّ السّائد بالبلاد، منذ قبل انتصاب الحماية، وفي تأمين النظام التعليميّ العموميّ الذي أخذت سلطاتُ الحماية تنشئه بإحداث مدارس فرنسيّة صرف ومدارس فرانكو عربيّة. وممّا يلفت النظر:
          أنّ هذا القانون لم يتجاوز السّبعة عشر فصلا، فقد جاء هزيلا نحيفا، مقارنة بالقانونيْن التعليميّيْن الفرنسيّيْن المُستلهميْن،
          وأنّه خلا من التنصيص على الأهداف المرجوّة منه، أي من وضع سياسة تعليميّة للبلاد التونسيّة الواقعة تحت حماية فرنسا،
          كما أنّه خلا من بيان البنية التعليميّة لمنظومة التعليم العموميّ ذي النشأة الحديثة وعلاقتها بالتعليم ذي الطابع الدينيّ السّائد بالجامع الأعظم وفر وعه، والجاري بالكتاتيب والمدارس القرآنيّة.
ملحق : النص الكامل للقانون
نسخة من أمر علِي في قانون التعليم بالايالة التونسية  نصّه بعد فاتحته
أما بعد فإنّنا لمّا تأملنا تأملا شافيّا من القوانين الجاريّة لدى الجمهورية الفرنسوية في موضعات التعليم المهمّة جدّا و رأينا أن من مصلحة العموم و ما يوافق الآداب و التمدّن لا يكون من اجراء أهم أحكامها ببلدنا إلا أعظم الفوائد لاتساع نطاق التعليم به و إحاطته بالكفالات اللازمة و بمقتضى الفصل الأول من الاتفاق المحرر بيننا و بين الجهورية في 8 يونية 1883 أبرزها و تبرز بالمملكة الفصول الآتية التي مضمونها مأخوذ من القوانين الفرنسوية المتعلقة بالتعليم المؤرخ في 15 أكتوبر 1850 و في 30 اكتوبر 1886
الباب الأول
القسم الأول : في المكاتب
الفصل الأول
القانون لا يعترف إلّا بنوعين من المكاتب الابتدائية و الثنوية و هما أولا المكاتب المؤسسة و المحفوظة من الدوائر البلدية أو من الدولة و تُسمّى المكاتب العموميّة ، ثانيا المكاتب المؤسسة أو المحفوظة من الخواص أو من جمعيات  تسمّى المكاتب الخاصّة  و في جميع المكاتب الابتدائية أو الثنوية يجب تعليم اللغة الفرنسية.
القسم الثاني : في التفقد
الفصل الثاني
تفقّد أماكن التعليم يقع من مدير المعارف  العموميّة للمملكة أو من نوّابه و تفقّد المكاتب الخاصة يكون فيما يتعلّق بتهذيب الأخلاق و حفظ الصحة و النظافة و يثبت به هل في التعليم ما يخالف الآداب و قوانين البلاد و هل أن اللغة الفرنسية تعلم بها,
الفصل الثالث
كل رئيس مكتب ابتدائي أو ثنوي يمتنع من الاذعان لمراقبة الدولة على الصورة المقرّرة بالفصل قبله يُجلب لدى محكمة التأديب و يحكم عليه بغرامة قدرها من المائة  الى الألف فرنك و عند العود للمخالفة تصير الغرامة من الخمسمائة الى الثلاثة آلاف فرنك و إذا افضى الامتناع  من الاذعان لمراقبة الدولة في الحكم القاضي بغلق المحل  و تقرير المتفقدين في اثبات  رئيس المحل يكون متعمّدا حتى يرمى بالزور.
الباب الثاني   في المعلمين
 القسم الأول في شروط مباشرة وظيفة المعلم الابتدائي عمومي كان أو خاصا
الفصل الرابع
كل شخص عمره واحد و عشرون سنة له أن يباشر بالمملكة وظيفة معلم ابتدائي عمومي أو خاص إذا كانت بيده شهادة في النجاعة أخذها قانونا بالمملكة أو مدرسة كلية أجنبية خارج الايالة  و مدير المعارف العمومية هو الذي يحكم بصحة الشهادات و له لإعفاء من شرط السنّ.
الفصل الخامس
من صدر عليه حكم جناية أو جنحة تخالف العفة أو كرم الأخلاق أو منع بحكم من الحقوق السياسية أو المدنية أو حقوق العائلة أما في الكل أو في البعض أو من وقع عليه تحجير بمقتضى هذا القانون لا يكون أهلا لإقامة مكتب عمومي أو خاص و لا الاستخدام به.
الفصل السادس
كل من يريد فتح مكتب خصوصي يجب عليه أن يُعْلن قبل ذلك بقصده للمراقب المدني أو لوكيل الجمهورية بالدائرة التي يريد الإقامة بها و يُعيّن لهما المكان مع بيان الجهات التي أقام بها و الصنائع التي باشرها في العشرة أعوام المتقدمة  و هذا الاعلان يعلّقه المراقب المدني على بابه مدّة شهر.
الفصل السابع
للمراقب المدني و وكيل الجمهورية أن يتعرضا  لفتح المكتب إمّا لمصلحة الآداب العمومية أو لمصلحة القانون أو بالامتناع  من الموافقة على المحلّ في أثناء الشهر الموالي للإعلان و هذه المعارضة ينظر فيها مجلس المعارف العمومي المؤسس بالفصل 13 من هذا القانون بعد سماع دعوة الخصم و استدعائه بالوجه المطلوب و إذا لم تقع المعارضة فإن المكتب  يسوغ فتحه  عند انقضاء الشهر بغير موجب آخر و إذا كان المكتب مختلطا فإنه يلزم فيه رخصة مخصوصة من مدير المعارف العمومية.
الفصل الثامن
من يفتح أو يدير مكتبا على خلاف للفصول المتقدمة يُطالب و يُحكم عليه بغرامة قدْرها من خمسين إلى أربعمائة   فرنك و يُغلق المكتب و عند العود يحكم على المخالف بسجن مدته من سته أيام إلى شهر مع غرامة قدرها من مائة إلى ألف  فرنك.
الفصل التاسع
كل معلم خاص تقع به شكاية من المراقب المدني أو وكيل الجمهورية بسبب زلة عظيمة في مباشرة وظائفه أو سوء سيرة أو اخلال بالأدب يمكن أن ينهى أمره  لمجلس المعارف العمومية و يوبخ أو يوقف من مباشرة وظيفته أو تحجر عليه.
القسم الثاني : في المدارس الخصوصية المعدّة للتعليم الثنوي
الفصل العاشر
كل شخص عمره خمسة و عشرون سنة في الأقل و لم يستوجب شيئا من رفع الأهلية المقرر بهذا القانون يسوغ له أن يؤسس محلا للتعليم الثنوي بشرط أن يعرف بذلك المراقب المدني ووكيل الجمهورية الذين بالدائرة التي يريد الاقامة بها حسبما هو مقرر بالفصل 6 وأن يُسلم بيد المراقب المدني الحجج الآتي بيانها و يأخذ فيها توصيلا  و الحجج هي:
أولا : حجة في التمرن  تثبت أنه باشر مدّة خمسة أعوام في الأقل وظيفة مُعلّم أو قيّم بمدرسة ثنوية عمومية أو خاصة .
ثانيا: رسم صورة المحل مع بيان الغرض في التعليم و لمدير المعارف أن يُعفي من شرط السنّ و الفصل الخامس و السابع و الثامن أعلاه تجرى على من يروم فتح مدرسة ثنوية.
الفصل الحادي عشر:
إذا وقع اضطراب تنظيم الاسلوب الداخلي بمدرسة تعليم ثنوي خاصة فإنه يمكن استدعاء رئيس المحل لدى مجلس المعارف و يعزز بالإشهار أو بدونه
الفصل الثاني عشر 
كل رئيس مكتب خاص للتعليم الثنوي و كل شخص موظف في حراسة محل أدب تشكّى منه للمراقب المدني أو لوكيل الجمهورية بسبب سوء سيرة أو اخلال بالأدب فإنه يحضر لدى مجلس المعارف و يُمنع من مباشرة وظيفته مدّة معيّنة أو أبدا مع ما يلحقه من العقاب الذي تقتضيه القوانين عن الجنايات أو الجنح التي ارتكبها.
الباب الثالث في مجلس المعارف
الفصل الثالث عشر
يجعل في المملكة مجلس معارف عمومية مؤلف ممن يأتي ذكرهم:
-       مدير المعارف العمومية رئيس
-       متفقد المكاتب الابتدائية
-       معلم اللغة العربية للعموم
-       المتفقد العام للدروس العربية
-       مدير المدرسة الصادقية
-       مدير المدرسة العلوية
-       مدرس من جامع الزيتونة يعينه أقرانه
-       مدير المدرسة سان شارل
-       مُعلّم من المدرسة المذكورة يُعيّنه أقرانه
-       المراقب المدني بالحاضرة
-       رئيس تربيونال الحاضرة ووكيل الجمهورية
-       ثلاثة مديري المكاتب الخاصة يُعيّنهم مدير المعارف العمومية.
الفصل الرابع عشر
ولاية أعضاء مجلس المعارف تكون لثلاثة اعوام
الفصل الخامس عشر
مجلس المعارف يعطي رأيه في الاصلاحات التي يراد ادخالها في التنظيم و التأديب ولإدارة المكاتب العمومية كما يعطي رأيه في ميزانيتها و له تتبع نوازل التأديب المتعلقة بأعضاء التعليم و يحكم في نوازل النزاع المتعلقة بفتح المكاتب الخاصة و حقوق المعلمين الخصوصيين و مباشرة حق التعليم و في المطالبات الموجهة على أعضاء التعليم الابتدائي و الثنوي في الأحوال المبينة بهذا القانون
الباب الرابع في أحكام مختلفة
الفصل السادس عشر
على مدير كل مكتب  أن يمسكوا دفترا تقيد به أسماء التلامذة و تاريخ ولادتهم و تاريخ دخولهم للمكتب و أسماء أقاربهم و منزلهم .
الفصل السابع عشر
العقاب البدني ممنوع.
و كتب في 9 محرم سنة 1306.
الرائد التونسي عدد 2 - يوم الخميس 12 المحرم الحرام فاتح سنة 1306 الموافق 30 أشتنبر الإفرنجي 1888- السنة 30.

تقديم و تعليق الهادي بوحوش  و المنجي عكروت متفقدان عامان للتربية متقاعدان وابراهيم بن عتيق أستاذ أول متميز
تونس 2014






[1] محمّد الطاهر ابن عاشور: أليْس الصّبحُ بقريب، الدّار التونسيّة لفنون الرّسم، طبعة ثانية، 1988، ص 93.
[2] المرجع السّابق، ص 93.

[3]  سُنّ هذا القانونُ على عهد الجمهورية الثانية بفرنسا، وحمل اسمَ وزير التعليم العموميّ، الفريد فلو ّ Alfred Falloux. يتميّز هذا القانون بأحكامه المتعلقة بحرية التعليم، تاركا بذلك مكانا واسعا للتعليم الطائفيّ، والكاثوليكيّ خاصّة. ومنذ إقراره، صار التعليم الابتدائيّ والتعليم الثانويّ بفرنسا مقسّمين إلى تعليم عموميّ وتعليم خاصّ. تضمّن هذا القانون 85 فصلا.
[4] سُنّ هذا القانون على عهد الجمهورية الثالثة بفرنسا التي أرادت أن يكون التعليم لائكيّا، مجانيّا وإجباريّا. يرمي هذا القانون الذي يعرف بقانون غوبلي Goblet إلى إعادة تنظيم التعليم الابتدائيّ. تضمّن هذا القانون 68 فصلا موزّعة على ستة أبواب كبرى، آخرها مخصّص لأحكام انتقاليّة تهمّ المستعمرات الفرنسيّة.
[5]  الفصل الأوّل من قانون التعليم لسنة 1888 متعلق بالمدارس ومنقول من قانون 1850 بحذافيره، ورقمه 17، والفصل المتعلق بالتفقد منقول أيضا ورقمه 21.
[6] جول فيري ( 1832 - 1893)  من أنصار التوسع الاستعماري الفرنسي ، تقلد في مناسبتين   وزارة المعارف  العمومية (من 4 فيفري 1879 إلى 23 سبتمبر 1880 و من 31 جانفي إلى 29 جويلية 1882)  اقترن اسمه  بالقوانين المدرسية ، اصبح رئيسا للحكومة من 23 سبتمبر 1880 إلى 10 نوفمبر1881  ثم بين 21 فيفري 1883  و 30 مارس 1885 و وزير المعارف و الفنون المستظرفة  إلى 20 نوفمبر 1883.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire