![]() |
أ- طريقة انتداب المعلمين
في السنوات الأولى
للاستقلال تواصل العمل بالنصوص والتراتيب الموروثة عن الفترة الاستعمارية ولم يصدر
أول نص تشريعي تونسي تناول المسألة إلّا
سنة 1961[1] وهو القانون الأساسي
الخاص بأعضاء هيئة التعليم الابتدائي ، وقد صدر هذا القانون في ظرفية تميزت بتزايد
الطلب على سلك المعلمين نتيجة سياسة تعميم التعليم .
وقد خصص الأمر الفصل
38 لموضوع انتداب المعلمين للتعليم
الابتدائي مشددا على «أن مهنة
التدريس تخضع إلى تكوين صناعي» و حدد الأصناف المعنية بالانتداب
وهم:
§
خريجو مدارس الترشيح ، أعطى الأمر «الأولوية لقدماء تلاميذ المعلمين المحرزين على
شهادة انتهاء دروس الترشيح أو شهادة انتهاء الدروس العامة ويمكن عند الحاجة انتداب
المترشحين المتحصلين على الجزء الأول من شهادة البكالوريا (الشعبة العادية) و الذين
زاولوا بانتظام فصلا يفضي إلى الجزء الثاني من شهادة البكالوريا ( جميع
الشعب) على أن ينجحوا أوّلا في امتحان
يضبط برامجه واختباراته قرار كاتب الدولة
للتربية القومية .
§ المترشحون الحائزون على شهادة البكالوريا
و إن لم يتيسر ذلك من بين المترشحين الحاملين لإحدى الشهائد التالية :
شهادة انتهاء الدروس الصادقية
الشهادة العليا للغة و الآداب
العربية
شهادة التحصيل من جامع الزيتونة
شهادة مدارس الترشيح في انتهاء
الدروس العامّة
شهادة انتهاء الدروس بالمعهد القومي
الفني ( أضيفت بمقتضى تنقيح الأمر 15 – 61
بالأمر 365 -61 المؤرخ في 2 نوفمبر 1961)
§ من
بين المترشحين الحاملين لشهادات معترف بمعادلتها للبكالوريا و واردة بقائمة
يقع ضبطها من كاتب الدولة للتربية القومية.
§ من
بين المدربين المتربصين المحرزين على الشهائد المشترطة في ترسيم المعلمين
(أي شهادة البكالوريا على الأقل أو ما يعادلها)
أو من بين الذين اجتازوا بنجاح امتحان تأهل (يضبط قوانينه و برنامجه بقرار ).
وقد نتج عن هذا تنوع كبير في سلك
المعلمين وغياب التجانس داخله فلم يتعدّ نصيب المترشحين الذين تم إعدادهم لهذه
المهمة 19% في السنة الدراسية 1965/1966 و21% في السنة الدراسية 1969/1970.
لم تُغيّر النصوص اللاحقة آليات
انتداب المعلمين ولكن تغيّرت ملامح التركيبة شيئا فشيئا فقد حافظ النظام الأساسي الجديد الذي صدر سنة
1973[2] على نفس التمشي في خصوص الانتداب مع بعض التعديلات الطفيفة،
وتواصل التنوع رغم تغييب بعض الأصناف وتواصل منح الأولوية لخريجي مدارس الترشيح
المحرزين على شهادة ختم الدروس الترشيحية
كما ينتدب المعلم من بين المدربين المترسمين المحرزين على الشهائد المشترطة
لتسمية المعلمين ( أي شهادة البكالوريا على الأقل أو ما يعادلها) ومن بين المدربين
صنف أول المترسمين الذين اجتازوا بنجاح
امتحانا تأهيليا.
وعند الضرورة يتم انتداب
المعلمين بالاختيار من بين المترشحين
الحائزين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ولكن الضرورة جعلت منه المسلك
الرئيسي ففي السنة الدراسية 1978-79 كان
أكثر من نصف المنتدبين الجدد ( 54% ) من
حاملي البكالوريا ومن بين الطلبة الذين استوفوا حقهم في متابعة دراستهم العالية " .
لم تأت الأوامر
اللاحقة[3] بالجديد في هذا الباب وتواصل الانتداب بالمسلكين أي التكوين
والتسمية المباشرة على أن يتابع من انتدب عن طريق التسمية المباشرة حلقة تكوين
تحضيرية وقد شرع العمل بهذه الآلية بداية
من 1989.
وبعد التخلي
عن مدارس الترشيح سنة 1991 – 1992، وحلت محلها بداية من 1989 - 1990 المعاهد
العليا لتكوين المعلمين[4]، حافظ النظام التربوي
على نفس آليات الانتداب حسب ما أشارت إليه
بالفقرة 2 من الفصل 23 من الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1989 وحافظ أمر 2430 لسنة 2003
عليها دون تغيير ( الفصل 20) إذ نص على أن "
انتداب المعلمين يقع عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المحرزين
على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما
يعادلها والذين تابعوا بنجاح حلقة تحضيرية. ولم يقتصر الانتداب المباشر للمعلمين
على حاملي البكالوريا بل شمل خريجي المعاهد العليا للتعليم التقني و حاملي الأستاذية خاصة بعد ارتفاع عددهم وعدم
استيعابهم من قبل التعليم الثانوي وإرساء مناظرة أستاذية التعليم الثانوي منذ سنة
1999 .
مثّل أمر 2225 لسنة 2013[5] قطيعة مع تاريخ طويل كما رأينا ، بوضعه حدا لانتداب صنف المعلمين مع تأجيل التنفيذ إلى حدود موفى
2015 فقد جاء بالأمر الجديد أنه " تم التمديد للمسلك التقليدي أي التسمية المباشرة للمعلمين من بين المترشحين
المحرزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي
أو ما يعادلها والذين تابعوا بنجاح حلقة تكوين تحضيرية يقع ضبط مدتها و
برامجها بمقرر من وزير التربية إلى موفى
سنة 2015".
إن هذا التمديد الذي ألحت نقابة
التعليم الأساسي عليه يفسر بوجود عدد من النواب الذين قاموا بنيابات ظرفية
بالمدارس الابتدائية من غير الحاملين للإجازة أو الأستاذية والمقرر انتدابهم على
دفعات تنتهي سنة 2015 حسب الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والنقابة العامة للتعليم
الأساسي.
ب- آليات ارتقاء المعلمين.
§
الارتقاءات
العادية
فتحت الوزارة آفاق الترقية أمام
المعلمين المترسمين عبر مسلكين:
- الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق بالاختيار كما سنبينه في الباب المخصص لمعلم التطبيق.
- الارتقاء إلى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية عن طريق
التكوين المستمر الإشهادي
فقد عهدت للمعهد العالي للتكوين المستمر مهمة تأمين هذا التكوين للمعلمين
المترسمين وأصبح بإمكان المعلم مواصلة دراسته العالية قصد الحصول على الأستاذية
التي تمكنه من الارتقاء إلى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية وهي رتبة سنتناولها بالدرس
لاحقا.
§
الارتقاءات
الاستثنائية
في سنة 2015 وبمقتضى أمر
2015 - 520 [6] تم إقرار ترقية أو ترقيتين استثنائيتين لفائدة المعلمين بقطع
النظر عن شهائدهم وأقدميتهم أو عددهم البيداغوجي كما هو مبين أسفله :
- إدماج كل المعلمين غير الحاملين للشهادة
الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما
في رتبة معلم تطبيق في سبتمبر 2015 . (الفصل 41 مكرر).
- إدماج كل
المعلمين الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما في رتبة معلم تطبيق في سبتمبر 2014 ثم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية بداية من
سبتمبر 2015 (الفصل 41 -3).
- وإدماج المعلّمين المرسمين حاملي الباكالوريا زائد ثلاث سنوات تعليم عال بنجاح والمعلّمين حاملي الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية خارج نظام "إمد" والمعلّمين حاملي الشهادة الجامعيّة للتكنولوجيا في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية خارج نظام "إمد" في رتبة أستاذ المدارس الابتدائيّة بداية من أول جانفي 2015 بعد متابعة دورة تكوينية تنظم في الغرض. (الفصل 41 -4).
جدول
تلخيصي للترقيات الاستثنائية الخاصة
بالمعلمين التي جاء بها أمر 2015/250
|
المرجع |
الرتبة الأصل |
رتبة الإدماج وتاريخ
بداية المفعول |
ملاحظة |
|
الفصل 41 (ثانيا) |
المعلمون غيرالحاملون للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما
يعادلهما |
رتبة معلم تطبيق في سبتمبر 2015 إدماج |
|
|
الفصل 41 (ثالثا) |
المعلمون الحاملون للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما |
في رتبة معلم أوّل في سبتمبر 2014 إدماج |
ثم في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية في سبتمبر 2015. إدماج |
|
41 (رابعا) |
- المعلّمون حاملو الباكالوريا زائد ثلاث سنوات
تعليم عال بنجاح - والمعلّمون حاملو الشهادة الوطنية للإجازة
التطبيقية خارج نظام "إمد" - والمعلّمون حاملو الشهادة الجامعيّة للتكنولوجيا
في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية خارج نظام "إمد |
أستاذ المدارس الابتدائيّة بداية من أول جانفي 2015 بعد متابعة دورة
تكوينية تنظمّ في الغرض إدماج |
|
نهاية الجزء 3.
اعداد المنجي عكروت متفقد
عام للتربية
تونس – جوان 2025
للإطلاع
على النسخة الفرنسية–اضغط هنا./ للإطلاع على القسم الثاني–اضغط
هنا. /للإطلاع على القسم الأول –اضغط
هنا.
[1]
أمر عدد لسنة 1961 مؤرخ في 15 رجب 1380 (3جانفي 1961)
يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة التعليم الابتدائي
[2] أمر 116 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين
بمدارس الترشيح ومدارس التطبيق و المدارس الابتدائية.
[3]-
أمر 841 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين
بمدارس الترشيح ومدارس التطبيق و المدارس
الابتدائية و الآمر المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بإتمام الأمر 841 لسنة 1985
المؤرخ في 7 جوان 1985 يتعلق بضبط النظام
الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمدارس الترشيح ومدارس التطبيق و المدارس الابتدائية و الأمر 2430 لسنة 2003
المؤرخ في 14 -11- 2003 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك برجال التعليم العاملين بالمدارس
الابتدائية
[4]-
تم حذف مدرستي ترشيح المعلمين بقفصة وسبيطلة، وعوضتا بمعهدين عاليين لتكوين
المعلمين بمقتضى الفصل 98 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991.
المتعلق بقانون المالية لسنة 1992. الرائد الرسمي عدد 90 السنة 134. الثلاثاء 25
جمادي الثانية 1412 هـ - 31 ديسمبر 1991.
أحدثت ثلاثة معاهد عليا
لتكوين المعلمين بالقيروان وقفصة والكاف، بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990.
[5] أمر 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان2013 يتعلق
بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين
بالمدارس الابتدائية
[6]
أمر حكومي عدد 520 لسنة 2015 مؤرخ
في 24 جوان 2015 يتعلق
بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق
بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس
الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire