dimanche 21 janvier 2024

مشروع أولي داخلي موزع على المندوبين الجهويين للتربية لإبداء الرأي

 


 

الأستاذ عبد اللطيف عبيد

تقترح المدونة البيداغوجية على متابعيها هذا الأسبوع وثيقة حديثة نسبيا بما أنها تعود إلى سنة 2012 تتمثل في مشروع أمر لإحداث مجلس أعلى للتربية  بالبلاد التونسية .

و للتذكير فإنّ هذه المؤسسة وُجدت منذ الحماية الفرنسية، كما أن قانون 4 نوفمبر 1958 المتعلق بالتعليم خصه بفصل ( الفصل 38) [1]، أما آخر نص يتعلق بهذه المؤسسة فهو يعود إلى عام 2000[2].


وتطبيقا لتوصيات الندوة الوطنية حول منهجية إصلاح النظام التربوي  التي انعقدت أيام 29و 30 و 31 مارس 2012 والتي نصت على ضرورة "إحداث مجلس أعلى باعتباره هيئة وطنية مستقلة تسهر على جودة التعليم العمومي وديمقراطيته والتنصيص دستوريا على هذا الهيكل وعلى عمومية المدرسة التونسية ومجانيتها وديمقراطيتها". وتبعا لذلك أشرف وزير التربية في ذلك الوقت، الأستاذ عبد اللطيف عبيد، على إعداد مشروع أمر لإحداث المجلس  الأعلى للتربية تم توجيهه إلى المندوبين الجهويين للتعليم للدرس و إبداء الرأي، و هذا هو النص الذي نقترحه في هذا العدد .

حين قرأنا النص و تفحصنا محتواه أردنا تقديم بعض الملاحظات و المقترحات رغم أن المشروع قد تم التخلي عنه بعد مغادرة صاحبه الوزارة.

حين نقارن نص المشروع بالنصوص السابقة ( نصوص 1958 و1962 و1971 و 2000) نلاحظ أن واضعوه  قد تأثروا بها  فأخذوا منها عدد النقاط  ولكنهم تغافلوا عن جانب مهم منها.

- ما أخذ عن النصوص السابقة:

الطابع الاستشاري:  منذ قانون 1958، أكدت كل النصوص بما في ذلك نص مشروعنا  على الطابع الاستشاري للمجلس الأعلى، حيث نجد تقريبا نفس العبارات ( فقد جاء بالفصل 38 من قانون 1958 ما يلي " أحدث... مجلس أعلى للتربية القومية تقع استشارته في..." -   و جاء في الفصل 5 من أمر عدد 403 المؤرخ في 21/12/1962 "بأن المجلس الأعلى للتربية القومية مؤسسة استشارية ولذا تقع استشارته في... " و أكد أمر 244 لسنة 1971 ذلك الطابع  في فصله الأول حين أشار إلى " أن المجلس الأعلى للتربية القومية ... هيأة استشارية وهو مدعو لإبداء الرأي في ..." أما امر 2260 لسنة  2000 فقد  جاء في الفصل الثاني منه بان " المجلس الأعلى للتربية يتولى إبداء الرأي حول ...".و حافظ المشروع الذي عرض على المندوبين الجهويين على نفس الطابع حيث جاء في الفصلين الأول و الثاني منه ما يلي : " أحدث بمقتضى هذا الأمر مجلس استشاري أطلق عليه تسمية المجلس الأعلى للتربية ( الفصل 1) - يتولى المجلس الأعلى للتربية إبداء الرأي وإصدار التوصيات حول..." ( الفصل 2)

.

 إن المحافظة على الطابع الاستشاري تبدو في رأينا أمرا صائبا لأن مثل هذه المجالس  لا يجب أن تحل محل السلطة التنفيذية ( الحكومة) و لا السلطة التشريعية ( مجلس النواب) و لكنه يمكنه القيام بدور هام و مفيد لصالح قطاع التربية و التعليم رغم الطابع الاستشاري.

- المشمولات: فيما يخص مشمولات المجلس فإننا نجد في كل النصوص المشار إليها تقريبا نفس المشمولات و إنما ما يميز المشروع الأخير أنه اعتمد التفصيل و التدقيق و إدراج مصطلحات و مفاهيم رائجة  منذ 2011 في بلادنا مثل " ... المعايير الدولية  - قيم المواطنة والحداثة والديمقراطية والكرامة والعدالة والمساواة ... الاحتياجات الخصوصية الاضطرابات التعلم وصعوباته... منظومات ألجودة والرقابة والتقييم والمتابعة...

- التركيبة :  بالنسبة إلى التركيبة اتبع المشروع نفس فلسفة   واضعي أمر 2000 بما أن المجلس ضلت تركيبته  يهيمن عليها أعضاء الحكومة و يرأسه رئيس الحكومة ( الفصل 4)، بينما  منح أمر 1962 رئاسة المجلس لكاتب الدولة للتربية القومية  مواصلا تقليدا يعود إلى فترة الحماية حين كان المدير العام للتعليم العمومي يرأس مجلس التعليم العمومي.

إن هذا الاختيار يطرح بالنسبة لنا مشكل تداخل المهام، نحن نميل إلى جعل هذا المجلس هيأة مستقلة ، لا جهازا تابعا للسلطة التنفيذية ، فعندما يكون أعضاءه من الوزراء ويرأسه رئيس الحكومة كيف يمكن لهذا المجلس أن" يبدي رأيه ويصدر التوصيات حول السياسة الوطنية للتربية وفقا لمتطلبات التنمية ألاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد "  الفصل 2)  و الحال أن تلك السياسة  هي السياسة التي وضعها هؤلاء الوزراء ؟  فهل يمكن أن نكون في نفس الوقت الخصم و الحكم ؟  إننا نعتقد أن هذا هو أحد أسباب عدم فعالية المجالس السابقة التي بقيت مجرد هيكل صوري.

إن تركيبة المجلس في المشروع المعروض على الاستشارة  تذكر إلى حد ما تركيبة مجلس 1962 بما أنه يتألف من هيئة العامة. و مكتب و3 لجان  على المستويين الوطني والإقليمي (-  لجنة التربية قبل المدرسية والمرحلة الابتدائية و لجنة المرحلة الإعدادية ولجنة التعليم الثانوي)  الفصلان 3 و 21.

و للتذكير فإن مجلس 1961 كان يتألف من جمعية عامة ومن 4 لجال فنية منها:لجنة التعليم الثانوي ولجنة التعليم الإعدادي ولجنة التعليم الابتدائي ولجنة البناءات المدرسية  (الفصل الأول).

 

دورية الاجتماعات المجلس الأعلى : حافظ المشروع على دورية اجتماعات الهيئة العامة واللجان " ا  تجتمع الهيئة ألعامة للمجلس الأعلى للتربية في جلسة عادية مرة واحدة على الأقل في ألسنة وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس وتحت رئاسته" ( لفصل 5) ،  حسب أمر 1962 " يجتمع المجلس الأعلى للتربية القومية في جلسة عامة مرة كل سنة على الاقل بدعوة من كاتب الدولة للتربية  القوميةوتجتمع اللجان المختصر مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسها (الفصل 6)

ما تم التخلي عنه

 

مقارنة بمجلس 1962 و مجلس 1971 يبدو أن تركيبة المجلس المقترح تمثل خطوة إلى الوراء بما أنه تخلى   عن مبدأ انتخاب جزء من أعضاء المجلس و هم ممثلي مختلف أصناف المدرسين و المربين و اعتماد طريقة التعيين و الاكتفاء بممثلي النقابات عملا بالطريقة التي أقرها أمر 1987[3].

الراي لدينا انه من الضروري  العودة إلى طريقة انتخاب ممثلي إطار ( مع ضبط شروط للترشح كشرط أقدمية  لا تقل عن 10 سنوات مثلا ...) أما بقية الأعضاء يجب انتقائهم من بين الخبرات المشهود لها بالكفاءة في مجالات التربية و علم الاجتماع و التخطيط و الاستشراف ...

نختم هذا التعليق بملاحظة أخيرة تخص التنظيم الاداري المقترح في مشروع النص فقد بدا لنا بان هذا التنظيم  ثقيل و هو يشبه إلى حد كبير بهيكل إدارة مركزية ضخمة بكتابة عامة و مديرين عامين و مديرين و كواهي مديرين... مما يجعل تسييره معقدا ومكلفا. 

في الختام تتقدم المدونة البيداغوجية بجزيل الشكر للأستاذ عبد اللطيف عبيد الذي وضع على ذمتنا هذه الوثيقة و سمح لنا بنشرها و تمكين أصدقاء المدونة من الاطلاع عليها.

.

 

=

مشروع أولي داخلي موزع على المندوبين الجهويين للتربية لإبداء الرأي

مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وسير عمله

إن رئيس الحكومة

باقتراح من وزير التربية

بعد الاطلاع على ...

يصدر الأمر الآتي نصه.

العنوان الأول

أحكام عامة

 الفصل الأول : احدث بمقتضى هذا الأمر مجلس استشاري أطلق عليه تسمية المجلس الأعلى للتربية.

العنوان الثاني:  مهام المجلس الأعلى للتربية.

 الفصل 2- يتولى المجلس الأعلى للتربية إبداء الرأي وإصدار التوصيات حول:

-  السياسة الوطنية للتربية وفقا لمتطلبات التنمية ألاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد باعتماد المعايير الدولية وذلك ترسيخ لهوية الشعب التونسي العربية الإسلامية ودعما لمكاسبه الوطنية وتكريسا لقيم المواطنة والحداثة والديمقراطية والكرامة والعدالة والمساواة

- الخطط التنفيذية وبرامج منظومات التكوين الأساسي والمستمر وكذلك منظومات ألجودة والرقابة والتقييم والمتابعة والاعتماد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للتربية والتعليم.

-  أسس ومقومات  التنسيق بين الخطط الوطنية المتصلة بالتكوين في مختلف أصناف الإطارات ذات العلاقة بالشأن التربوي بما في ذلك الإصلاحات التربوية الكبرى والقوانين الأساسية .

-  الإصلاحات والتجديدات المزمع اعتمادها في جميع المستويات وكذلك الإجراءات المرافقة لانجازها

- برامج إحداث المؤسسات التربوية التي تقتضيها احتياجات البلاد.

 العرائض والآراء والمقترحات المتصلة بالشأن التربوي والواردة من الوزارات والمنظمات والأحزاب والجمعيات ذات العلاقة.

- سبل تحقيق الترابط والتكامل بين منظومات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بهدف دعم الكفاءات والخبرات العلمية الوطنية والتشجيع على التعلم مدى الحياة والنهوض به.

 - الدراسات والبرامج المتعلقة بتعزيز مكانة المؤسسة التربوية .

- الخطط الوطنية لرصد ذوي الاحتياجات الخصوصية وذوي الاضطرابات التعلم وصعوباته إلى مختلف في مختلف مجالات التربية والتعليم والمساهمة في الإحاطة بهم.

- أداء المنظومة التربوية ونواتج التعلم كما ونوعا اعتمادا على الدراسات والبحوث الخارجية التي تنجزها لجان المجلس أو مراكز ومعاهد التقييمات الوطنية أو الدولية ذات العلاقة.

يرفع رئيس المجلس الأعلى للتربية إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العنوان الثالث

تكوين المجلس الأعلى للتربية

الفصل 3 :  يتألف المجلس الأعلى للتربية علاوة على رئيس المجلس من الهيئات الأتي ذكرها:

- الهيئة ألعامة.

-مكتب المجلس.

 لجان المجلس.

الباب الأول

الهيئة ألعامة

القسم الأول

تركيبة الهيئة ألعامة

 الفصل 4 - يتركب تتركب الهيئة ألعامة للمجلس الأعلى للتربية علاوة على رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس من الأعضاء الأتي ذكرهم:

 I - أعضاء مصوتون

1-    أعضاء بصفتهم

- الوزير المكلف بالتعليم العالي

 - الوزير المكلف بالتنمية.

- الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

- الوزير المكلف بالمالية.

- الوزير المكلف بالتشغيل.

 - الوزير المكلف بالتكوين المهني.

 - الوزير المكلف بالتكنولوجية الاتصال.

- الوزير المكلف بالتربية.

- الوزير المكلف بالطفولة .

- الوزير المكلف بالشباب.

 كما يمكن لرئيس الهيئة ألعامة استدعاء وزراء آخرين إذا ما رأى ضرورة لحضورهم طبقا لجدول أعمال جلسة الهيئة ألعامة .

           - الأمناء العامون آو رؤساء مختلف المنظمات الوطنية ذات العلاقة.

          - الأمناء العامون أو رؤساء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

          - رؤساء المجالس الجهوية.

2-   أعضاء معينون من طرف رئيس المجلس.

- 12 عضوا يتم اختيارهم باعتبار تجربتهم وخبرتهم في المجالات ذات العلاقة كما يلي:

s       ثلاثة أعضاء يقع اختيارهم من قبل رئيس الحكومة.

s        ثلاثة أعضاء يقع واختيارهم من قبل رئيس البرلمان.

s        ثلاثة اعضاء يقع اختيار من قبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

s        ثلاثة أعضاء من بين أسلاك التعليم يقع اختيارهم من قبل وزير المكلف بالتربية.

 ويتعين ألا يكون هؤلاء الأعضاء نوابا في البرلمان أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

II - أعضاء غير مصوتين

‌أ.       المديرون العامون بوزارة التربية

‌ب.  المديرون العامون للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وغير الإدارية التابعة لوزارة التربية

‌ج.    رؤساء اللجان المختصة الوطنية والإقليمية التي يحدثها المجلس.

‌د.       ممثلان اثنان عن الجمعيات التربوية والشبابية يتم اختيارهم من طرف رئيس المجلس بصورة دورية لمدة سنتين.

‌ه.      تلميذ عن كل إقليم من الأقسام قبل النهائية للتعليم الثانوي يتم اختياره باعتبار حصوله على أحسن معدل في الإقليم.

‌و.      ممثل عن كل سلك من أسلاك الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية.

 كما يمكن لرئيس الهيئة ألعامة استدعاء أعضاء آخرين إذا ما رأى ضرورة حضورهم طبقا لجدول الأعمال جلسة الهيئة ألعامة دون أن يكون لهم حق التصويت.

القسم الثاني

سير عمل الهيئة ألعامة

 

الفصل 5:  تجتمع الهيئة ألعامة للمجلس الأعلى للتربية في جلسة عادية مرة واحدة على الأقل في ألسنة وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس وتحت رئاسته كما يمكن لثلث أعضاء الهيئة ألعامة أو ثلثين اللجان المختص الإقليمية أن يقدموا طلبا مرفقا بملف المحدد بموضوع الطلب إلى الرئيس لدعوة الهيئة ألعامة للاجتماع في جلسة استثنائية للنظر في المسائل المحددة في طلبهم وذلك في حدود اختصاص الهيئة العامة.

 وتوجه هذه الدعوة إلى مكتب المجلس الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة الوطنية للنظر فيها بناء على الملف فالمرفق للطلب.

 وترفع  اللجنة المختصة الوطنية رأيها إلى رئيس المكتب الذي يحيله إلى رئيس المجلس للبت فيه.

 الفصل 6:  يكتمل نصاب الاجتماع الهيئة ألعامة للمجلس بحضور أغلبية الأعضاء بما في ذلك رئيس المجلس.

 الفصل 7: ترسل إلى أعضاء الهيئة ألعامة للمجلس قبل موعد اجتماعها بأسبوعين دعوة تحدد زمانه ومكانه مرفقة بنسخه من جدول الأعمال الذي يعده مكتب المجلس بعد موافقة الرئيس وبالوثائق التي تتعلق بالمواضيع المعروضة على المجلس غير انه يمكن لرئيس المجلس في الحالات ألاستعجالية أن يدعو الهيئة ألعامة للاجتماع في أي وقت دون التقيد بالآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه.

 الفصل8 : لا يمكن مناقشة أي موضوعا غير مدرج في جدول الأعمال الهيئة ألعامة للمجلس ويمكن لأحد أعضاء الهيئة ألعامة أو لثلثي أعضاء اللجان الإقليمية باقتراح إدراج موضوعا ما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة ألعامة في جدول الأعمال وذلك قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أسابيع على الأقل.

 كما يمكن لرئيس المجلس في حالات الضرورة عرض مواضيع  إضافية لم تدرج في جدول الأعمال.

 الفصل 9 :  تصدر الاقتراحات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس الفصل 10 : تعين الهيئة العامة من بين أعضائها ومن غيرهم أعضاء اللجان المختصة الوطنية.

الباب الثاني

القسم الأول

تركيبة مكتب المجلس

 الفصل 11: يتألف مكتب المجلس بالإضافة إلى وزير التربية الذي يتولى رئاسة المكتب والى نائبه المعين من طرفه من ثمانية أعضاء رسميين تنتخبهم الهيئة العامة بالأغلبية من بين أعضائها لمدة سنتين كما تنتخب الهيئة العامة للمجلس وفق نفس الإجراءات ثمانية نواب للأعضاء الرسميين للمكتب وبالإضافة إلى ذلك يعتبر رؤساء اللجان المختصة الوطنية للمجلس أعضاء في مكتب المجلس يمكن لرئيس مكتب المجلس أن يستدعي الاجتماعات المكتب كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر إلى القضايا المعروضة عليه..

ويمكن لي أعضاء الحكومة المشار إليهم في الفصل أربعة أعلاه حضور إشغال مكتب المجلس بعد إعلام رئيس المكتب بالمسائل التي يرغبون في أن تسجل في جدول أعماله تدون محاضر جلسات ومداولات مكتب المجلس في سجل خاص تقع تسمية نائب رئيس مكتب المجلس بمقتضى أمر باقتراح من رئيس المكتب ولا رتبة وامتيازات مدير عام إدارة  مركزية ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 ابريل 2006 المتعلق بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالادارة المركزية والإعفاء منها.

 الفصل 12: تحدث بمكتب المجلس لجنة إدارية ومالية تضطلع ،تحت مسؤولية كاتب عام، تقع تسميته من قبل رئيس المكتب، يكلف بالتسيير الإداري والمالي للمجلس ومراقبة نفقاته تتكون المصالح الإدارية والمالية للمجلس من:

- الكتابة العامة.

- وحدة الوسائل وحدة المداولات

- وحدة التوثيق .

- وحدة الإعلام والعلاقات الخارجية .

- مكتب الضبط.

 الفصل 13:  يساعد الكاتب العام رئيس المكتب في التصرف في شؤون المجلس الإدارية والمالية وفي التنسيق بين سائر المصالح وهو مكلف بالقيام بكل ما يلزم لحسن سير نشاط المجلس وهياكله.

 تقع تسمية الكاتب العام بمقتضى أمر وباقتراح من رئيس المجلس ولرتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 ابريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

 الفصل 14 : وحدة الوسائل المكلفة بــ:

-  التصرف في الشؤون المالية والإدارية للمجلس.

-  التصرف الموارد البشرية للمجلس،

 - التصرف في البناءات والمعدات وصيانتها.

 وتشتمل وحدة الوسائل على :

- مصلحة الشؤون المالية،

  - مصلحة الشؤون الإدارية.

 الفصل 15 : وحدة المداولات مكلفة بــ:

- تنظيم الجلسات العامة واجتماعات اللجان،

-  تدوين محتوى المداولات وإعداد محاضر الجلسات العامة واجتماعات اللجان،

 ترجمة الآراء الصادرة عن المجلس وكل الوثائق التي تسهل عمل المجلس والهياكل التابعة له .

وتشتمل وحدة المداولات على :

- مصلحة مداولات الهيئة العامة،

- مصلحة مداولات اللجان.

 الفصل 16 : وحدة التوثيق والإعلامية مكلفة بــ :

- تنمية الرصيد الوثائقي للمجلس وحفظ الوثائق.

- جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بمشمولات المجلس وتحليلها وترتيبها وتوزيعها.

- مد أعضاء المجلس والهياكل التابعة له بكل الوثائق اللازمة للقيام بأعمالهم.

-  انجاز كل أشغال المجلس وبرامجه في مجال الإعلامية .

وتشتمل وحدة التوثيق و الإعلامية على:

- مصلحة توثيق والإحصاء .

- مصلحة الإعلامية.

 الفصل 17 : وحدة الاتصال مكلفة بــ:

 - تأمين التغطية الإعلامية لنشاط المجلس.

- تامين التواصل مع مكاتب الاعلام والصحافة والتوثيق والعلاقات العامة التابعة لمختلف الوزارات و المنظمات.

 وتشتمل وحدة الاتصال على:

 - مصلحة الاعلام

- مصلحة العلاقات مع الصحافة

 الفصل 18:  يسير كل وحدة وحدات المكتب كاهية مدير تقع تسميته طبقا لأحكام الأمر عدد ...1245 ....

ويسير كل مصلحة من مصالح الوحدات سالفة الذكر رئيس مصلحة تقع تسميته طبقا لأحكام الأمر عدد 12 45 لسنة 2006 .......

القسم الثاني

مشمولات مكتب المجلس

الفصل 19: يكلف مجلس المكتب بالمهام التالية :

-اقتراح جدول اعمال الهيئات العامة

- السهر على تنظيم اجتماعاتها.

-  إعداد الملفات التي يقع عرضها على الهيئة العامة.

- متابعة تنفيذ مقترحات وتوصيات الهيئة العامة .

 - تنسيق أعمال اللجان المختصة الوطنية والإقليمية.

 - متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة بعد المصادقة عليها.

- النظر في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس وإحالتها قصد الدراسة والبحث إلى اللجان المختصة الوطنية.

الباب الثالث

لجان المجلس الأعلى للتربية

 الفصل 20 : تساعد المجلس الأعلى للتربية لجان يمكن أن تكتسي صبغة قارة او مؤقتة ويمكن لهذه اللجان ان تستعين بلجانا فنية مضيقة تنظر في المواضيع التي تندرج ضمن مشمولاتها وتبدي رأيها  ررأيهايها وتقدم اقتراحاتها.

 الفصل 21 : أحدثت على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي اللجان المختصة القارة الثلاثة التالية:

-  لجنة التربية قبل المدرسية والمرحلة الابتدائية.

-  لجنة المرحلة الإعدادية.

- لجنة التعليم الثانوي .

القسم الاول

مشمولات لجان المجلس الأعلى للتربية

 الفصل 22 ، تكلف اللجان المختصة الوطنية القارة بوضع البنود المرجعية للدراسات والأعمال التي يعهد لها مكتب المجلس طبقا لمداولات الهيئة العامة للمجلس او المحالة عليها من طرف اللجان المختصة الإقليمية وتقترح المسائل التي يمكن ان تندرج ضمن جدول اعمال الهيئة العامة.

 الفصل 23 : تتولى اللجان المختصة الإقليمية المهام التالية:

- إبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها من قبل وزير التربية والمتعلقة بالتوجهات الجهوية وانعكاساتها على المستوى الوطني ويمكن لها ان تتقدم بكل ما تراه من مقترحات بهدف تطوير المنظومة التربوية وتحسين أدائها كما وكيفا .

- تقديم مقترحات لإحكام الربط والتنسيق بين منظومة التربية من جهة ومنظومة التكوين المهني ومنظومة التعليم العالي والبحث وكل المؤسسات والهياكل المعنية بتنمية الموارد البشرية من جهة ثانية.

-  إبداء الرأي في المشاريع التربوية المعدة من قبل المندوبيات الجهوية .

*

-  إبداء الرأي في مشروع الخارطة المدرسية الجهوية وفي المقترحات التي تبديها الجهات لتحيينها

- تقييم المردود التربوي على مستوى مرجع نظرها الترابي في ضوء نتائج التقييمات المحلي والوطنية والدولية وتقديم مقترحات لتحسينها.

-  تقديم مقترحات لمزيد تفتح المؤسسات التربوية على محيطها الاجتماعي والاقتصادي كما تتولى لجان المختصة الإقليمية ابدا الراي وتقديم المقترحات في كل المسائل المعروضة عليها من قبل وزير التربية.

القسم الثاني

تركيبة لجان المجلس الأعلى للتربية

 الفصل 24 : تتركب اللجان المختصة الوطنية القارة من رئيس وعشرة أعضاء يتم اختيارهم من طرف الهيئة العامة .

تحدث اللجان المختصة المؤقتة وتثبت تركيبتها وطرق سيرها بقرار من رئيس المكتب .

يمكن أن تحدث لجانا مختصة فنية مضيقة في مجال اختصاصها

وتضبط تركيبة اللجان الفنية المضيقة وطرق سيرها بقرار من رئيس اللجنة المختصة .

 الفصل 25 : تضبط  مقرات اللجان المختصة الإقليمية وتوزع على الاقاليم التالية وذلك كالاتي:

- اقليم تونس الكبرى: مقرها تونس وتغطي ولايات تونس واريانا وبن عروس ومنوبة.

- اقليم الشمال الغربي : مقرها باجة ويغطي ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة .

-اقليم الشمال الشرقي : مقرها نابل ويغطي ولايات نابل وزغوان وبنزرت.

- اقليم الوسط الغربي: مقرها القيروان ويغطي ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد.

- اقليم الوسط الشرقي :مقرها سوسة ويغطي ولايات سوسة والمنسير والمهدية وصفاقس.

- اقليم الجنوب الغربي :مقرها قفصة ويغطي ولايات قفصة وتوزر و فبلي.

- اقليم الجنوب الشرقي : مقر قابس ويغطي ولايات قابس ومدين وتطاوين.

 تنعقد اجتماعات اللجان المختصة القارة او المؤقتة بالتناوب بين الولايات الراجعة الى الاقليم الذي يغطيه وفق رزنامة تضبط للغرض تتم اعلام وزارة التربية بها مسبقا .

أحكام ختامية

 الفصل 26 .:تحمل مصاريف المجلس الأعلى للتربية على ميزانية رئاسة الحكومة .

الفصل 27 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا وخاصة الأحكام المتعلقة بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليها بالأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر2010 المشار الية وذلك فيما يخص التربية والتعليم المدرسي.

 الفصل 28:  وزير التربية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في....

 

للاطلاع على النسخة الفرنسية اضغط هنا

 



[1]  - الفصل 38 احدث بجانب كاتب الدولة  للتربية القومية  والشباب والرياضة وتحت رئاسته مجلس أعلى للتربية القومية تقع استشارته في المسائل المتعلقة بالتعليم وخاصة في تأسيس المعاهد المدرسية وبرامج الدروس والامتحانات وفيما يمكن وفيما يمكن التدريس بها من الكتب في المدارس أو فيما يجب تحذيرها من الكتب المنافية للأمن العام أو القوانين أو الأخلاق الفاضلة ويثبت أمر يصدر فيما بعد تركيب المجلس الأعلى وتنظيمه وسيره.و قد صدر بعد ذلك الأمر عدد 40/1962 ( بعد 4 سنوات)   المنظم لهذا المجلس.

.

[2] أمر عدد 2260 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وسير عمله.

[3] أمر عدد 1295 المؤرخ في 31 أوت 1989  يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية  و التعليم العالي وتركيبته وسير عمله.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire