dimanche 18 décembre 2022

قرار حول مناظرة لانتداب متفقد جهوي للمدارس القرآنية

 


 

الهادي بوحوش

تقترح المدوّنة البيداغوجية هذا الأسبوع على متابعيها وثيقة تعود عام
1940  وهي عبارة عن قرار صادر عن مدير التعليم العمومي والفنون المستظرفة بالبلاد التونسية  يتعلق بفتح مناظرة لانتداب "متفقد جهوي للمدارس القرآنية ولإلقاء الدروس العربية".

وعند الاطلاع على مختلف فصول هذا القرار نستخلص العديد من الاستنتاجات من بينها:

1-               الحرص على المستوى الأكاديمي إذ يجب على المترشح لخطة متفقد جهوي للمدارس القرآنية ولإلقاء الدروس العربية أن يكون محرزا على شهادة الإجازة في اللغة العربية و إذا كانت إجازته في غير اللغة العربية فيجب أن يكون لديه الشهادة العليا للغة العربية أو شهادة انتهاء الدروس بالمدرسة الصادقية .

2-                 الحرص على امتلاك المترشح الخبرة في مجال التعليم  التي حددت بخمسة أعوام في الخدمة بالتعليم العمومي منها عامان في التدريس على الأقل.

3-               التحري في شخص المترشح إذ كان يطلب من رئيس المعهد الذي يعمل فيه المترشح  أو من  المتفقد أن يقدم تقريرا  "مستوفى البيان  في شأن سيرة المترشح وأخلاقه وقيمته الصناعية وأهليته للخطة التي يطلبها والتقرير ينص به أيضا على ما زاوله المترشح من علوم وما نشره من التأليف".

4-               إنّ المناظرة صارمة للغاية وتتكون من قسم كتابي إقصائي واختبار شفوي و اختبار تطبيقي.

1)               يضم القسم الكتابي اختبارين ، الأول في اللغة الفرنسية و الثاني في اللغة العربية ( ضارب 3 لكل منهما) و يتم إثرهما التصريح بالمترشحين المقبولين لإجراء بقية الاختبارات.

2)                يتعلق الاختبار الشفوي بحفظ القرآن ويتكون من تلاوة بعض السور من الربع الأخير من الكتاب المقدس و"أسئلة في الرسم والتجويد وتفسير الآيات".

3)               القسم تطبيقي للتفقد وهو عبارة عن:

أ‌-                   زيارة مدرسة والنظر في إقامتها المادية ونظامها التعليمي من حيث تعليم اللغة العربية وزيارة قسم من أقسامها من اختيار اللجنة و يُحرّر المترشح على إثرها تقريرا كتابيا يناقشه  أمام اللجنة – (ضارب 3).

ب‌-               شرح مسألة بيداغوجية أو إدارية مدرسية يتم اختيارها عن طريق القرعة يعرضها أمام اللجنة بعد إعدادها لمدة نصف ساعة –( ضارب1 ).

ت‌-             لا يصرّح بقبول المترشح في الخطة الجديدة إلا إذا تحصل على معدل عام قدره 12 على الأقل لمجموع مواد المناظرة.

ث‌-             وللمزيد من التحري لا يُرسّم آليا المترشح المقبول في الخطة الجديدة إذ يبقى مدة عامين بصفة مكلف بمأمورية في وظيفة متفقد جهوي للمدارس القرآنية والتعليم العربي وعند انتهاء مدة هذا التربص يقضي عاما آخر في التربص، وفي آخر هذا العام الثالث إما أن يُرسّم نهائيا في الخطة أو  يقع إرجاعه إلى هيأته الأصلية.

 

 

 

 

نص قرار  30 مارس 1940

 

« إن جناب مدير التعليم العمومي والفنون المستظرفة حامل الصنف الرابع من وسام الشرف الفرنسي

بعد اطلاعه على الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1897

على الأمر المؤرخ في 26  نوفمبر 1908 الذي أحدث بإدارة التعليم مصلحة تفقد المدارس القرآنية الخاصة وللتعليم العربي بالمدارس الابتدائية العمومية فيما يخص التلاميذ المسلمين.

على الأمر المؤرخ في 7 فيفري 1936 المتعلق بالقانون العام للمتوظفين قرر ما يلي:

الفصل 1- المتفقدون الجهويون للمدارس القرآنية ولإلقاء الدروس العربية على التلاميذ المسلمين بالمدارس الابتدائية يقع انتخابهم بطريق المناظرة من الأعضاء التونسيين المسلمين بجماعة متوظفي العمومي التابعين للأصناف الآتي بيانها:

أولا: المدرّسون المحرزون على شهادة الإجازة الذين سنهم خمسة وعشرون عاما على الأقل وقضوا خمسة أعوام في الخدمة بالتعليم العمومي منها عامان على الأقل في التدريس وإن كانت الإجازة المحرز عليها غير الإجازة في اللغة العربية فإن المترشح يجب عليه أيضا أن يكون محرزا على الشهادة العليا للغة العربية أو شهادة انتهاء الدروس بالمدرسة الصادقية .

ثانيا - المدرسون أو المعلمون الرسميون المحرزون على الشهادة العليا للغة العربية أو شهادة انتهاء الدروس بالمدرسة الصادقية الذين سنهم ثلاثون عاما على الأقل وقضوا عشرة أعوام في الخدمة بصنفهم.

المترشحون عليهم أن يوجهوا مطلب ترسيمهم عن طريق رؤسائهم إلى مدير التعليم العمومي والفنون المستظرفة قبل الامتحان بشهر على الأقل ورئيس المعهد أو المتفقد التابع له المترشح يجب عليه عند إحالة المطلب أن يصحبه بتقرير مستوفى البيان  في شأن سيرة المترشح وأخلاقه وقيمته الصناعية وأهليته للخطة التي يطلبها والتقرير ينص به أيضا على ما زاوله المترشح من علوم وما نشره من التأليف.

وجريدة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان يحررها مدير التعليم العمومي.

الفصل 3- اللجنة المكلفة باختبار أهلية المترشحين يعينها مدير التعليم العمومي والفنون المستظرفة وتتركب من ستة أعضاء هم:

أولا - رئيس مصلحة بإدارة التعليم العمومي بصفة رئيس

ثانيا- مدير المدرسة العليا للغة العربية

ثالثا - متفقد التعليم الابتدائي

رابعا - مدرس مبرز في اللغة العربية

خامسا- مدرس من الرتبة الأولى بالجامع الأعظم مكلف بإلقاء الدروس بالمدرسة الصادقية.

سادسا- معلم للغة العربية تابع لقسم التلاميذ المعلمين للغة العربية بمدرسة ترشيح المعلمين يعينه مدير التعليم العمومي.

 

الفصل 4- المناظرة تشتمل على :

أولا- اختبارين كتابين يقتضيان طرح المترشح الذي لا ينجح فيهما.

ثانيا - اختبار في اللغة العربية

ثالثا- اختبار عملي.

والاختباران الكتابيان هما،

أ- اختبار في اللغة الفرنسوية  العدد الذي يحرز عليه المترشح يضرب في 3 وهو إنشاء باللغة الفرنسوية مدته خمس ساعات يقتضي النظر في سجل مدرسة ما وتحرير تقرير في بيان ما به من المسائل الإدارية والتشريعية والتعليمية.

ب-اختبار في اللغة العربية - العدد الذي يحرز عليه المترشح يضرب في 3 وهو إنشاء باللغة العربية في موضوع عام - المدة أربع ساعات.

والمترشحون المصرح بإمكان قبولهم يجرى عليهم الاختباران الآتي بيانهما :

أولا - اختبار في حفظ القرآن العظيم بتلاوة بعض السور من الربع الأخير من كلام الله العزيز وأسئلة في الرسم والتجويد وتفسير الآيات.

ثانيا- اختبار تطبيقي للتفقد وهو عبارة عن:

أ- زيارة مدرسة والنظر في إقامتها المادية ونظامها التعليمي من حيث تعليم اللغة العربية وزيارة قسم من أقسامها تختاره اللجنة والمترشح يحرر في هاته الزيارة تقريرا كتابيا ثم يثبته أمام اللجنة - العدد الذي يحرز عليه المترشح يضرب في 3.

ب- شرح مسألة بيداغوجية أو إدارية مدرسية يقترع عليها المترشح ويبحث فيها بعد ما يدرسها مدة نصف ساعة - العدد الذي يحرز عليه المترشح يضرب في 1.

 

الفصل 4- عند انتهاء الاختبارات تحرر اللجنة جريدة المترشحين القادرين على القيام بوظيفة متفقد.

ولا يمكن ترسيم أحد بالجريدة إن لم يحصل على معدل عام قدره 12 على الأقل لمجموع مواد المناظرة.

الفصل 5- المترشح المنتخب من هاته الجريدة من طرف مدير التعليم العمومي والفنون المستظرفة تقع إنابته مدة عامين بصفة مكلف بمأمورية في وظيف متفقد جهوي للمدارس القرآنية والتعليم العربي بالمدارس الابتدائية العمومية فيما يخص التلامذة المسلمين.

وعند انتهاء مدة هذا التربص يستأذن مدير التعليم العمومي من الحضرة العلية دام عزمها وعلاها في ولايته أو يقضي عاما آخر في التربص.

وفي آخر هذا العام الثالث للتربص إن لم يستأذن في ولايته نهائيا فإنه ينقطع وجوبا عن وظيفته ويقع إرجاعه إلى هيأته الأصلية.

 

تونس في 30 مارس 1940 مدير التعليم العمومي والفنون المستظرفة

الإمضاء بول مارتين شيفو

اطّلع عليه ووافق عليه بالنيابة عن سفير فرنسا المقيم العام بتونس الوزير المفوض المعتمد بالسفارة العامة

كارترون

المصدر : الرائد الرسمي التونسي عدد 46   سنة 1359 ص 12.

 

تقديم المنجي العكروت، متفقد عام للتربية وابراهيم بن عتيق أستاذ متميز.

تونس – ديسمبر 2022

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire