الهادي بوحوش |
يعود تاريخ هذا الامتحان - في فرنسا - إلى نهاية القرن
التاسع عشر ( أمر الجمهورية الفرنسية مؤرخ في 4 جانفي1881[2] ) وكان يهدف
في الأصل إلى التعرف على كفاءة المعلمين في مجال إدارة مدرسة ابتدائية عمومية وقد نصّ على ذلك أمر صدر عام 1884 حيث جاء فيه « أنه تم إقرار امتحان تطبيقي اختياري يهدف إلى الوقوف على كفاءة إدارة
مدرسة عمومية وهو امتحان مفتوح لجميع أعضاء التعليم العمومي والخاص » و بعد
سنوات تطور الامتحان ليشمل ثلاث اختبارات : واحد كتابي و ثاني شفوي وثالث تطبيقي
كما أصبح الامتحان إجباريا.
وقد حافظت تونس المستقلة على نفس
الآلية التي بقيت سارية المفعول حتى سنة
1985 حين تقرر استبدالها بآلية أخرى غاب بمقتضاها امتحان الكفاءة البيداغوجية.
تقترح المدونة البيداغوجية في هذه الورقة التعريف بنظام امتحان شهادة الكفاءة
البيداغوجية منذ الاستقلال مع الإشارة إلى أنه يكاد أن يكون استنساخا
لنظام الامتحان الذي كان معمولا به في عهد
الحماية .
من يحق
له المشاركة في الامتحان
امتحان شهادة الكفاءة التربوية للتعليم
الابتدائي مفتوح أمام المعلمين والمعلمات المتربصين والمتربصات
والمعلمين المنتدبين (الوقتيين) من مدرسي
اللغتين العربية و الفرنسية ومن مدرسي لغة
واحدة ( عربية أو فرنسية) و كذلك أمام المدربين والمدربات المنتدبين (
الوقتيين) الذين يدرسون اللغتين أو لغة
واحدة (قرار سنة [3]1961 - الفصل
1) .
شروط
المشاركة في الامتحان .
إن المشاركة في امتحان الكفاءة
للتعليم الابتدائي مفتوحة للمدرسين العاملين بالمدارس العمومية والخاصة[4] على حد
السواء إذا توفرت فيهم الشروط الآتية:
- شرط السن
: يجب على المترشح أن يكون عمره 20 سنة
في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
- شرط الأقدمية الفعلية
في التدريس : يجب أن يكون المترشح قد قضى في تاريخ 31
ديسمبر من سنة الامتحان على الأقل عامين
على ذمة كتابة الدولة للتربية القومية وقضى سنة الامتحان ( أي في غرة
جانفي) على الأقل 120 يوما من العمل الفعلي وقد وضح أمر 1962 المسألة في فصله
الثالث عندما صرح أنه لا يسمح بالمشاركة إلا خلال السنة الثانية من العمل ( الفصل
3) «لا يسمح بالمشاركة في الامتحان إلا
خلال السنة الثانية من العمل ».
أمّا بالنسبة إلى « أعضاء التعليم الحر يمكنهم أن يشاركوا في
الامتحان بشرط أن يقدموا ما يثبت أنّهم قضوا في العمل الفعلي عامين في تاريخ غرة
جانفي من سنة الامتحان وأن تكون لهم نفس الشهادات المشترطة في أعضاء أسرة التعليم
العمومي» ( الفصل 2 من قرار 1961).
عدد دورات الامتحان .
حسب
قرار (1961) كان امتحان الكفاءة ينظم في دورة واحدة سنويا تنطلق في شهر جانفي[5] بالاختبار
الكتابي ولكن منذ 1962 تقرر تنظيم دورتين في السنة بالنسبة إلى الاختبار الكتابي
وبإمكان المترشح اختيار التقدم في الدورة الأولى أو الثانية غير أنه لا يسمح لمن شارك في الدورة
الأولى بالمشاركة في الدورة الثانية إلا
إذا تحصل على عدد 6 من 20 على الأقل ( تم الاستغناء عن هذا الشرط في قرار [6]1974).
مكونات الامتحان.
يتكون الامتحان من 3 اختبارات :
كتابي و تطبيقي وشفاهي ( الفصل 4 من قرار
1961).
و يعفى من الاختبارين الكتابي و الشفاهي خريجو
مدارس الترشيح ( معلم أو مدرب) الذين اجتازوا بنجاح امتحان شهادة التربص
والمعلمون والمعلمات الذين يحملون شهادة
معترفا بمعادلتها لشهادة التربص. ( الفصل 13 من قرار 14 اكتوبر 1961).
1- الاختبار الكتابي
يتمثل الاختبار الكتابي في إنشاء
باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح في موضوع " أخلاقي أو ثقافي
أو تربوي" ويدوم 3 ساعات.
منذ الدورة الثانية سنة 1962 أصبح
بإمكان المترشح الاختيار من بين 3 مواضيع :
- يتعلق الأول
بمؤلف أو بمسألة مستخرجين من برنامج محدّد يقع الإعلان عنه قبل تاريخ الامتحان بشهرين
( الفصل 6 من قرار 1962).
- ويختلف أحد
الموضوعين المتبقيين باختلاف عمل المترشح
إن كان يعمل بالتعليم الابتدائي أو بالثانوي أو بالإعدادي.
أدخل قرار وزير التربية والشباب
والرياضة المؤرخ في 29 ماي 1970 المتعلق بتنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتعليم
الابتدائي تعديلا في خصوص مواضيع الاختبار الكتابي حيث أصبح الاختبار يتكون من
مجموعتين كل مجموعة تضم 3 مواضيع ، مجموعة موجهة للمعلمين وأخرى للمدربين من الصنف
الأول.
يتم تقييم التحرير من طرف مصححين اثنين
وأضاف قرار 1970 عبارتي "على الأقل وانفراديا ". ويسند له عدد من 0 إلى
20.(قرار 1962). ويتعين الحصول على المعدل( 10 من 20) في الاختبار الكتابي للقبول
الأولي والمشاركة في بقية الاختبارات (قرار 1961 و1962).
2- الاختبار التطبيقي
ينتظم الاختبار التطبيقي في دورة وحيدة في السنة و « يجرى
... وجوبا بالقسم أو الأقسام التي يدرس بها المترشح » و يتمثل في انجاز حصة
تدريس أمام اللجنة وتدوم الحصة ساعتين على الأقل و ينبغي أن تتضمن درسا في الإنشاد
أو في التربية البدنية حسب اختيار اللجنة
كما بجب على مدرسي اللغتين أن يقدموا درسا باللغة الفرنسية إلى جانب الدروس
بالعربية.
بالنسبة إلى المعلمين الذين يعملون
بالتعليم الثانوي أو الإعدادي يدوم الاختبار ساعتين على الأقل تختار اللجنة دروسا
من مواد مختلفة إذا كان المترشح يدرس عدة مواد
أو دروسا أمام أقسام مختلفة كان
المترشح يدرس مادة واحدة ( قرار المنظم لسنة 1962).
وتسند لجنة الامتحان عددا إجماليا على 20 للاختبار بعد
تقييم كل درس من الدروس التي أنجزها المترشح.
إن قرار 1961 لم يجعل الحصول على المعدل شرطا للمرور إلى الاختبار
الشفاهي ولكنه جعل من الحصول على المعدل
شرطا من شروط القبول النهائي وهو ما يجعل
من الاختبار التطبيقي اختبارا اقصائيا شأنه شأن الاختبار الكتابي (الفصل 10 من
قرار 1961) وقد تفطن المشرع لهذا الخلل وصححه في قرار [7]1974 الذي نصّ
في فصله 12 إلى أنّه «لا يقبل لأداء
الاختبار الشفاهي من لم يتحصل على المعدل
في الاختبار التطبيقي».
ج- الاختبار الشفاهي
يجري الاختبار الشفاهي في دورة وحيدة
في السنة بعد الاختبار التطبيقي مباشرة ويشتمل على سؤال حول الإدارة
المدرسية والاطلاع على كراريس التلاميذ أو
كراس التداول وتقييمها و على سؤال في التربية التطبيقية أي حول تنظيم القسم وطرق
التدريس وأساليبه. يدوم الاختبار الشفوي نصف ساعة على الأقل ويسند له عدد من 20.
تدارك قرار 1962 سهوا إذ لم يتعرض
قرار 1961 للمعلمين المباشرين بالتعليمين الإعدادي والثانوي و ميز بينهم وبين
المعلمين المباشرين بالتعليم الإعدادي والثانوي
بتعويض تقييم كراس تلميذ بتقييم فرض تلميذ مصحح ( وضح قرار 1974 هذا الجزء
حين جعله يتمثل « في تقدير المترشح لتمرين لأحد التلامذة ».(الفصل 13 ) مع
المحافظة على الجانبين الآخرين.
وتشرف على الاختبارين التطبيقي والشفوي لجان
فرعية تتألف من 3 أعضاء، متفقد(رئيس) ومدرسين مرسمين من بين الصنف الذي ينتمي إليه
المترشح ( أعضاء).
بعد إتمام الاختبارين التطبيقي
والشفوي تقترح لجنة الامتحان على كاتب الدولة قائمة المرشحين للنجاح الذين تحصلوا
على المعدل في كل اختبار ويصرح كاتب الدولة بقائمة الناجحين بناء على مقترح
اللجنة، أما بالنسبة إلى من لم يتمكنوا من النجاح يحق لهم الاحتفاظ بعدد الاختبار
الكتابي للدورة الموالية وقد مدد قرار 1962 في صلوحية القبول لمدة دورتين إضافيتين
واستفاد بهذا القرار الناجحون في الاختبار الكتابي لدورتي 1960 و 1961.
بهذا الشكل كان امتحان شهادة
الكفاءة البيداغوجية امتحانا عسيرا بالخصوص للمترشحين الذين يمرون بمرحلة الاختبار
الكتابي ولم يستطع عدد هام من تجاوز هذه العقبة و ظلوا في وضعية معلمين وقتيين مما
دعا الوزارة إلى اللجوء إلى إجراءات استثنائية
سنتي 1970 و 1974تعفي عددا من
المعلمين الوقتيين من الاختبار الكتابي إذا توفرت فيهم بعض الشروط كمشاركتهم سابقا في الاختبار الكتابي في
4 دورات
على الأقل دون نجاح لكنه كان يمكن من التأكد من كفاءة المعلمين و المحافظة
على مستوى معين للمدرسين عكس ما صار يحدث بعد إلغاء هذا الامتحان و فتح أبواب
الانتدابات المباشرة العشوائية التي ألحقت ضررا جسيما بالمدرسة العمومية التونسية
و تفاقم الأمر بعد 2011.
المنجي
العكروت متفقد عام للتربية و ابراهيم بن
عتيق أستاذ مميز
تونس -
مارس 2022
للاطلاع على النسخة الفرنسية - اضغط هنا
[1] - كانت تسمى حسب أمر 1961 وقرار 1961 شهادة الكفاءة البيداغوجية (التربوية) للتعليم الابتدائي. ثم جاء قرار 1962 ليغير التسمية
بالفصل الأول منه الذي قال : « أطلق اسم شهادة الكفاءة للتعليم الابتدائي على
شهادة الكفاءة (التربوية) للتعليم الابتدائي.
[2] http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2286
[3] قرار وزير التربية القومية مؤرخ في 4 جمادي الاول ( 14 أكتوبر 1961) يتعلق
بشهادة الكفاءة التربوية للتعليم
الابتدائي. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 - السنة 105 - 17 - 20 اكتوبر
1961
[4] ضبط أمر 1961 الأصناف المعنية بالامتحان وهي
المعلمون والمعلمات المتربصون والمتربصات والمنتدبون الوقتيون والمدربون والمدربات المنتدبون الوفتيون
قرار وزير التربية والشباب والرياضة
مؤرخ في 29 ماي 1970 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة للتعليم الابتدائي اصناف
المدرسين المعنيين بامتحان الكفاءة وهم المعلمون والمعلمات المتربصون والمنتدبون
الوقتيون والمدربون والمدربات من الصنف الأول المتربوصون واالمنتدبون الوقتيون.
[5] تم تصحيح الموعد وتحديده في شهر فيفيري من
كل سنة ( قرار كاتب الدولة للتربية القومية
مؤرخ في 14 أكتوبر 1961
[6] قرار وزير التربية القومية مؤرخ في 9 فيفري 1974 يتعلق بتنظيم
امتحان شهادة الكفاءة للتعليم الابتدائي.
[7] قرار وزير التربية القومية مؤرخ في 9 فيفري 1974 يتعلق بتنظيم
امتحان شهادة الكفاءة للتعليم الابتدائي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire