dimanche 16 octobre 2022

مقتطف من قرار كاتب الدولة للتربية القومية المؤرخ في 25 جانفي 1964 المتعلق بنظام المدرسي لمعاهد التعليم الابتدائي : فيما يتعلق بالمحافظة على النظام


 

 

 

الهادي بوحوش

تواصل المدونة هذا الأسبوع نشر مقتطف من قرار كاتب الدولة للتربية القومية الأستاذ محمود المسعدي في شهر جانفي 1964 الذي ضبط النظام المدرسي للمدارس الابتدائية وهو من النصوص المؤسسة لمدرسة الاستقلال و قد جاء ليعوض النظام المدرسي الذي يعود إلى سنة  1948 أي إلى العهد الاستعماري.

و يُعْنى مقتطف هذا الأسبوع  بمسألة المحافظة على النظام  و  وموضوع النظام التأديبي  (الباب السابع – من الفصل 32 إلى الفصل 37).

في الواقع عندما نبدأ في قراءة فصول هذا الباب فإننا كنا نظن أنها ستتناول مسالة النظام التأديبي الخاص بالتلامذة  غير أننا سرعان ما نلاحظ أنها موجه  أساسا إلى المديرين و إلى المعلمين لتبين لهم ما يجب تجنبه  أو الامتناع عن القيام به و ما ينبغي القيام به  خارج القسم،  فعلى سبيل المثال يُمنع على المعلمين :

‌أ.       أن  يشتغلوا أثناء أوقات عمله  "بغير ما تفرضه عليه واجباته المدرسية

‌ب.    أن يُلْهي التلاميذ – أثناء الدرس- بأي شيء لا علاقة له بدروسهم  أو يكلفهم "بعمل خارج عن البرنامج الرسمي"

‌ج.    أن يُسلّطوا عقوبات بدنية على التلامذة و في صورة المخالفة فإنه  هذا يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل " و قد ضبط الفصل 37 العقوبات المسموح بها التي تتدرج من الإبقاء بالقسم بعد انتهاء الدرس  إلى الطرد النهائي،

‌د.      أن يتسلموا " هدايا مهما كان نوعها من التلامذة أو من أوليائهم"،

‌ه.      أن يقدموا للتلاميذ  "مشروبات غير الماء أو اللبن أو المغليات الصحية أو عصير الغلال، كما يحجر قطعا خلط هذه المشروبات بالمقطرات الكحولية".

و أخيرا  يُذكّر الفصل 34 بجملة من واجبات المعلمين  غير تلك المتعلقة بالدروس مباشرة مثل  واجب التناوب:

·       على مراقبة التلاميذ أوقات الراحة،

·       حراسة التلاميذ أثناء تناول الغذاء بالمطعم المدرسي،

·       مراقبة المعاقبين بالبقاء بالقسم بعد انتهاء الدروس،

وإشراف كل معلم على حركة دخول تلامذته إلى قاعة القسم و الخروج منها.

 

 

 

العنوان السابع

فيما يتعلق بالمحافظة على النظام

 

 

الفصل 32 - في كامل مدة الدروس بالقسم لا ينبغي للمعلم لأي سبب كان أن يتلهي  عن أداء وظيفته أو يشتغل بغير ما تفرضه عليه واجباته المدرسية.

الفصل 33 - لا ينبغي إشغال الأطفال في دروسهم لأي سبب كان أثناء وجودهم بالقسم كما لا ينبغي بأي حال من الأحوال تكليفهم بعمل خارج عن برنامج تعليمهم.

الفصل 34- جميع المعلمين التابعين للمدرسة مطالبون على التعاقب بمراقبة التلاميذ أوقات الراحة و بحراسة من يتناول منهم غذاءه بالمطعم المدرسي و من هم معاقبون بالبقاء بالقسم بعد انتهاء الدروس.

وبالنسبة لكل قسم تقع حركة الدخول إلى قاعة القسم و الخروج منها تحت مراقبة المعلم.

الفصل 35 - يحجر على التلاميذ أن يحملوا معهم أو أن يٌعطوا مشروبات غير الماء أو اللبن أو المغليات الصحية أو عصير الغلال ، كما يحجر قطعا خلط هذه المشروبات بالمقطرات الكحولية.

الفصل 36 - يحجر على المعلمين تسليط عقوبات بدنية على التلامذة و كل من يخالف هذا يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل "

 الفصل 37 - لا يمكن أن يسلط على التلميذ من العقوبات إلا :

          الابقاء بالقسم بعد انتهاء الدرس

          التنبيه

          التوبيخ

          الرفت المؤقت

          الرفت البات

إبقاء التلميذ بالقسم بعد انتهاء الدروس يقضى تحت مراقبة المعلم و يخصص التلميذ مدته لتلافي دروس لم يتقن حفظها أو واجبات لم يحسن تحريرها.

يسلط التنبيه و التوبيخ من طرف المدير باقتراح من المعلم و يوجه  في كل منهما إعلام للأولياء التلميذ"

لا ينبغي أن تتجاوز مدة الرفت المؤقت ثلاثة أيام عند ارتكاب أول مخالفة فادحة و خمسة أيام إن تكرر ذلك و في كلتا الحالتين يُقرّر الرفت مدير المدرسة بعد أخذ رأي مجلس المعلمين وجوبا و على المدير أن يعلم بقراره أولياء التلميذ و متفقد التعليم الابتدائي مع بيان الأسباب .

  لا يمكن أن يقرر الرفت لمدة أكثر من خمسة أيام إلّا من طرف متفقد التعليم الابتدائي باقتراح من مدير المدرسة بعد أخذ رأي مجلس المعلمين

الرفت البات لا يقرر إلا من طرف كاتب الدولة للتربية القومية  باقتراح من طرف متفقد التعليم الابتدائي بعد أخذ رأي مجلس المعلمين.

في حالة اقتراح الرفت لأكثر من خمسة أيام أو اقتراح رفت  بات يمكن في انتظار قرار السلطة ذات النظر إرجاع التلميذ المعني بالاقتراح مؤقتا إلى أهله إذا ما استوجبت ذلك ظروف تكتسي صبغة خاصة مع تأكد الوجوب و الخطورة.

الفصل 38 - يحجر تحجيرا باتا على العلمين قبول الهدايا مهما كان نوعها من التلامذة أو من أوليائهم.

 

قرار كاتب الدولة للتربية القومية المؤرخ في 25 جانفي 1964 المتعلق بنظام المدرسي لمعاهد التعليم الابتدائي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية  عدد 5 – السنة 107 -  الصادر  في 28 جانفي 1964. ص .ص110 و 111.

تقديم و تعليق المنجي العكروت متفقد عام للتربية متقاعد و ابراهيم بن عتيق أستاذ متميز متقاعد.

تونس – أكتوبر 2022

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire