lundi 17 juin 2019

إحداث امتحان ودبلوم ختم التعليم الثانوي بمعهد أرمان فاليار بتونس



هادي بوحوش

إلى حدود 1924 كان التعليم الثانوي المسدى من قبل إدارة التعليم العمومي للفتيات يختلف عن التعليم الموجه للفتيان من حيث المدّة والبرامج والشهائد، وكان تنظيم معاهد الفتيات مختلفا عن تنظيم معاهد الفتيان. فكانت مدة الدراسة مثلا بالنسبة للفتيات تدوم 5 سنوات مقابل 7 للذكور وكانت السنوات الثلاث الأولى تتوج بشهادة التعليم الثانوي وتتوج السنتين النهائيتين (الرابعة والخامسة ) بديبلوم التعليم الثانوي.

 منذ سنة 1924 تقرّر توحيد البرامج  وتمّ ذلك بمقتضى " أمر 25 مارس 1924 الذي وضع برامج للتعليم الثانوي الموجه للفتيات  مطابقة لبرامج معاهد الذكور ومنح للفتيات إمكانية اجتياز نفس البكالوريا". [1]

ولكن  حتى قبل هذا التاريخ كان معهد الفتيات أرمان فاليار (سمي على اسم رئيس الجمهورية الفرنسية[2]  ) " يعد تلامذته للمشاركة في امتحان البكالوريا وشهادة الكفاءة للتعليم الابتدائي[3] ومنذ هذا التاريخ بالإضافة إلى ذلك أصبح المعهد شأنه شأن بقية المعاهد بفرنسا يعد تلامذته لنيل ديبلوم اختتام التعليم الثانوي الذي كان يُمثّل التتويج الأصلي للدراسة الثانوية للفتيات" (من التقرير الموجه إلى رئيس الجمهورية  سنة 1925).
وقد تقرر إرساء هذه الشهادة في البلاد التونسية سنة 1925 (قرار 2 مارس 1925  ) بينما كان معهد أرمان فاليار مفتوحا منذ 1915 [4]. سنخصص ورقة هذا الأسبوع للتعريف بهذه الشهادة.
إن المدير العام للتعليم العمومي والفنون المستظرفة ، المتفقد العام الفخري للتعليم العمومي و ضابط جوقة الشرف ، بعد اطلاعه على :
الفصل 8 من قانون 21 ديسمبر 1880 ،
و الفصل 43 من قانون 31 مارس 1903.
و الفصل 6 من الأمر الرئاسي الصادر في 14 جانفي 1882 ؛
و القرار و الأمر  والمرسوم الصادرين في 25 مارس 1921 ؛
و القرار الوزاري المؤرخ في 28 جويلية 1882 المنقح بالقرارات الوزارية المؤرخة  في 18 جانفي 1898و 23 جانفي 1907 و 21 جويلية 1920 المنظمة لامتحان ختم التعليم بالنسبة إلى تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم الثانوي للفتيات،
و المناشير الوزارية المؤرخة في 20 جانفي 1898 و 2 أفريل 1914 و 22 أفريل 1910  المكملة لأحكام الأوامر المذكورة أعلاه ؛
و في ضوء موافقة وزير التعليم العمومي  والفنون المستظرفة ،
قرر:
الفصل  الأول - تم إحداث امتحان ختم التعليم الثانوي  لتلميذات معهد  أرماند  فاليار بتونس.
.الفصل 2. سيتم تنظيم هذا الامتحان  في نفس الظروف كما هو الحال في فرنسا ووفقًا للوائح المعمول بها  بشأن هذا الموضوع.
الفصل 3. يسلم  دبلوم ختم التعليم الثانوي من قبل وزير التعليم العمومي والفنون المستظرفة  للتلميذات  اللاتي اجتزن  بنجاح هذا الامتحان واللاتي سيتقدمن بطلب وفقا للفصل 43 من قانون 31 مارس 1903.
. الفصل 4 . يسري هذا القرار اعتبارًا من شهر جوان 1925.
حرر في تونس في 2 مارس  1925.
هينري دوليفو.
نظام  امتحان ختم التعليم الثانوي بمعهد أرمان فاليار
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات  القرار الصادر في 2 مارس 1925 أحدثت بمعهد أرمان فاليير في تونس، لجنة امتحان لاختبار التلاميذ الذين يتقدمون للحصول على ديبلوم ختم الدروس.
الفصل 2- تجتمع لجنة الامتحان هذه ، التي يعينها الوزير بناء على اقتراح المدير العام للتعليم العمومي ، في نهاية العام الدراسي. و تتكون من ستة أعضاء ، على النحو التالي:
مندوب عن الإدارة العامة  للتعليم العمومي ، رئيس ؛
مديرة المعهد ،
أستاذان  من المعهد  وأستاذ من مؤسسة عمومية  أخرى
• أستاذ للغات الحية.
يمكن استدعاء ممتحن خاص لتقييم المواد الاختيارية التي لا يمكن لأعضاء اللجنة تقييمها.
تعليق
يترأس لجنة الامتحان ممثل مدير التعليم العمومي ويتركب من مديرة المعهد و4 أساتذة  أحدهم لا ينتمي للمعهد وبإمكان اللجنة  دعوة مدرسين من خارج المعهد لتقييم المواد الاختيارية  الذي كان بإمكان المترشحة اختيار اجتيازها ( لغة حية اضافية ،تصوير، خياطة سولفاج) .

الفصل 3- تلتئم  جلسة ثانية  للجنة الامتحان  سنويا في الأسبوع الأول بعد العودة في أكتوبر لاختبار التلميذات ، اللاتي تابعن  بانتظام دروس السنتين الأخيرتين ، و اللاتي  أخفقن في شهر جويلية  السابق، في الاختبارات الكتابية  أو في الاختبارات الشفوية.
الفصل 4. يمكن المشاركة في  الدورة الثانية التلميذات اللاتي تعذر عنهن المشاركة في دورة شهر جويلية ، لأسباب اعتبرت مقبولة  من قبل المدير العام للتعليم العمومي ، على أن يثبتن مزاولة الدراسة المذكور أعلاه.
الفصل 5. تظل صلاحية الأهلية للاختبارات الشفوية ، المكتسبة في دورة جويلية  ، صالحة لدورة  أكتوبر الموالية ، بشرط أن يتم اختبار المرشحين من قبل اللجنة التابعة للمؤسسة نفسها.
يمكن استثناء هذا الشرط الأخير بقرار خاص من قبل الوزير يتخذه بناء على رأي مبرر من قبل رئيس المؤسسة المعنية.
تعليق 2: امتحان في دورتين
يجرى الامتحان في دورتين ، دورة أولى في شهر جويلية ودورة ثانية في شهر أكتوبر مفتوحة :
* للمترشحات اللاتي فشلن في الاختبارات الكتابية  أو الشفوية  لدورة جويلية (الفصل 3) علما أن من يفشل في الاختبارات الشفوية يحتفظ بنتيجة الدورة الأولى ولا يجتاز سوى الاختبار الشفوي.
* المترشحات اللاتي لم يتمكن من المشاركة في الدورة الأولى  لأسباب وجيهة(الفصل 4)
الفصل 6 - يجب على كل مترشحة  أن تودع بالإدارة العامة للتعليم العمومي ، في المواعيد المحددة، شخصيا أو عن طريق طرف أخر ، الوثائق التالية:
1 ° شهادة الميلاد التي تفيد أن  عمرها  يبلغ ستة عشر عامًا قبل الأول من شهر أوت  من السنة التي يُجرى فيها  الامتحان ؛
2 ° شهادة من المديرة  تفيد أن المترشحة قد تابعت بانتظام دروس السنتين الثانية و الأولى.
في حال لم تحضر المترشحة  العامين الأخيرين في معهد  أرماند فاليار ، يتوجب عليها أن تثبت  مزاولتها  الدراسة اللازمة  في المدرسة الثانوية التي تكون قد غادرتها.
الفصل 7.- بناء على اقتراح من مديرة معهد أرماند فاليار، يمكن أن يمنح المدير العام للتعليم العمومي إعفاءات عمرية ، ولكن لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء سنة واحدة.
الفصل  8. - يجب على المترشحة ، عند التسجيل ، تعيين المواد الاختيارية التي تختارها.
الفصل 9.يفتح سجل التسجيل  مدة عشرين يوماً ويغلق قبل خمسة أيام من بداية الدورة.
الفصل  10.يشتمل الامتحان على  اختبارات كتابية و اختبارات شفوية.
الاختبارات التحريرية إقصائية: و تتعلق بالمواد المقرّرة  في برنامج  الفصل الثاني و الفصل الأول  ؛ و هي ثلاثة :
1 ° اختبار أدبي (مدة 3 ساعات) ؛
2 ° اختبار علمي (مدة 3 ساعات) ؛ (العلوم الرياضية أو العلوم الفيزيائية أو الطبيعية) ؛
3 ° تمرين نقل  من لغة أجنبية إلى اللغة الفرنسية  و إنشاء قصيرة بلغة أجنبية وفقًا لموضوع مقدّم  في تلك اللغة (المدة الزمنية: 3 ساعات).
بالنسبة إلى اختبارات  اللغات الحية ،  يسمح باستخدام قاموس في لغة أجنبية ، دون ترجمة.
يتم إعطاء المواضيع من قبل المدير العام للتعليم العمومي.
يُجرى الاختباران الأوّلان في نفس اليوم ، تفصلهما ثلاث ساعات ؛ اختبارات اللغات الحية تجري في اليوم التالي.
يتم وضع المترشحين تحت إشراف أحد أعضاء لجنة التحكيم بخلاف المديرة.
بعد تصحيح الاختبارات  من قبل عضو من لجنة الامتحان ، يتم تقييمها من قبل اللجنة بالكامل ،التي تقرر أي المرشحات يتم قبولهن  لإجراء الاختبارات الشفوية.
يشمل الاختبار الشفوي جميع المواد الإجبارية.
بإمكان المترشحات  طلب اختبارهن في مادة  أو أكثر من المواد الاختيارية من البرنامج. لكل درجة فوق المتوسط ​​،و يتم ذكر المواد الاختيارية  على الشهادة إذا كان العدد المتحصل عليه فوق المعدل.
تعليق 3: الاختبارات
يتكون الامتحان من:
* 3 اختبارات كتابية : إنشاء أدبي ( المدة :3ساعات) واختبار في العلوم إما في الرياضيات أو في العلوم الفيزيائية أو في العلوم الطبيعية ( المدة : 3 ساعات) ، اختبار في الترجمة وتحرير قصير بلغة أجنبية (( المدة : 3 ساعات).
*اختبارات شفوية للناجحين في الاختبارات الكتابية  تتعلق الاختبارات الشفوية  بكل المواد ويمكن للمترشحة اختيار مادة اختيارية أو أكثر يحتسب عددها إذا كان فوق المعدل وتذكر المادة أو المواد على الشهادة.

الفصل 11- المواد  الاختيارية التي يمكن اختبار  المترشحات فيها  هي: لغة حية تكميلية ، الرسم ، الخياطة ، السولفاج. لا تدرج  بالشهادة  سوى الاختبارات الاختيارية التي تحصل على علامة أعلى من المتوسط.
الفصل 12 - يتم تقييم كل اختبار بعلامة  من 0 إلى 20.
أي عدد  أقل من 5 ، سواء في الكتابي  أو الشفاهي ، يؤدّي إلى التأجيل.
لا يصرّح بالقبول الأولي إلا  إذا تحصلت المترشحة  على معدل لا يقلّ عن 10 في الاختبارات الكتابية.
لا يُصرّح بالقبول النهائي إلا إذا حصلت المترشحة في الاختبارات الكتابية و في الاختبارات الشفوية  الإجبارية على معدل لا يقل عن 10.
لا يمكن التأجيل إلا بموجب مداولات لجنة الامتحان.
الفصل 13  - يتم التصريح بالقبول بأغلبية الأصوات. تنصّ الشهادة  على  المواد الاختيارية التي تم اختبار المترشحات فيها،  عندما ينتج عن كل الاختبارات علامات جيدة ، جيد جدا يتم ذكر ذلك على الدبلوم.
تعليق 4: تقييم التحارير وشروط النجاح
*تصحح الأوراق من قبل مصحح واحد
* القبول الأولي: يصرح بالقبول في الاختبارات الكتابية كل مترشحة تحصلت على معدل لا يقل عن 10 من 20 شرط عدم حصولها على علامة دون 5 من 20 في احد الاختبارات.
* القبول النهائي : يصرح بنجاح كل مترشحة تحصلت على معدل لا يقل عن 10 من 20 شرط عدم حصولها على علامة دون 5 من 20 في احد الاختبارات الشفوية الإجبارية.
إن اعتماد العدد المسقط يدل على مدى صرامة الامتحان.
* وردت في الفصل 13 ملاحظة تنصّ على ان " التصريح بالنجاح يتم بأغلبية الأصوات"  عند قراءة هذه الملاحظة بدا لنا أن لا معنى لوجودها لأن كما رأينا في النقطة السابقة أن شروط القبول محددة ولا مجال فيها لاجتهاد لجنة الامتحان فلا وجود حسب النص مكانا للإسعاف وبالتالي ليس هناك مداولات  قد تستوجب التصويت.

الفصل  14- إذا اكتشف أيّ غش ، لا بد أن يعلم رئيس لجنة الامتحان المدير العام للتعليم العام على الفور.
الفصل 15- يتم إرسال شهادات الكفاءة ، مع الوثائق المقدّمة من المترشحات ، إلى المدير العام للتعليم للحصول على تأشيرته.
ويرسل رئيس لجنة الامتحان في نفس الوقت محاضر كلّ جلسة ، ممضاة من جميع أعضاء اللجنة ، وتقريرا عامّا على  الامتحان و على مستوى  الاختبارات. و يرفق التقرير بتحارير المترشحين  ، مصحّحة و حاملة لملاحظات  أعضاء لجنة الامتحان.
إذا رأى المدير العام أنّ هناك خللا على مستوى الشكل  ، فإنه  يرفض تأشير الشهادة ويعلم  الوزير بأسباب رفضه ، و يحيل إليه الشهادات التي سلمتها لجنة الامتحان.
الفصل 16.- تمنح الشهادات من قبل الوزير طبقا للنموذج المعمول به.
الفصل 17.- لا تمنح أيّة شهادة  للمترشحة   إلا بعد أن تثبت إمضاءها على الشهادة  نفسها و كذلك على السجلّ الخاص الذي يقيم الدليل على  تسلّم الشهادة ، أو على وصل تسلم  يضمّ إلى  السجل وجوبا . كلّ شهادة  لا تحمل إمضاء المترشحة  وإمضاء الموظف الذي سلّم الشهادة  تعتبر غير ذي قيمة.
تعليق 5: مدير التعليم العمومي له حق المراقبة والتدقيق
علاوة على إسناد رئاسة اللجنة من قبل ممثله يتمتع مدير التعليم العمومي بسلطة تسمح إليه بإلغاء قرار لجنة الامتحان إذا ما لاحظ عيبا ما في قرار القبول ويمتنع عن تأشير الشهادة ويعلم الوزير بأسباب امتناعه" و يتخذ مدير التعليم العمومي قراره بعد دراسة جميع الوثائق التي يسلمها إليه رئيس اللجنة في نهاية الدورة ( محاضر كل الجلسات ممضاة من قبل كل الأعضاء، تقرير عن مجموع الاختبارات ودرجة قوتها، تحارير المترشحات حاملة اللعلامات وملاحظات أعضاء اللجان"

الفصل 18.- سيدخل هذا النظام حيّز التطبيق اعتبارًا من شهر جوان  1925.
حرّر في تونس  يوم 5 مارس 1925.
المدير العام،
هنري  دوليفيو

Source: Bulletin officiel de la direction générale de l'instruction publique et des beaux arts , Mars avril 1925 ; n° 9.

ملحق 1
معلومات حول تلاميذ المعهد سنة 1925
في السنة الدراسية 1925  سنة تأسيس الشهادة  كان معهد أرمان فاليار يعد 711 تلميذات يتوزعن على النحو التالي:
* 546 فرنسيات  أي 76.79% من المجموع،
* 125 تونسيات وهو ما يمثل 17.58 %   منهن 12 مسلمات فقط (1.68%) و 113 من الجالية اليهودية (15.89%).
* 28 ايطاليات،
* مالطيتان
* 20 تلميذات من جاليات أخرى متفرقة.

ملحق 2 : لمحة عن معهد الفتيات أرمان فاليار
معهد أرمان فاليار بنهج روسيا تأسس سنة 1885 و سمي بأمر علي مؤرخ في 25 أفريل 1903 مدرسة جول فيري ، تحول سنة 1914 إلى " المعهد الصغير جول فيري" مع الاحتفاظ بالأقسام الابتدائية فقط التي تعد الفتيات  للتعليم الثانوي بينما كونت أقسام المرحلة الثانوية معهد أرمان فاليار في غرة جانفي 1915.
سنة 1904 سجلت المدرسة التحاق أول تلميذتين مسلمتين بأقسام التعليم الثانوي مقابل 123 تلميذا مسلما، وكانت الفرنسيات تمثلن أغلبية رواد المدرسة (أكثر من ثلاثة أرباع) ويتكون الباقي من فتيات من الجاليات اليهودية والايطالية والمالطية وبعض ممثلات جاليات أخرى وقد ضل عدد المسلمات ضعيفا لم يتجاوز الثلاثة إلى حدود 1914"  منقول عن :


منجي عكروت متفقد عام متقاعد و ابراهيم بن عتيق أستاذ متميز متقاعد
تونس ، ماي 2019




[1] Évelyne Héry, « Quand le baccalauréat devient mixte », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 18 | 2003, mis en ligne le 04 décembre 2006, consulté le 15 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/clio/612 ; DOI : 10.4000/clio.612
[2] Armand Fallières fut président de la République française de 1906 à 1913
[3]  C'est un diplôme qui ouvre aux carrières de l’enseignement primaire et certifie un ensemble de savoirs constitutifs d’une culture primaire.
[4] Lycée Armand Fallières de la rue de Russie créé en 1885 et appelé par décret beylical du 25 avril 1903, école Jules Ferry et transformée en 1914 en « petit lycée Jules Ferry » en conservant uniquement les classes élémentaires préparant à l’enseignement secondaire des jeunes filles tandis que les classes secondaires constituaient le 1er janvier 1915 le lycée Armand Fallières recrutant exclusivement des filles.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire