dimanche 13 avril 2014

تاريخ موجز للتفقّد البيداغوجيّ بالبلاد التونسيّة : الجزء الثاني: أصناف المتفقدين ورتبُهم ومهامّ كلّ صنف منهم


خصّصنا الحلقة الأولى للتأريخ لظهور منظومة التفقد بالبلاد التونسيّة، - لمحة عدد 4 - ونتناول في هذه الجزء الثاني دراسة تطوّر هيكلة أسلاك التفقد، معتمدين تصنيفا يراعي خصائص كلّ من المرحلة الابتدائيّة والمرحلة الثانويّة، بما في ذلك التعليم الإعداديّ، والمهامّ الموكلة لكلّ صنف منهم.
 القسم الأوّل: تطوّر هيئة التفقد من حيث الرُّتب والتسميات
1.     تطوّر هيئة التفقد بالتعليم الابتدائيّ
لا تتجاوز رتبُ التفقد، بالمرحلة الابتدائيّة، في العموم، الثلاثَ: - ملحق 1-
          ففي سنة 1961 كانت هيئة تفقد التعليم الابتدائيّ تتكوّن من رتبتيْن هما: متفقد التعليم الابتدائيّ ومتفقد التعليم الابتدائيّ المساعد.
          أضاف تنقيحُ سنة 1965 رتبة متفقد الجهويّ للتعليم الابتدائيّ (في2001 عوّضت تسمية متفقد جهويّ بعبارة متفقد أوّل)، إلى جانب رتبة المتفقد العامّ، وهي رتبة مشتركة بين مختلف مراحل التعليم المدرسيّ.
           وفي تنقيح سنة 1971، نقّح القانون الأساسيّ لسنة 1961 لإضافة هيئة جديدة إلى سلك التفقد بالتعليم الابتدائيّ، وهي " هيئة مستشارين تربويّين".
          مع القانون الأساسيّ الجديد (1973) عوّضت تسمية متفقد مساعد، بمرشد التعليم الابتدائيّ، قبل أن تحذف هذه الخطّة في القانون الأساسيّ لسنة 2001، جرّاء اشتراط شهادة الأستاذيّة حدّا أدنى للترشّح لمناظرة التفقد بالتعليم الابتدائيّ.
2: تطوّر هيئة التفقد بالتعليم الإعداديّ والثانويّ
شهدت هيئة التفقد بالتعليم الثانويّ هي بدورها تغييرات مهمّة:- ملحق 2-
·        ففي سنة 1967، كانت هذه الهيئة تتألّف من 6 أصناف يخضع ترتيبها لمستوى الشّهائد الجامعيّة، ونجد في أعلى الهرم المتفقد المبرّز للتعليم الثانويّ والإعداديّ، وفي أسفل الهرم المتفقد المساعد التقنيّ للثانويّ والإعداديّ.
·         ثمّ أدخل القانونُ الأساسيّ لسنة 1973 تغييرات عديدة منها:
          اختفاء الإشارة إلى التبريز والمبرّزين الذين احتفتْ بهم النّصوصُ التشريعيّة الأولى، وقد يعود ذلك إلى ندرة حاملي هذه الشّهادة الذين يرغبون في مهنة التفقد، خاصّة و أنّ الجامعة التونسيّة الحديثة تستقطبهم.
           اختفاء الإشارة إلى مرحلتي الإعداديّ والثانويّ، وإلى رتبة المتفقد المساعد.
          ظهور تسميتيْن جديدتيْن مقابلَ ذلك، وهما" المتفقّد الأوّل" للتعليم الثانويّ، والمتفقد الأوّل للتعليم المهنيّ.
          وظهور صنفيْن جديدين: مُتفقد التعليم المهنيّ تبعا لإحداث التعليم المهنيّ منذ إصلاح 1968، تعويضا للتعليم الإعداديّ، ومتفقد التعليم الفنّيّ الذي يُعنَى بالموادّ الجماليّة والفنّيّة، مثل الموسيقى والمسرح والتربية التشكيليّة. وقد ألغيتْ رُتبتا التعليم المهنيّ، جرّاء إلغاء التعليم المهنيّ من البنية التعليميّة، منذ إصلاح 1991.
ومن جهة أخرى، أدخلتْ على القانون الأساسيّ لسنة 1973 تنقيحاتٌ عديدة شملت، بصفة خاصّة، شروط انتداب المتفقدين وأساليبه، وشروط الارتقاء من رتبة إلى أخرى وأساليبه، وذلك في الفترة الممتدّة بين 1974 و1999. [1]
·        سنة 2001 أحدثتْ رتبة جديدة مخصّصة للحياة المدرسيّة، لكنّها لم تفعّل على أرض الواقع، لأسباب متنوّعة، منها ارتباطها برتبة متفقد أوّل للتعليم الثانويّ واعتبارها امتدادا لها، ومنها ملامحُ هذا الصّنف من المتفقدين وطبيعة الملفّ المعتمد في الارتقاء.
القسم الثاني: الوظائف الكبرى للمتفقدين ومهامّهم
اختلفت مهامّ سلك التفقد حسب درجة التعليم (ابتدائي/ ثانوي) : 
-         فالتفقّد بالتعليم الابتدائيّ هو تفقّد شامل، فالمتفقد يقيّم عمل المعلم في التعلّمات اللغويّة والعلميّة والجماليّة والإنسانيّة والاجتماعيّة وحتّى التكنولوجيّة في آن واحد.أمّا التفقد بالتعليم الثانويّ فهو تفقّد مختصّ، أي مرتبط باختصاص معيّن، أو مادّة دراسيّة معيّنة، من قبيل اللغة العربيّة أو علوم الحياة والأرض أو التاريخ.
-         وجود بعد إداريّ في مهامّ مفقد المرحلة الابتدائيّة الذي كان طاغيا عند نشأة التفقد -انظر الجزء الأوّل من تاريخ التفقد الذي نشر يوم 10 مارس 2014-  ، وشبه غياب البعد البيداغوجيّ في بداية التفقد، على خلاف  التفقد في التعليم الثانويّ حيث غلب البعد البيداغوجي على البعد الإداريّ
غير أنّ الوضع قد تغيّر منذ بداية الألفية الثانية، حيث حصل تقاربٌ في طبيعة المهامّ، وغاب البعدُ الإداريّ من مهامّ التفقد في التعليم الابتدائيّ، بعد تطوّر عسير، كما سنتبيّنه فيما يلي:   
1 -مشمولات سلك التفقد بالتعليم الابتدائيّ
§        مهامّ متفقدي التعليم الابتدائيّ
تتمثّل وظيفة متفقدي التعليم الابتدائيّ في مراقبة المدارس الابتدائيّة من الناحيتيْن التربويّة- البيداغوجيّة والإداريّة، وفي الإشراف على دائرة التفقد التي تضمّ عددا من المدارس. ولتحقيق ذلك، يضطلع متفقد التعليم الابتدائيّ بمهامّ عديدة ومتنوّعة. - ملحق 3-.
وظلّت المهامّ ذاتُ الصّبغة البيداغوجيّة المتمثلةٌ في التفقد والإرشاد قائمة في مختلف القوانين الأساسيّة المتعاقبة والنصوص الترتيبية، وتمثلت أبرزُ التجديدات في:
          توسّع المهام البيداغوجية، إذ انضافتْ إليها، منذ 2001، وظيفتان هما التأطير (تكوين المبتدئين وتعهّد المترسمين) والتجديد.
            زوال الوظيفة الإداريّة والتحقيقات الزجريّة والتأديبيّة (مقابل تعدّد الوظائف التربويّة)، لأنّ هذه الأعمال صارت من مشمولات الإدارة الجهويّة للتعليم التي تتوفّر على مصالح للمراقبة والصيانة وتعهد المباني المدرسيّة. (التفقد الإداريّ والماليّ ومصلحة التجهيز والبناءات…)
·        مهامّ المتفقّد الجهويّ (المتفقّد الأوّل للمدارس الابتدائيّة)
عند دراسة تطوّر مهامّ المتفقد الجهويّ سابقا أو المتفقد الأوّل للمدارس الابتدائيّة، لا بدّ من التمييز بين فترتين:
          فترة ما قبل 2001: كانت مشمولات المتفقد الجهويّ، في تنقيح 1965 وفي القانون الأساسيّ لسنة 1973، تغلب عليها المهمّات الإداريّة والتنسيقيّة، وتبعا لذلك، عادة ما كان يُعيّن المتفقد الجهويّ للتعليم الابتدائيّ على رأس منطقة تشتمل على عدّة دوائر تفقديّة، يُطلق عليها تسمية تفقديّة جهويّة. ولكنْ، منذ إرساء إدارات جهويّة للتعليم تجمع مرحلتي التعليم المدرسيّ، صارت مشمولاتُ المتفقد الجهويّ جزءا من الإدارة الفرعيّة المكلفة بالمرحلة الابتدائيّة، صلب الإدارة الجهويّة. - ملحق 4-
           فترة ما بعد سنة 2001، حين غلّب القانونُ الأساسيّ الجديد المهامَّ البيداغوجيّة لرتبة متفقد أوّل للمدارس الابتدائيّة التي عوّضت رتبة المتفقد الجهويّ. فصار المتفقد الأوّل مشاركا في إعداد البرامج والوسائل التعليميّة، وطرفا رئيسيّا في التقييم والامتحانات المدرسيّة والمناظرات المهنيّة، كما عهد إليه بوظيفة التجديد البيداغوجيّ، رصدا ونشرا ومتابعة وتقييما.   -ملحق 5 -
 2-مشمولات سلك التفقد بالتعليم الثانويّ
·        مهامّ متفقدي التعليم الثانويّ
 لم تتغيّر مهامّ متفقد التعليم الثانويّ تقريبا -ملحق 6 - فيما بين 1967 و2001، إذ تمّ الاكتفاء بتعويض المهمّة المسمّاة "مراقبة سير المعاهد والمدارس الإعداديّة إداريّا وبيداغوجيّا" بمهمّة أطلق عليها " إرشاد المديرين". وعلاوة على المشمولات البيداغوجيّة المفصّلة بالملحق، والمتمثّلة في التقييم والبحث التربويّ وتسطير البرامج التعليميّة -التي سُكت عليها في 1973- وتنظيم الندوات، تنضاف مهامّ إداريّة من قبيل القيام بأبحاث إداريّة، أو الإشراف على مصلحة من مصالح التعليم.
بداية من 2001، أسقطت المهامُّ الإداريّة والبحثيّة من مشمولات متفقد التعليم الثانويّ، وأبرزت مهامٌّ تتصّل بالتكوين البيداغوجيّ، والتكوين المستمرّ، والتجديد التربويّ، وتقييم مكتسبات المتعلمين وبناء البرامج التعليميّة: وهي وظائف اقتضتها الاختيارات البيداغوجيّة الجديدة والإصلاحات المدخلة على مختلف مكوّنات النظام التربويّ، وكذلك التنظيم الإداريّ، مركزيّا وجهويّا.
·        مهامّ المتفقدين الأوّلين للتعليم الثانويّ - ملحق 7-
 أسندت إلى المتفقد الأوّل للتعليم الثانويّ، في القانون الأساسيّ لسنة 1973، مهامّ استنباطيّة وتنسيقيّة وتسييريّة، على أساس التخصّص في مهمّة واحدة منها، وغابت مهمّة تقييم المدرّسين وإرشادهم وتعهّد معارفهم.
ولكن في الواقع العمليّ، لم تفعّل هذه المشمولات، فلم يكلف المتفقدون الأوّلون بإعداد البرامج فقط، ولا بالتنسيق بين أفرقة من المتفقدين فحسب، وإنّما واصلوا العمل، وكأنّ هذه المهامّ غير موجودة: واصلوا مهمّة التفقد والإرشاد وتعهّد المدرّسين، كما لم ينقطعوا عن الإسهام في بناء البرامج وصياغة الامتحانات والمشاركة في لجان المناظرات.
يبدو أنّ تواصل الوضع على ما كان عليه سابقا يعزى إلى قلّة عدد المتفقدين، ممّا لا يسمح بتغطية المعاهد والجهات كلّها. لكنّه لم يكن كذلك وضعا مريحا، إذ اشتكى الكثيرون من ثقل الأعباء، ومساهمتهم في أعمال ليست من مشمولاتهم، وطالبوا بتعويضات ماليّة عن الجهد الإضافيّ المبذول. وكذلك ظهرت فكرة الدّعوة إلى تخصيص المتفقّد في مجال واحد: متفقد للتقييم/ متفقد للتكوين/ متفقد للبرامج...
وفي ضوء هذا الوضع المتميّز بعدم التطابق بين المشمولات المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ والأعمال المنجزة فعلا، تعمّد القانونُ الجديد[2] لسنة 2001 إدراجَ كلّ المهامّ، دون استثناء، ممّا جعل المشمولات شديدةَ العبء على من أراد النهوضَ بها كلّها، وفتح الباب أمام الميولات والرّغبات: فهناك من المتفقدين منْ يجنح إلى التركيز في نشاطه على التكوين، وهناك منْ يروم الاعتناء بتقييم المدرّسين...وقلما أمكن التوفيق والموازنة بين الوظائف الكبرى.
 3 -وظائف المتفقد العامّ للتربية
ظهرت أوّلُ إشارة إلى رتبة المتفقد العامّ للتربية القوميّة صلبَ الأمر عدد 287 بتاريخ 18 أوت 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسيّ للموظفين التابعين للإطارات المشتركة بين مختلف فروع التعليم[3]، إذ نصّ الفصلُ الأوّل منه على ما يلي:
·        المتفقد العامّ هو أعلى هذه الرتب والخطط،
·        وأنّ" مختلف متفقدي فروع التعليم يرجعون إليه بالنظر، فيما يخصّ الناحية التربويّة من نشاطهم" (الفصل 3)،
·         وأنّه" يرجع بالنظر إلى كاتب الدولة للتربية القوميّة مباشرة، ويراجعه في كلّ ما يقوم به من نشاط" (الفصل 5).
وفي الأمر عدد 303 المؤرّخ في 29 سبتمبر 1972 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية القوميّة، جاء بالفصل 4 منه أنّ المتفقدين العامّين للتربية مكلفون" بالتنسيق بين مشاريع إصلاح التعليم وبالخصوص تحقيق الانسجام بين البرامج الخاصّة بمراحل التعليم الثلاث...وبالإشراف على اللجان القارّة للتعليم واستثمار نتائجها".
 و قد ضبطت القوانينُ الأساسيّة المتتالية المشمولات التالية للمتفقد العامّ للتربية  -ملحق 8 -  ، وهي مشمولات تتعلّق:
§        بالتصوّر والاستنباط والتقييم في مجال الاختيارات الكبرى للمنظومة التعليميّة
§         وباقتراح البدائل الكفيلة بتجويد البرامج وتجديدها. (الرّائد الرّسميّ عدد41 بتاريخ 13 أكتوبر 1972). بالرّغم من أنّ الأمر المعيدَ لتنظيم الإدارة المركزيّة سنة 1983 حصر المهمّة في مجال البرامج والوسائل التعليميّة والتكوين المستمرّ، وسكت على مهامّ التصوّر والاستنباط.[4]

الجزء الموالي الثالث: أساليب انتداب المتفقدين وترقيتهم
الهادي بوحوش ومنجي عكروت
فيفري 2014
 -ملحق 1- تطوّر هيئة تفقد التعليم الابتدائيّ من حيث الرتب و التسميات

النظام الأساسيّ لسنة 1961
تنقيح سنة 1965
النظام الأساسيّ لسنة 1973
النظام الأساسيّ لسنة 2001
متفقد التعليم الابتدائيّ
متفقد للتعليم الابتدائيّ الجهويّ
متفقد جهويّ للتعليم الابتدائيّ
متفقد أوّل للمدارس الابتدائيّة
متفقد التعليم الابتدائيّ مساعد
متفقد التعليم الابتدائيّ
متفقد التعليم الابتدائيّ
متفقد المدارس الابتدائيّة

متفقد التعليم الابتدائيّ المساعد
مرشد التعليم الابتدائيّ


 -ملحق 2- تطوّر هيئة تفقد التعليم الإعداديّ و الثانويّ من حيث الرتب و التسميات


النظام الأساسيّ لسنة 1967


النظام الأساسيّ لسنة 1973

النظام الأساسيّ لسنة 2001
متفقد مبرّز للتعليم الثانويّ والإعداديّ

متفقد أوّل للتعليم الثانويّ
متفقد أوّل للحياة المدرسيّة
متفقد تعليم ثانويّ وإعداديّ مقبول مرّتين في كتابيّ مناظرة التبريز

مُتفقّد التعليم الثانويّ العام
متفقد أوّل للمدارس الإعداديّة والمعاهد الثانويّة
متفقد تعليم عام ثانويّ وإعداديّ مجاز أو حامل لشهادة الكفاءة
مُتفقد التعليم الثانويّ التقنيّ
متفقد المدارس الإعداديّة والمعاهد الثانويّة
متفقد تعليم تقنيّ ثانويّ وإعداديّ
متفقد أوّل للتعليم المهنيّ

متفقد مساعد للتعليم الثانويّ والإعداديّ العامّ

مُتفقد التعليم المهنيّ

متفقد مساعد تقنيّ للثانويّ والإعداديّ

متفقد التعليم الفنّي


مرشد التعليم الفنيّ

 -ملحق 3- تطوّر مهامّ متفقد المدارس الابتدائيّة

1961(الفصل 3) و1965 (الفصل 5 جديد)
1973(الفصل 23)
2001   (الفصل 17)

- تفقد أعضاء هيئة التدريس بما فيهم من مديرين
-  مراقبة تطبيق البرامج الرسميّة
- مراقبة نظام المدارس البيداغوجيّ والمادّيّ
-  تنسيق نشاط المتفقدين المساعدين
- توزيع الاعتمادات الماليّة على المدارس ومراقبة استعمالها
-  رئاسة الأعوان الإداريّين العاملين بالتفقدية
-المحافظة على وثائق دائرة التفقد
- الترخيص بالتغيّب لرجال التعليم وفي رخص المرض
- القيام بتحقيقات ذات صبغة إداريّة أو زجْريّة
- يمكن تكليفهم عند الاقتضاء بمنطقة تفقديّة المطاعم المدرسيّة.

- إرشاد وتفقد مديري المدارس الابتدائيّة ورجال التعليم العاملين بها
- السّهر على حسن تنظيم المدارس وتطبيق التعليمات الرسميّة وحسن تعهد المحلات والأثاث المدرسي وحسن صيانة المعدات

-  اقتراح فتح أو إغلاق مدارس أو فصول
-مراقبة سير المشاريع المضافة إلى التعليم المدرسيّ
- القيام بكلّ تحقيق ذي صبغة إداريّة أو تأديبيّة
- إمكانية تكليفهم بالتكوين البيداغوجيّ لتلامذة مدارس الترشيح أثناء التربّص
تقييم عمل المدرّسين والمساعدين البيداغوجيين ومديري المدارس الابتدائيّة والأقسام التحضيريّة

دراسة التنظيمات البيداغوجيّة والموافقة عليها
إبداء الرأي في تعيين المدرّسين ونقلتهم ضمانا للتوازن البيداغوجيّ
السهر على تطبيق البرامج الرسميّة
متابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين وبالأقسام التحضيريّة
تأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم بيداغوجيّا
تأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنيّة
المساهمة في ضبط حاجات التكوين ووضع برامجه وتنفيذها
رصد التجديدات التربويّة والتعريف بها
متابعة تطبيق التجديدات البيداغوجيّة
اقتراح ما يكفل تجديد الطرق البيداغوجيّة وتحسينها.



 -ملحق 4- مهامّ المتفقد الجهويّ كما حدّدها القانون الأساسيّ لسنة 1965(الفصل2 جديد)

- تنسيق نشاط المتفقدين والمتفقدين المساعدين الذين هم تحت سلطتهم.
- السهر على تنفيذ تعاليم الإدارة المركزيّة.
- تنظيم أشغال فرق الدراسات التربويّة وإدارتها.
- التحريض على أنواع النشاط الرامية إلى تحسين التعليم وإصلاح شأن رجاله.
- تفقد جميع المدارس الابتدائيّة بالجهة قصد مراقبة حسن سيرها الإداريّ وقيمة التعليم المزاول
 بها وكيفية توزيعه.
- اتّخاذ جميع التدابير، لدى المتفقدين والإدارة المركزيّة، الرامية إلى تدارك الهفوات وكلّ خلل
 يشاهده.
- القيام بكلّ بحث ذي صبغة إداريّة أو تأديبيّة.
- توزيع الاعتمادات الماليّة ومراقبة استعمالها.
- مساعدة المصالح ذات النظر على الاعتناء بالتراث والاحتفاظ به.
- المشاركة في ضبط مشاريع البناءات المدرسيّة والسهر على إنجازها في الوقت المناسب.
- قيادة الأعوان الملحقين بجهته للقيام بأعمال إداريّة.
- السهر على حفظ وثائق التفقديّة الجهويّة.
- إمكانية تكوين المتربّصين أو رئاسة مصلحة من مصالح التعليم.
- الإشراف على تفقدية للمطاعم المدرسيّة، عند الاقتضاء.



 -ملحق 5- مهام ّالمتفقد الأوّل للمدارس الابتدائية كما وردت بالقانون الأساسيّ لسنة 2001(الفصل 13)

- دراسة التنظيمات البيداغوجيّة بالمدارس الابتدائيّة والمصادقة عليها،
- تقييم عمل المدرّسين والمساعدين البيداغوجيّين ومديري المدارس الابتدائيّة العموميّة والخاصّة وإرشادهم،
- متابعة تطبيق البرامج الرسميّة،
- متابعة النشاط البيداغوجيّ للمدرّسين داخل المدارس الابتدائيّة والأقسام التحضيريّة المفتوحة بها،
- متابعة حلقات تكوين المدرسين وتقييمها،
- الإشراف على الأعمال المتعلقة بتقييم مكتسبات المتعلمين في المدارس الابتدائيّة العموميّة والخاصّة،
- الإسهام في تقييم المؤسسات التربويّة
- المشاركة في لجان الامتحانات والمناظرات المهنيّة،
- التنسيق بيداغوجيا بين نشاطات مجموعة من متفقدي المدارس الابتدائيّة،
- ضبط حاجات المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه والإشراف على إنجازها،
- متابعة المتفقدين المتابعين لمرحلة تكوين قبل الانتداب،
- تأطير متفقدي المدارس الابتدائيّة قبل ترسيمهم في رتبتهم،
- متابعة تجريب التجديدات البيداغوجيّة على الميدان وتقييمها،
- متابعة التجديدات البيداغوجيّة التي يتمّ إقرارها،
- المساهمة في أعمال اللجان الفنّيّة المكلفة بصياغة البرامج التعليميّة،
- المساهمة في أعمال اللجان الفنّيّة المكلفة بإعداد الوسائل والموارد التعليميّة،
- القيام ببحوث ميدانيّة قصد تطوير الممارسات البيداغوجيّة بالمدارس الابتدائيّة


 -ملحق 6-تطوّر مهامّ متفقد التعليم الثانويّ

القانون الأساسيّ 1967(الفصل3)
القانون الأساسيّ 1973(الفصل8)
القانون الأساسي2001 (الفصل15)
- مراقبة سير معاهد التعليم الثانويّ والإعداديّ من الناحيتين الإداريّة والتربويّة،
- تفقد المباشرين فيها للتعليم من أساتذة وأساتذة مساعدين وغيرهم،
- القيام بالدراسات والبحوث التربويّة
- تنظيم أشغال اللجان المكلفة بالدراسات التربويّة،
- تنشيط كل الأعمال الرامية إلى تحسين التعليم وطرق تكوين القائمين به والرفع من مستواهم التربويّ
- المساهمة في تسطير برامج التعليم وتطبيقها ومراقبة تنفيذها،
- تنسيق نشاط المتفقدين المساعدين،
- إمكانية تعيينهم لتكوين المتربّصين أو إلحاقهم بمصلحة تربويّة،
- إمكانية تكليفهم بالقيام بأبحاث إداريّة.
- الإرشاد البيداغوجيّ وتفقد رجال التعليم في مادة الاختصاص،
- القيام بالدراسات والبحوث البيداغوجيّة،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بتحديد المناهج والطرق وتجديدها وتحسينها،
- أبداء الرأي في التنظيم البيداغوجيّ في اختصاصهم،
- تسيير مصلحة أو مجموعة من مصالح التعليم،
- إرشاد مديري معاهد التعليم الثانويّ أو مدارس الترشيح،
- تنشيط فرق الدراسات والبحوث أو الندوات المنظمة حول مادة اختصاصهم،
- القيام بكلّ تحقيق ذي صبغة إداريّة أو تأديبيّة.
- تقييم عمل المدرّسين في المؤسسات التربويّة العموميّة والخاصّة،
- متابعة تطبيق البرامج والتوجيهات الرسميّة،
- الإشراف على عمليات تقييم مكتسبات التلاميذ في المؤسسات التربويّة،
- إبداء الرأي في تعيين المدرّسين ونقلتهم ضمانا للتوازن البيداغوجيّ،
- تأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم مهنيّا،
- تأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنيّة،
- ضبط حاجات المدرسين إلى التكوين والمساهمة في وضع برامجه وتنفيذها،
- رصد التجديدات البيداغوجيّة،
- متابعة التجديدات البيداغوجيّة.






 -ملحق 7-  تطوّر مهامّ المتفقدين الأوّلين للتعليم الثانوي العام  
ّ
القانون الأساسيّ لسنة  1973(الفصل 5)
يمكن تكليف المتفقد الأول للتعليم الثانوي العام بـ:
- إمّا بوضع برامج وطرق التعليم المتعلقة بمادّة اختصاصهم وتحديدها وإصلاحها،
- وإمّا بالتنسيق بين نشاطات فريق من المتفقّدين في مادّة اختصاصهم والسهر على حسن تطبيق التعليمات الرّسميّة المتعلقة بطرق التعليم، وفي هذه الصورة، يمكنهم المشاركة في حركة نقل المدرّسين في اختصاصهم،
- وإمّا بتحمّل مسؤوليّة مصلحة أو مجموعة من مصالح التعليم...
كما يمكن وضعهم على رأس تفقدية جهويّة للتعليم الثانويّ.وفي هذه الصورة، يدعون إلى :
-اقتراح على وزير التربية اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى التعليم وتحسبن  انتاجية المدرس و ترتيب النظام الاداري و البيداغوجي بالمعاهد التابعة لجهتهم،
-السهر على حسن سير تلك المعاهد ومراقبة نظامها البيداغوجي و لاسيما في ما بتعلق موازنات المدرّسبن و التلاميذ،
-ارشاد مديري تلك المؤسسات
-تنظيم تفقد المدرسين وتنسيقه،
- تنسيق انشطة المتفقدين بجهتهم،
-تنظيم التربصات لتجديد معلومات المدرسين والرفع من مستواهم،
-دراسة كل القضايا المتعلقة بالتلاميذ،
- المساهمة في وضع مشاريع البناءات والسهر على انجازها في الوقت المطلوب،
- السهر على حسن اعداد وتنفيذ موازنات المعاهد بجهتهم.



 القانون الأساسيّ لسنة 2001 (الفصل11) غيّر التسمية التي أصبحت متفقد أول للمدارس الاعدادية و المعاهد الثانويّة
يكلف المتفقد الأول في:
أ-مجال التقييم بــ:
- تقييم عمل المدرّسين ومتابعة النشاط البيداغوجيّ في مجال اختصاصهم بالمؤسسات التربويّة العموميّة والخاصّة
- دراسة موازنات المدرسين بالمدارس الإعداديّة والمعاهد الثانويّة والموافقة عليها،
- إبداء الرأي في تعيين المدرّسين ونقلتهم ..وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجيّ،
- الإشراف على تقييم مكتسبات التلاميذ في المؤسسات التربويّة الراجعة إليهم بالنظر،
- المشاركة في الإعداد البيداغوجيّ للامتحانات الوطنيّة والإشراف على اللجان المكلفة بإصلاحها،
- المساهمة في تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائل التعليميّة والنتائج المدرسيّة،
- المساهمة في تقييم المؤسسات التربويّة،
- متابعة حلقات التكوين المستمرّ وتقييمها،
- المشاركة في لجان الامتحانات والمناظرات المهنيّة،
ب – مجال التكوين بـك
- تأطير المتفقدين المبتدئين قبل ترسيمهم في رتبتهم،
- تأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم مهنيّا،
- تأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم،
- ضبط حاجيات المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه والإشراف على إنجازها،
- المشاركة في أعمال اللجان الفنيّة في اختصاصهم،
ج – في مجال التجديد بـ:
- متابعة تجريب التجديدات على الميدان وتقييمها،
- متابعة التجديدات البيداغوجيّة التي يتمّ إقرارها،
- القيام ببحوث ميدانيّة قصد تطوير الممارسات البيداغوجيّة في مادّة اختصاصهم،
- المساهمة في أعمال اللجان الفنّيّة المكلفة بصياغة البرامج التعليميّة،
- المساهمة في أعمال اللجان الفنّيّة المكلفة بإعداد لوسائل والموارد التعليميّة،


- ملحق8 -  تطوّر مهامّ هيئة التفقد العامّ
القانون الأساسيّ 1961(الفصل 3)

القانون الأساسيّ 1973(الفصل 2)
القانون الأساسيّ 2001(الفصل 7)
- وضع برامج التعليم وتطبيقها
- الإشراف على سير التعليم بطوريْه الأوّل والثاني والتوجيه التربويّ بهما
- إجراء كلّ البحوث واتّخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها تحديد برامج وأساليب التعليم للأطوار الابتدائيّ والإعداديّ والثانويّ وتحسينها
- المشاركة في وضع برامج التعليم العالي.
- ضبط الاتجاهات التربويّة للتعليم الثانويّ العام والثانوي التقنيّ والتعليم المهنيّ والتعليم الابتدائيّ والتعليم الفنّيّ
- اقتراح كلّ الإجراءات الكفيلة بتحديد المناهج والطرق وتجديدها وتحسينها

- تنشيط أشغال اللجان القارّة للتربية واستثمارها
- تسيير عدّة مصالح للتعليم
- المشاركة في كلّ اجتماع يكتسي صبغة بيداغوجيّة ويهمّ التعليم العالي.
- متابعة تنفيذ التوجّهات الكبرى للنظام التربويّ
- المساهمة في ضبط الاختيارات والاتجاهات التربويّة للتعليم الأساسيّ والتعليم الثانويّ
- التنسيق بين برامج التعليم الأساسيّ والتعليم الثانويّ

ملاحظة: علاوة على هذه الوظائف الكبرى، توجد مهامّ بحسب التصنيف إلى مجالات التقييم والتأطير والتجديد، يمكن الرجوع إليها.وهي مهامّ تتعلق بالتفقد والبرامج والامتحانات والمناظرات والبحوث والدراسات.




[1]    - الأمر عدد 677 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 جوان 1974 الصادر بالرائد الرسميّ عدد46. الأمر عدد 73 لسنة 1977 المؤرّخ في 12 جانفي 1977 الصادر بالرائد الرسميّ عدد6 بتاريخ 21 جانفي 1977.الأمر عدد 269 لسنة 1988، المؤرّخ في 26 فيفري 1988 الصادر بالرائد الرسميّ عدد17 بتاريخ 11 مارس 1988. الأمر عدد 392 لسنة 1991 المؤرّخ في 18 مارس 1991 الصادر بالرائد الرسميّ عدد24 بتاريخ 6 أفريل 1991.الأمر عدد 1353 لسنة 1991 المؤرّخ في 13 سبتمبر 1991 الصادر بالرائد الرسميّ عدد65 بتاريخ 27 سبتمبر 1991. الأمر عدد 337 لسنة 1992 المؤرّخ في 8 فيفري 1993 الصادر بالرائد الرسميّ عدد 14 بتاريخ 19 فيفري 1993. الأمر عدد 1354 لسنة 1997 المؤرّخ في 14 جويلية 1997 الصادر بالرائد الرسميّ عدد60 بتاريخ 23 جويلية 1997.الأمر عدد 2163 لسنة 1999، المؤرّخ في 27 سبتمبر 1999 الصادر بالرائد الرسميّ عدد81.
[2] الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسيّ الخاصّ بسلك التفقد البيداغوجيّ بوزارة التربية
[3]الأمر عدد 287 المؤرخ في 18 أوت 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسيّ للموظفين التابعين للإطارات المشتركة بين مختلف فروع التعليم، الصادر بالرائد الرسميّ عدد 33 بتاريخ 22 أوت 1961.
الأمر عدد 38 لسنة 1983 المؤرّخ في 22 جانفي 1983 الصادر بالرائد الرسميّ عدد 6 بتاريخ 25 جانفي 1983، الفصلان 4 جديد و6 جديد.  [4]
Cliquez ici pour la version FR
التفقّد البيداغوجيّ بالبلاد التونسيّة الجزء الأوّل: نشأة التفقد
التفقد بالتعليم الثانويّ من السّلطة إلى الوظيفة

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire