dimanche 3 janvier 2021

حول عمل مدرّسي القطاع العام بالمدارس الخاصة (الجزء الثالث)

 


الهادي بوحوش

نواصل هذا الأسبوع تناول القسم القسم الثالث من مسألة توظيف مدرسي القطاع العام للقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخاص


 تقديم 

في سبتمبر (2018)  ، أعلن وزير التربية والتعليم حاتم بن سالم عن قرار أثار  الكثير من ردود الفعل بين أصحاب مؤسّسات التعليم الخاص ، وهو قرار حظر  " عمل معلّمي القطاع العام في المدارس الخاصة "بداية العام الدراسي 2019-2020 وطلب من المشرفين على مؤسسات التعليم الخاص الاستعداد لهذا الموعد .وفي 23 جويلية 2019  أصدرت وزارة التربية  مذكرة  موجّهة إلى المندوبين الجهويين للتعليم تدعوهم إلى التوقف عن منح تراخيص  للتدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.[1]

إنّ هذه المسألة  قديمة لذا أرادت المدونة البيداغوجية  تناولها من خلال تقديم الوثائق التي سبق أن تطرقت للمسألة.

 

الوثيقة الثالثة  أمر عدد 486 لسنة 2008 مؤرخ في 22 فيفري 2008 يكلف المندوب الجهوي بمنح الترخيص للقيام بساعات إضافية بالمؤسسات الخاصة.

سنة 2008 أصدرت وزارة التربية والتكوين أمرا جديدا بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها[2] وقد خصص هذا الأمر فصلين للموضوع (33 و 39)  ينصّ الأول على وجوب انتداب مدرسين كامل الوقت من قبل المؤسسات الخاصة  وينصّ الثاني  على أنه " يمكن للمدير الجهوي للتربية والتكوين أن يرخص لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية العمومية في القيام بحصص عمل إضافية بالمؤسسات التربوية الخاصة على أن لا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية بين العمومي والخاص عشر (10) ساعات بالنسبة للمدرس الواحد.وكل مخالف للأحكام الواردة بهذا الفصل يعرض نفسه لعقوبات تأديبية.

بعد أشهر من صدور الأمر السابق نشر قرار وزاري ( قرار 23 أفريل 2008) يضبط نسبة المدرسين الواجب انتدابهم كامل الوقت وهي 100÷ بالنسبة إلى المدارس الابتدائية و40÷ بالنسبة إلى المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

الأمر عدد 486 المؤرخ في 22 /2/ 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها

أمر عدد 486 مؤرخ في 22 فيفري 2008 يتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها.الفصل 33 - ينتدب مدرسو المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة كامل الوقت كلما توفرت جداول أوقات كاملة من بين خريجي معاهد مهن التربية والتكوين ومن بين حاملي شهادة الأستاذية أو ما يعادلها في اختصاصات التدريس المطلوبة وتضبط نسبة المدرسين المنتدبين كامل الوقت بقرار من الوزير المكلف بالتربية

الفصل 39 ـ يمكن للمدير الجهوي للتربية والتكوين أن يرخص لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية العمومية في القيام بحصص عمل إضافية بالمؤسسات التربوية الخاصة على أن لا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية بين العمومي والخاص عشر (10) ساعات بالنسبة إلى المدرس الواحد.




قرار من زير التربية والتكوين مؤرخ في 23 أفريل 2008 يتعلق بضبط نسبة المدرسين المنتدبين للعمل كامل الوقت بالمؤسسات التربوية الخاصة

إن وزير التربية

بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة2002 المؤرخ في 23جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع  تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 خاصة الفصل 39 منه.

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما وقع تنقيحه بالأمر 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997.

وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بشروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة ويتنظيمها وبتسييرها.

وعلى القرار المؤرخ في 21 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط الجزء من المدرسين الواجب انتدابهم كامل الوقت بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : يضبط هذا القرار نسبة المدرسين  المنتدبين للعمل كامل الوقت بالمؤسسات التربوية الخاصة.

الفصل 2- تطالب المدارس الابتدائية الخاصة بتوزيع مجموع التوقيت على مدرسين يتم انتدابهم للغرض ويعملون كامل الوقت.

الفصل 3- تطالب المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها والمعاهد الخاصة بانتداب مدرسين يعملون بها كامل الوقت كلما توفر توقيت كامل على أن لا تقل نسبة المدرسين القارين بها 40÷

الفصل 4- يمكن للمدير الجهوي للتربية والتكوين أن يرخص لمدرسي المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها والمعاهد والمعاهد النموذجية في القيام بحصص عمل إضافية بالمؤسسات الخاصة على أن لا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية بين العمومي و الخاص عشر ساعات في الأسبوع بالنسبة إلى المدرس الواحد.

الفصل 5 ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار خاصة أحكام القرار المؤرخ في

 

21 أكتوبر 1994 المشار إليه اعلاه

الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي التونسي للجمهورية التونسية

تونس في 23 أفريل 2008

وزير التربية والتكوين

الصادق القربي

 





















جاء الأمر عدد 486 المؤرخ في 22فيفري 2008 في ظروف خاصة جدا لتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة وتعرض فيما تعرض إليه إلى مسألة توظيف المدرسين وقد بقي في نفس التوجه السابق تقريبا مع بعض التدقيق فقد :

- أقرّ مبدأ انتداب مدرسين كامل الوقت بالنسبة إلى المدارس الإعدادية والمعاهد "كلما توفرت جداول أوقات كاملة" دون تخصيص مواد بذاتها ولكنه تحدث على نسبة تضبط بقرار من الوزير. ( لم نجد أثرا لهذا القرار ).

- اشترط الحصول على ترخيص للعمل بالمؤسسات الخاصة وأوكل إمكانية  منح هذا  الترخيص إلى المدير الجهوي للتعليم.

- حدّد سقفا لعدد الساعات الزائدة  المسموح بها لكل مدرّس بحيث لا  يمكن أن "يتجاوز مجموع الساعات الإضافية بين العمومي والخاص عشر (10) ساعات بالنسبة إلى المدرس الواحد" .

- حذّر من عدم التقيد بهذه الأحكام  و أشار إلى تعرّض كل مخالف إلى العقوبات الإدارية وهي المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة إلى ذلك.

الملاحظ  أن هذه الإجراءات تهمّ المدارس الإعدادية والمعاهد دون السنوات التحضيرية و المدارس الابتدائية.

 

نهاية الجزء الثالث . يتبع للعودة إلى الجزء الثاني اضغط هنا 

المنجي العكروت، متفقد عام للتربية وابراهيم بن عتيق أستاذ مميز

تونس، ديسمبر 2020

للاطلاع على النسخة الفرنسية، اضغط هنا.



[2]  أمر عدد 486 مؤرخ في 22 فيفري 2008 يتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها

 

  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire