الإسعاف بالنّجاح هو إجراء
يتمثّل في الإقرار بنجاح مترشّح لامتحان مّا، على الرّغم من عدم حصوله على المعدّل
المطلوب، أو مجموع النقاط المحدّدة للنّجاح. وعادة ما يكون هذا المعدّل 10 من 20،
أو نصفَ مجموع الأعداد القصوى. ولئن وُجد الإسعاف في امتحان البكالوريا التونسيّة
منذ تاريخ طويل، فإنّ مصطلح الإسعاف لم يظهر في النّصوص القانونيّة المنظّمة لهذا لامتحان
إلّا سنة 1992[1]، وقد شهد تطوّرات وتغيّرات عديدة. فما هي أسُسه؟ وما أبرزُ
تطوّراته منذ إحداث البكالوريا التونسيّة
سنة 1957؟
الباب الأوّل: لماذا الإسعاف؟ ما أسُسُه التربويّة؟
إنّ فلسفة الإسعاف بالنّجاح أو الإسعاف بالمشاركة في الدّورة
الثانية من امتحان شهادة البكالوريا تجد مُبرّراتها في الأبعاد التّربويّة وكذلك
في الأبعاد السيّاسيّة والاقتصاديّة.
1.
الأبعاد التّربويّة للإسعاف
أ.
الإسعاف لتدارك قصور نظام التقييم: أثبت علمُ الامتحانات، " الدّوسيمولوجيا[2] " التفاوتَ الكبير في تقييم إنتاج التلاميذ بين المُصَحّحين، وحتّى لدى المُصحّح الواحد، إذا عُرض عليه التحريرُ نفسُه
في وقت آخر، نتيجة تأثّر عمليّة الإصلاح بعدّة عوامل يعسر التخلّصُ منها كليّا.
وانطلاقا من هذا الواقع، كان مبدأ الإصلاح المزدوج ولجان التدقيق والمراقبة، كما كان
مبدأ الإسعاف بالنّجاح للحدّ من الفشل الذي قد يكون غيرَ دالّ وغيرَ مبرّر. فكلُّ
علامة مُسندة إلى تحرير قد تزيد أو تنقصُ بنقطة أو أكثر، لو أعيد النّظرُ فيها حتّى
من قبَل المصحّح الأوّل نفسه، فما بالك لو عُرضت على أكثر من مصحّح؟ و
قد ذكر ج. دي لنادشير [3] في مؤلَّف حول التقييم
تجرية قام بها باحث فرنسيّ تمثلت في إعادة اصلاح الباكالوريا الفرنسيّة لدورة جوان 1955 من قبل 17 لجنة لشعبة الفلسفة
و 13 لجنة لشعبة الرّياضيات، و كانت النتائجُ تُغني عن أيّ تعليق إذ تراوحت نسبُ
النّجاح، بحسب اللجان، بين 48 و 61 % بالنّسبة إلى لجان
بكالوريا الرّياضيات، و بين 31 و 53% بالنّسبة إلى لجان بكالوريا الفلسفة.
ب.
الإسعاف لإنصاف التلاميذ المجتهدين: إنّ فلسفة الإسعاف بالنّجاح في الامتحان إجراءٌ
يهدف إلى تدارك العَثرات التي تحصل لبعض التلاميذ يوم الامتحان، بحيثُ لا يعكس أداؤُهم
في ذلك اليوم مستواهُم الحقيقيّ، فيكون الإسعاف نوعا من الإنصاف بالنّسبة إلى هؤلاء،
واستثمارا لمجهوداتهم، طيلة السّنة الدّراسيّة.
2.
الأبعاد السّياسيّة والاقتصاديّة للإسعاف
إلى جانب الأبعاد التّربويّة الصّرف، للإسعاف أبعادٌ سياسيّة
واقتصاديّة لا تقلّ أهمّية، وتتمثل في تجنّب رُسوب عدد لا يستهان به من المترشّحين
لامتحان شهادة الباكالوريا، مَا يمثل عبئا على العائلة والدّولة والمجتمع، في الآن
نفسه. وتؤكّد نسبة النّاجحين بالإسعاف وجاهة هذا البعد: فهي تساوي ما يقارب ثلثَ الحائزين
على البكالوريا في العشرية الأخيرة (2000 -2010)، وبلغت في دورة 2007 أقصاها (44.4
%) - ملحق 1-
الباب الثاني: أبرز التطوّرات في مجال الإسعاف
يمكن تلخيصُ التطوّر الذي عرفه نظام الإسعاف في تونس في مقولتيْن:
1.
المقولة الأولى: من حرّيّة اللجان
المطلقة في التقرير إلى التقييد الكلّيّ والإسعاف الآليّ
إنّ المتأمّل في النّصوص القانونيّة المنظّمة لامتحان
البكالوريا، وخاصّة في الفصول المتعلقة بشروط النّجاح، يلاحظ أنّ الإسعاف تحوّل،
شيئا فشيئا، من" قرار خاصّ من لجنة الامتحان تقرّره بعد التفاوض، وبعد الرّجوع
إلى الدفتر المدرسيّ وتصفّحه"، إلى قرار آليّ يتّخذه الحاسوبُ وتزكّيه
لجانُ المداولات.
فأوّلُ قرار منظّم لامتحان بكالوريا التعليم الثانويّ،
بعد الاستقلال،[4] خوّل النّجاحَ في الاختبارات الكتابيّة والنّجاحَ
نهائيّا لمنْ يتحصّل على" أقلّ تقدير، على نصف أقصى أعداد جميع
الموادّ الكتابيّة والشفهيّة" ) الفصل
27 (، وأشار القرارُ إلى
أنّه " يمكن قبول من لم يتحصّل على هذا المعدّل بعد فحص
دفتره المدرسيّ بمقتضى قرار خاصّ من اللجنة، ويقع التنصيصُ عليه بالمحضر"
) الفصل 27(، تاركا بذلك الحرّيّة المطلقة
للجنة الامتحان، ومُغيّبا كلَّ نوع من الشّروط أو القيود، وجاعلا من الإسعاف مُجرّدَ
إمكانيّة، وليس حقّا.
أ.
سنة 1963[5]، بدأ تأطير عمليّة الإسعاف.
ومنذ ذلك التاريخ، ما فتئ التأطيرُ في الزّيادة
وما انفكّ مجالُ تصرّف اللجنة يتقلصّ، مع إبقاء
القرار بيد اللجنة التي تتولّى التفاوضَ في شأن المعنيّين بالإسعاف، بالارتكاز على
الدّفتر المدرسيّ. ومن مظاهر ذلك:
§ حصرُ المعنيّين بالإسعاف،
سواء لاجتياز الاختبارات الشفويّة والتطبيقيّة أمْ للنّجاح نهائيّا في فئة الحاصلين
على معدّل أعداد دون 10 من 20 ولا يقلّ عن 8 من 20.) الفصل 15 من قرا ر1963(.
§ ثمّ انضافت، بداية من سنة
1970[6] شروط جديدة تُقيّد أكثر
أعمال لجنة المداولات، من قبيل حصول المترشّح المعنيّ بإمكانيّة الإسعاف لاجتياز
الاختبارات الشفويّة والتطبيقيّة، فقط، على:
-
معدّل في الاختبارات الكتابيّة يكون مساويا على الأقلّ ل 9 من 20،
ومعدّلات سنويّة في الموادّ الأساسيّة: العربية والفلسفة والرّياضيات
والعلوم الفيزيائيّة، تساوي أو تفوق 10 من 20،) الفصل 15 جديد من قرار 1970 (،و ذلك بعد"مفاوضة من اللجنة يقع
التنصيص عليها بالمحضر و ترتكز على الملف المدرسيّ للمعنيّ بالأمر من حيث معدّله
و من حيث سيرتُه"
§
وفي سنة 1971، عُدّلت هذه الشّروط في اتّجاه انطباقها على اجتياز
الاختبارات الشفهيّة والتطبيقيّة، كما هو في سنة 1970، وتوسيعها ليشمل الإسعافُ
مرحلة النّجاح النهائيّ كذلك، إذا حصل المترشّح على:
-
معدّل في الاختبارات الكتابيّة والشفهيّة والتطبيقيّة يكون مساويا
على الأقلّ 9 من 20
-
على معدلات سنويّة تساوي على الأقلّ على 10 من 20 في الموادّ
الأساسيّة.) الفصل
15 جديد من قرار 1971 (.
وذلك بعد «مفاوضة من اللجنة يقع التنصيص
عليها بالمحضر وترتكز على الملفّ المدرسيّ للمعنيّ بالأمر من حيث معدّله ومن
حيث سيرته"
علما
أنّ الموادّ الرّئيسيّة أو الأصليّة كما يُسمّيها القرارُ قد ضبطت على أساس
مادّتين في كلّ شعبة على النّحو التالي:) الفصل 15 جديد من قرار 1971(
- الفلسفة واللغة الحيّة
الثانية في شعبة الفلسفة والآداب العصريّة،
-
والفلسفة والعربيّة في شعبة الفلسفة الآداب الكلاسيكيّة،
- والعلوم الفيزيائيّة
والعلوم الطبيعيّة في شعبة العلوم،
-
والعلوم الفيزيائيّة والرّياضيات في شعبة الرّياضيات،
-
والرّياضيات
والتركيب الآليّ في شعبة الرّياضيات التقنيّة،
-
والرّياضيات
والاقتصاد السّياسيّ في الشّعبة الاقتصاديّة.
§ وفي السّنة الدّراسيّة
1975/ 1976، شهد نظامُ الامتحانات تعديلا جوهريّا ألغى الاختبارات الشفويّة ودورة
سبتمبر، وأرسى نظاما يقوم على دورة رئيسيّة تُجري في جوان من كلّ سنة، تُتبع بدورة
للمراقبة في الشّهر نفسه تحتوي على المادّتين الرّئيسيتيْن الخاصّتيْن بكلّ شعبة. كما
حدّد شروط النّجاح في كلّ من الدّورة الرّئيسيّة ودورة المراقبة. جاء هذا التعديل بمنشور
[7] في شهر ديسمبر 1975. وفيما
يهمّ الإسعاف بالنّجاح، وضع المنشورُ ثلاثة شروط وهي:
-
الحصول في الامتحان على معدّل يساوي 9 من 20 على الأقلّ،
-
الحصول في كلّ من المادّتين الرئيسيتين الخاصتين بالشعبة على عدد لا
يقلّ عن 9 من 20،
-
الحصول على معدّل سنويّ عامّ يساوي 10 من 20 على الأقلّ.
وينطبق ذلك على
الدّورة الرّئيسية ودورة المراقبة.
وعندما تتوفّر هذه الشّروط،
يُمكن للجان الامتحان، استنادا إلى الملفّ المدرسيّ، التداولَ حول إمكانية إسعاف
المعنيّين بالأمر.
لقد تواصل العمل بهذه الإجراءات من دورة 1976 إلى دورة 1980، قبل
أن تُضَمّن بحَذافيرها بالقرار الصّادر سنة 1981.
§
مع الثمانينات بدأ التّوجّه نحو الإسعاف الآليّ
بدأت، مع بداية الثمانينات، آلية الإسعاف في الاستقرار، وأخذت الشّروطُ
تنْحُو نحو الموضوعيّة لتحُدَّ من اجتهاد لجنة الامتحان. وكانت النيّة توحيدَ
القرارات
التي تتّخذها مختلفُ لجان القبول بمختلف مراكز إصلاح الامتحان، ما أمكنَ. ولمّا ارتفعَ عددُ المترشّحين،
أخذت مراكزُ إصلاح البكالوريا تنتشر في عدد من الولايات، وتعدّدت لجانُ المداولات،
بعدما كانت مُركّزة بتونس العاصمة.
أ.
فمنذ 1981،[8] بدأ إرساءُ معايير موضوعيّة،
وأخذتْ تتقلّصُ بالتدريج مساحة اجتهاد لجنة المداولات. لكنّ النّصَّ حافظ على
صلاحيّاتها، ) الفصل 15 من قرار 1981 ( كما حافظ على شرط مُوافقتها، فنَصَّ صراحة على أنّه، في الدّورة الرّئيسيّة
كما في دورة المراقبة، " يمكن، في حالة موافقة اللجنة، بعد المُداولات
ودراسة الدفتر المدرسيّ، أن يقع التصريحُ بقبول منْ تحصّل على معدّل عامّ
في الامتحان لا يقلّ عن 9 من 20،وعلى معدّل سنويّ عامّ لا يقلّ عن 10 من 20، وعلى
أعداد في المادّتين المميّزتين للشّعبة لا تقلّ عن 9 من 20." ) الفصل 15 من قرار 1981(. وقد حافظ قرارُ 1988
على الوضع نفسه، مع إجراء تحوير على أعداد المادّتين المميّزتين، تمثّل في اشْتراط
معدّل بين المادّتين لا يقلّ عن 9 من 20. ويُمثّل هذا الإجراءُ تيسيرا في شروط الإسعاف.
) الفصل 18 جديد من قرار 27 أوت 1988(
§ استعمال مصطلح الإسعاف لأوّل
مرّة، بعد أن كان المشرّعُ يعبّر عن فكرة الإسعاف بعبارات من قبيل" يمكن
التصريحُ" أو" يمكن بصفة استثنائيّة التصريحُ بقبول" أو" يمكن
أن يقع التصريحُ بقبول..."
§ اعتماد 5 معايير أو عناصر موضوعيّة
هي: معدّل البكالوريا، والمعدّل السّنويّ، والأعداد المتحصّل عليها في الموادّ
المميّزة في امتحان البكالوريا، وغياب العدد صفر في إحدى الموادّ الإجباريّة، والسّيرة. وبذلك أضحى المترشّحون يُسعفون بالنّجاح في
الدّورة الرّئيسيّة أو في دورة المراقبة، في صورة حصولهم على معدّل عامّ في
الامتحان لا يقلّ عن 9 من20 واستجابتهم للشّروط التالية مجتمعة: ) الفصل 17 من قرار 1992(
-
أن يكون المعدّل الحسابيّ بين المعدّل العامّ في الامتحان والمعدّل
السّنويّ العامّ مساويا على الأقلّ 10 من 20.
-
أن يكون المعدّل الحسابيّ لعدديْ المادّتين المميّزتين لا يقلّ عن
9 من 20.
-
عدم الحصول على العدد صفر في إحدى الموادّ الإجباريّة.
-
حسن السّيرة.
§ تغييب دور لجنة المداولات
في قرار الإسعاف من عدمه، لأوّل مرّة، إذ غاب الفصل المخصّصُ عادة للجان القبول،
وصارت العمليّة مُسْندة إلى المجهول: يُصَرّحُ بقبول...
§ انطلاق العمل بتطبيقة
إعلاميّة في مراكز الإصلاح تعالج البيانات وتُصدر محاضرَ الامتحان حاملة للقرار.
وبذلك، غابتْ، بصفة قانونيّة ونهائيّة، لجانُ المداولات والقبول، وعُوّضتْ
شيئا فشيئا بلجان تسمّى لجانَ قراءة النّتائج[10] اقتصر دورُها على عمليّة
التثبّت في سلامة حجز الأعداد والمصادقة على القرارات التي يُصدرها الحاسوبُ بناءً
على التَّطْبيقة الإعلاميّة.
2.
المقولة الثانية: عدم الاستقرار على حال:
فمِنْ غياب الإسعاف أو التشدّد بفرض شروط مجحفة، إلى التيْسير المفرط.
عندما يتأمّل
المرءُ النّصوصَ الترتيبيّة (قرارات، مناشير ومذكّرات) يلاحظ أنّ مسألة الإسعاف،
على أهمّيّتها، لم تستقرَّ على حال، ويحصل لديْه إحساسٌ بأنّ الموضوع يخضع لمبادرات
شخصيّة لبعض الوزراء: فالواحد يُلغي العمل بالإسعاف، والآخرُ يفرض شروطا متشدّدة، وثالث
يُيسّرها.
أ.
ففي البداية (1957)، كان الإسعاف متاحا للجنة الامتحان، وكان مجاله واسعا. )الفصل 27( فهو لا يخضع إلا لتقديرها، وتواصل العملُ به، في الدّورتين، بالرّغم من محاولات
التشدّد في مَنْحه، بداية من 1963، من ذلك حصرُه في فئة المتحصّلين على معدّل في الامتحان لا يقلّ عن
8 من 20.) الفصل 15 من قرار 1963(
ب. ثم تقرّر حجبُ الإسعاف سنة 1970[11] من النّجاح النّهائيّ،
واحْتُفظ به في الاختبارات الكتابيّة فقط،
فقد قُرنَ الإسعافُ، لإجراء الاختبارات الشّفويّة و التطبيقيّة، [12] بالحصول على معدّل لا يقلّ عن 9 من 20 في الاختبارات
الكتابيّة، و على معدّلات سنويّة في الموادّ الأساسيّة (العربية والفلسفة و الرّياضيات
والعلوم الفيزيائيّة) تساوي أو تفوق 10 من 20، على أن تتولّى اللجنة التفاوضَ في شأنه
وفحصَ دفتره المدرسيّ و سيرته.
ج. الرّجوع إلى نظام الإسعاف: لم يُعمّر قرارُ حجب الإسعاف طويلا، فسرعان ما تقرّرت العودة، سنة
1971، إلى العمل بمبدإ الإسعاف[13]، وفُوّض الأمرُ للجنة الامتحان
التي تتفاوض، وتكون قراراتُها " مبنية على ملفّ المترشّح المدرسيّ، من حيث المعدّل
وكذلك من حيث السّلوك"، وعلى شروط جديدة، منها حصولُ المترشّح المعنيّ
بإمكانيّة الإسعاف على:
§ معدّل في الاختبارات الكتابيّة
والشّفويّة على معدّل لا يقلّ عن 9 من 20،
§ ومعدّلات سنويّة في الموادّ
الأساسيّة تساوي أو تفوق 10 من 20، وقد ضبطت الموادّ الأساسيّة في كلّ شعبة على
أساس مادّتين رئيسيتيْن،
§ ومعدّل سنويّ مرضيّ.
وتعتبر هذه الشّروط أكثر عسْرا مقارنة بالشّروط السّابقة، فقد أقصيت
فئة الحاصلين على معدّلات بين 9 من 20 و8 من 20، وأضيف شرط توفّر معدّل سنويّ مرضيّ.
د.
مع أواسط السّبعينات كثرت التقلبّات بين
التيْسير والتشدّد
§ انطلقت أواسط السّبعينات بضرب من التيسير الظاهريّ يتمثّل في التخفيض من العدد المطلوب
الحصولُ عليه في الموادّ المميّزة من 10 من 20 إلى 9 من 20، ولكنْ ليْس في أثناء
السّنة الدّراسيّة، كما كان الأمر سابقا، وإنّما في امتحان البكالوريا، وفي اشتراط
معدّل سنويّ عامّ لا يقلّ عن 10 من 20 وعدم الاكتفاء بعبارة معدّل مرضيّ.
§ وفي دورتي جوان وسبتمبر
لسنة 1986 ، صدر منشورٌ وزاريّ[14] وضع شروطا جديدة للإسعاف
بالنّجاح أو الإسعاف بالمشاركة في دورة المراقبة، اتّسمتْ بحزمها وتشدّدها - <> - ملحق 2 -
إثر الدّورة الاستثنائيّة، نظّمت وزارة التربية استشارة شارك فيها
رؤساءُ مراكز الإصلاح ورؤساءُ لجان الإصلاح أفضتْ إلى صدور منشور جديد[17] في شهر نوفمبر أقرّ شروطا
جديدة للنّجاح أكثر يُسْرا من سابقتها، من ذلك الاكتفاء باشتراط:
·
الحصول على معدّل حسابيّ لا يقلّ عن 10 من 20 بين معدّل السّنة السّابعة
والمعدّل في امتحان البكالوريا،
·
الحصول على معدّل حسابيّ في المادّتين المميّزتين لا يقلّ عن 9 من
20 عوضا عن الحصول على 9 من 20 في كلّ
مادّة من المادّتين.
وتواصل العملُ بهذه الشّروط إلى بداية الألفية الثانية وظهور شروط
جديدة أكثر يسرا: إذ وضع إصلاحُ 2001[18] شروطا مُيسّرة للإسعاف
تجسّمت في الإجراءات التالية:
·
التخلّي عن اشتراط 10 من 20 على الأقلّ كمعدّل حسابيّ بين معدّل
السّنة السّابعة ومعدّل البكالوريا، والاكتفاء بمعدّل 10 من 20 في القسم النهائيّ.
·
النزول إلى مستوى 8 من 20 كمعدّل حسابيّ بين عدديْ المادّتين المميّزتين
عوضا عن 9 من 20،
·
عدم الحصول على صفر في إحدى الموادّ الإجباريّة،
·
حسن السّيرة والمواظبة.) الفصل 17 جديد من
قرار 2 نوفمبر 2001(
وفي سنة 2008، تمّ تأكيد شروط الإسعاف
المعتمدة منذ 2001 في الدّورتين: الرّئيسيّة والمراقبة، إذ لم يتضمّنْ الفصل 16 من
القرار المؤرّخ في 24 أفريل 2008 أيّ إجراء جديد.
خاتمة
لئن رافق الإسعافُ امتحان شهادة
البكالوريا منذ نشأتها، فإنّه شهد تطوّرات عديدة، لكنّها لم تخضع، بحسب المراجع
التي بحوزتنا، لدراسة مُسبقة ولا لتقييم بَعْديّ، وإنّما كان جلّها يتمّ نتيجة
مبادرات وزير. وقد يكون من الضّروريّ القيامُ بتقييم علميّ لتجاوز بعض السّلبيات، ومن
أبرزها نجاحُ بعض المترشّحين بأعداد في الموادّ المميّزة للشّعبة ضعيفة جدا،
وبمعدّلات في الامتحان تدعو إلى التدبّر.
هادي بوحوش و منجي عكروت متفقدان عامان
للتربية
جوان 2014
لمحات
سابقة ذات علاقة :
دورة المراقبة في امتحان شهادة البكالوريا التونسية : نشأتها و تطورها
دورة المراقبة في امتحان شهادة البكالوريا التونسية : نشأتها و تطورها
إصلاح التحارير في امتحان البكالوريا
نسبة المسعفين
|
منهم بالإسعاف
|
الناجحون
|
الدورة
|
31%
|
16013
|
53217
|
2001
|
27%
|
19980
|
73363
|
2005
|
24%
|
19523
|
81124
|
2010
|
نسب المسعفين حسب الشعب
رياضة
|
ع. اعلامية
|
ع . تقنية
|
اقتصاد
و تصرف
|
ع.تجريبية
|
الرياضيات
|
الاداب
|
الدورة
|
------
|
-----
|
37%
|
42%
|
20%
|
20%
|
49%
|
2002
|
22%
|
15%
|
28%
|
35%
|
15%
|
9%
|
56%
|
2010
|
- ملحق 2- شروط النّجاح والإسعاف كما وردت في المنشور 1920 الصّادر عن الدّيوان
بتاريخ 7 جوان 1986 المتعلق بمداولات لجان القبول.
1-الدّورة الرّئيسيّة
أ.
يُصرَّح بنجاح كلّ منْ كان معدّله في الامتحان لا يقلّ عن 10 من
20.
ب. كلُّ من تحصّل على معدّل في
الامتحان على معدّل لا يقلّ عن 7 ودون 10 من 20، وكان معدّله في السّنة السّابعة
لا يقلّ عن 10 من 20، تُجرى المداولة في شأنه على النّحو التالي:
·
الفئة الأولى: المعدّل في الامتحان بين 9 ودون 10: يمكن في حالة
موافقة اللجنة، وبعد المداولة ودراسة الملفّ المدرسيّ:
-
يمكن التصريحُ بالقبول، إذا توفّرت الشّروط ُ الآتية:
1- المعدّل الحسابيّ للمعدّليْن
السّنويّين في السّنة السّادسة والسّنة السّابعة لا يقلّ عن 11 من 20.
2- الحصول في الامتحان على 9
من 20 في كلّ مادّة من المادّتين المميّزتيْن.
3- حسن السّيرة
4- موافقة اللجنة
-
إذا لم يسعف بالنّجاح، رغم توفّر الشّرطيْن 1 و2، يؤجّل المعنيّ
بالأمر لدورة المراقبة. وفي صورة عدم توفّر الشّرطيْن المذكورين، يُمكن إسعافه،
بعد موافقة اللجنة، لاجتياز دورة المراقبة.
·
الفئة الثانية: المعدّل في الامتحان بين 8 ودون 9.
يمكن، في حالة موافقة اللجنة، وبعد المداولة ودراسة
الملفّ المدرسيّ، الترخيصُ باجتياز دورة المراقبة إذا كان المعدّل الحسابيّ للمعدّلين
السّنويّين في السّنة السّادسة والسّنة السّابعة لا يقلّ عن 12 من 20.
·
الفئة الثالثة: المعدّل في الامتحان لا يقلّ عن 7 ودون 8
يمكن، في حالة موافقة اللجنة، وبعد المداولة ودراسة الملفّ المدرسيّ،
الترخيصُ باجتياز دورة المراقبة إذا كان المعدّل الحسابيّ للمعدّلين السّنويّين في
السّنة السّادسة والسّنة السّابعة لا يقلّ عن 13 من 20.
في ماعدا ذلك، تصرّح اللجان برفض المترشّح.
2
- دورة المراقبة
أ.
يصرّح بنجاح كلّ من كان معدّله في الامتحان لا يقلّ عن 10 من 20.
-
كلُّ من تحصّل على معدّل في الامتحان لا يقلّ عن 9 ودون 10 من 20،
وكان معدّله في السّنة السّابعة لا يقلّ عن 10 من 20، تُجرى المداولة في شأنه. ويمكن،
في حالة موافقة اللجنة، وبعد المداولة ودراسة الملفّ المدرسيّ، التصريحُ بالقبول
إذا توفّر الشّرطان التاليان:
-
معدّل حسابيّ للمعدّلين السّنويّين في السّنة السّادسة والسّنة
السابعة لا يقلّ عن 11 من 20.
-
حسن السّيرة
[1] القرار المؤرّخ في24 جوان 1992 المنظم لامتحان
البكالوريا الذي ألغى وعوّض ا لقرارَ المؤرّخ في 16 أفريل 1981.
[2] علم الامتحانات la docimologie: كلمة فرنسيّة من
أصل يوناني ّركّبت من كلمتين: Domine وتعني اختبارا أو محنة أو
مباراة رياضيّة، وLogos التي تعني علم
الامتحانات. ظهر المصطلح سنة 1920. وهو علم يهتم " بدراسة الامتحانات ونظام
إسناد العلامات وبسلوك الممتحن والممتحَن " حسب تعريف Gilbert De Landesheere في كتابه: Evaluation continue et examens – Précis
de docimologie -Nathan – 1980.
[4] القرار
المؤرّخ في 17 أفريل 1957 المتعلق بنظام
بكالوريا التعليم الثانويّ وخاصّة الفصل 28 -الرائد الرّسميّ عدد 32 المؤرّخ في 19
أفريل 1957.
[5] القرار المؤرّخ في غرة
أفريل 1963 المتعلق بامتحانات شهادة بكالوريا التعليم الثانويّ، الفصل 15 -الرائد
الرسميّ عدد 16 المؤرّخ في 2 أفريل 1963
[6] قرار وزير
التربية والشباب المؤرّخ في 14 أفريل 1970 والقرار المؤرّخ في 24أفريل 1971
المنقّحين لقرار غرة أفريل المؤرخ في 30أفريل -4 ماي-1963
[7] المنشور عدد 239 المؤرخ في 3 ديسمبر 1975 المتعلق بتنظيم امتحان
الباكالوريا والصادر عن إدارة التعليم الثانوي، والموقّع من لدن كاتب الدولة
للتربية آنذاك الأستاذ الهادي الزغل.
[8] القرار المؤرّخ في 16
أفريل 1981 المتعلق بامتحان البكالوريا-الرائد الرّسميّ عدد28 بتاريخ 24 أفريل 1981
[9] قراروزير التربية والعلوم المؤرّخ في 24 جوان 1992 المنظّم لامتحان البكالوريا يلغي ويعوّض قرارَ
1981 وقرار 27 أوت 1988– الرائد الرسميّ عدد 41 المؤرخ في 16-6-1992.
[10] القرار المؤرّخ في 24 أفريل 2008 المنظم لامتحان
البكالوريا – الرائد الرسميّ
عدد 34 المؤرّخ في 25-4-2008.
[11] القرار المؤرّخ في 14أفريل 1970 المنقّح لقرار غرة أفريل 1963 –
الرائد الرّسميّ عدد 20 المؤرّخ في 17 أفريل 1970.
[12] تجدر ملاحظة أنّ امتحان البكالوريا في تلك
الفترة كان يشتمل على اختبارات كتابيّة وأخرى شفويّة، وقد تمّ التخلّي عن
الاختبارات الشفويّة منذ دورة 1976، مع التخلّي عن دورة سبتمبر، وبداية العمل
بدورة المراقبة.
[13] القرار المؤرّخ في 24أفريل
1971 المنقّح لقرار غرة أفريل 1963 و قرار 14 أفريل 1970 - الرائد الرسميّ عدد20 المؤرّخ في 30أفريل -4 ماي-1971
[14] منشور 1920 صادر عن الديوان مؤرّخ في 7 جوان 1986 حول
مداولات لجان القبول موجّه إلى رؤساء مراكز إصلاح البكالوريا. (وزير التربية السيّد
عبد العزيز بن ضياء)
[15] جاءت نتيجة هذا المنشور
كارثية وتقرّر على إثرها إجراء دورة جديدة في شهر سبتمبر وتنحية وزير التربية عبد العزيز
بن ضياء وتعويضه بالوزير عمر الشاذليّ يوم 30 جويلية 1986، بعد مرور أقلّ من 90
يوما عن تعيينه على رأس الوزارة.
[16] أمر 681 لسنة 1986 مؤرّخ
في 10 جويلية 1986 يتعلق بتنظيم دورة استثنائية لامتحان الباكالوريا و شهادة ختم
الدروس الترشيحية و شهادة التقني - الرائد
الرسميّ عدد 41 ، الجمعة 18 و الثلاثاء 22 جويلية
1986.
[17] المنشور عدد 113 الصّادر عن إدارة الامتحانات بتاريخ 21 نوفمبر
1986 حول تنظيم المداولات في امتحانات التعليم الثانويّ.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire