dimanche 15 juin 2025

تاريخ المنح المخولة لأعضاء لجان الامتحانات و المناظرات

 

 

تطور قيمة منحة اصلاح تحارير البكالوريا 

احتفاء بشهر الامتحانات و المناظرات الوطنية و مع اقتراب انتهاء عمليات أصلاح اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 و مع انطلاق صرف منحة الاصلاح لفائدة مصححي المواد غير المدرجة في دورة المراقبة، أرادت المدونة البيداغوجية أن  تقدم لمتابعيها لمحة تاريخية عن هذه المنح ( جذورها و تطورها منذ فترة الحماية إلى اليوم.


بالبحث في الموضوع  تمكنا من الرجوع إلى نهاية القرن التاسع عشر و بالتحديد إلى سنة 1897 حيث عثرنا على قرار يبرر فرض معاليم على المترشحين الذين يتقدمون للمشاركة في امتحان البكالوريا  "  بالمصاريف التي  تتحملها  الدولة  التونسية  (حين)  أخذت على عاتقها تسديد الغرامات لفائدة أعضاء لجان الامتحان"، و منذ ذلك التاريخ اقترنت قيمة مساهمة المترشحين بقيمة المنح التي تقدم للمصححين فكلما ارتفعت هذه الأخيرة زادت قيمة الأولى.

 

 

 

تطور منحة اصلاح   ورقة شهادة ختم التعليم الأساسي

تطور منحة اصلاح تحرير البكالويا من 1960 إلى 2019



تطور منحة اصلاح ورقة مناظرة  الدخول للسنة الأولى من التعليم الثانوي سابقا و مناظرة الالتحاق بالاعداديات النموذجية حاليا


إن مسألة المنح أو كما كانت تسمى "الغرامات" التي تخصص لفائدة أعضاء لجان الامتحانات والمناظرات مسألة قديمة جدا،  فقد عثرنا على إشارة إليها في نص يعود إلى سنة  1897 و هو قرار المدير العام للتعليم العمومي والمدير العام للمالية  المؤرخ في 31 جوان 1897  المتعلق  " بالمعاليم التي  يجب أن تؤِمن  من قبل المترشحين إلى امتحانات البكالوريا  و التي اقتضتها حسب نفس القرار المصاريف التي  تتحملها  الدولة  التونسية  (حين)  أخذت على عاتقها تسديد الغرامات لفائدة أعضاء لجان الامتحان" و بحثنا عن نصوص  لاحقة تتعلق بهذه المنح والغرامات فلم نعثر على نصوص  تعود إلى ما قبل عام 1927   و اعتبارا من ذلك التاريخ تعددت الأوامر والقرارات المنظمة للمنح المخصصة للجان الامتحانات و المناظرات التي تنظمها إدارة التعليم العمومي في عهد الاستعمار الفرنسي ثم كتابة الدولة للتربية القومية  فوزارة التربية منذ الاستقلال.

سنستعرض هذه الأوامر والقرارات مع إبراز تطور المنح من 1927 إلى يومنا هذا.

و نظرا لطرافة الموضوع أرادت المدونة البيداغوجية أن تُقدّم  النصوص التي  تمكنّا من جمعها و دراستها  حسب تسلسلها التاريخي .

 

§      أمر 31 ديسمبر1927 أول نص تعرّض " للغرامات التكميلية" و أمر غرة ديسمبر 1930

إنّ أول أمر  تناول المسألة هو الأمر المؤرخ في 31  ديسمبر 1927 " الصادر في تعيين نوع ومقادير المنح المخولة لمستخدمي الإدارة العامة للتعليم العمومي و الفنون المستظرفة"  و لكننا لم نعثر على نسخة  هذا النص و إنّما وجدنا إشارة إليه  في الأمر الذي صدر في 22 نوفمبر 1930 المتعلق "بتنقيح مرتبات  و غرامات متوظفي الإدارة العامة للعلوم والمعارف العمومية"[1].

و قد  أدرج هذا الأمر منح لجان الامتحانات ضمن "الأشغال الزائدة "( الفصل 7)   بقوله " تخول غرامات للممتحنين بمختلف الامتحانات " و هذه الامتحانات هي "شهادة الباكالوريا وشهادة الليسانس في الحقوق".

و قد ميّز أمر غرة ديسمبر 1930 بين ثلاثة أصناف من الممتحِنين حسب مكان إقامتهم و هم:

 

‌أ.      الممتحنون  القادمون من العاصمة الجزائر  الذين يتقاضون " غرامة اتفاقية  قدرها 2000 فرنك "،

‌ب.  الممتحنون  القادمون من قسنطينة  الذين يتقاضون "غرامة اتفاقية  قدرها 1600 فرنك "

‌ج.   الأساتذة الممتحنون التونسيون  يتقاضون :

*        بالنسبة إلى الجزء الكتابي  فرنكان و نصف عن كل ممتحن ابتداء من غرة جانفي1929  ثم 5 فرنكات  عن كل ممتحن و كل موضوع من مواضيع الامتحان   ابتداء من غرة أفريل 1930

*        الجزء الشفاهي 5  فرنكات  عن كل ممتحن ابتداء من غرة جانفي1929 ثم 5  فرنكات  عن كل ممتحن و كل موضوع من مواضيع الامتحان   ابتداء من غرة أفريل 1930

وتجدر الإشارة أن الأمرين أضافا شهادة الليسانس ( الإجازة) وسكتا عن بقية الامتحانات وخاصة امتحان شهادة التعليم الابتدائي و امتحان السيزيام وغيرهما.

 

§      أمر 25 ماي 1933 جاء لتنقيح أمر غرة ديسمبر 1930

ذكّر   هذا الأمر في ديباجته  بدواعي إقرار " غرامات تكميلية " لأعضاء اللجان المشرفة على الامتحانات  والمتمثلة في " أن الشفاهي في امتحانات الليسانس في الحقوق سيقع إجراؤه  بتونس ابتداء من جوان 1933 بعد أن كان يقع بعاصمة الجزائر" وقد أدخل التعديلات  التالية:

­       ميّز بين الامتحانين  ليسانس في الحقوق والبكالوريا

­       رفّع في المنحة المخولة لممتحني الليسانس القادمين من مدينة الجزائر من 2000 إلى 3000 فرنكا.

­       حافظ على نفس المنح بالنسبة إلى البكالوريا كما ضبطها أمر 1930.

 

§      أمر 12 جوان 1934 يأتي بالجديد في خصوص الغرامات

في 12 جوان 1934 [2] صدر أمر علِيُ نقّح أمر ماي 1933  و قد  جاء هذا الأمر بالجديد من ذلك:

-       اعتبار المشاركة في لجان الامتحانات من واجبات " متوظفي معاهد التعليم الراجع نظرها للإدارة العامة"  و" تكليف اعتيادي تقتضيه الخدمة " لهؤلاء. (الفصل الأول)

-       أن المنحة لا تُعطى إلا لفائدة " هيئات بعض الامتحانات وهيئات المناظرات المحدودة عددها" أي يتواصل إقصاء عدد من الامتحانات من الغرامات شأنه شأن الأوامر السابقة،

-       يحصر الأمر الجديد استحقاق الأجر فيما تجاوز إنجازه مدّة العمل الاعتيادية للموظف المعني، أمّا إذا أنجز التصحيح في وقت لا يتجاوز " المدة الاعتيادية للعمل اليومي... فلا ينجر عنه أي أجر" ( الفصل الأول)

-       تعرض الأمر إلى مصاريف التنقل  و أقرّ أحقية الممتحنين بها  شأنهم في ذلك شأن بقية الموظفين"يستمر أعضاء هيئات الامتحان على استرجاع مصاريف التنقل حسب الشروط العامة المعينة لمتوظفي الإدارات العمومية بالإيالة التونسية". ( الفصل الثاني).

 

و عملا بما   جاء في أمر12 جوان صدر في اليوم  الموالي  (13 جوان 1934) [3] أمر ثان  ضبط المنح المخولة للجان امتحان الباكالوريا  و هي نفس المبالغ التي ضبطها أمر 1933  " يستمر أعضاء هيئات امتحانات الباكالوريا للتعليم الثانوي على تقاضي الأجور المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 25 ماي 1933 : خمسة فرنكات على كل مادة و على كل مترشح و ذلك لتصحيح المواد الكتابية المباشر زيادة على تصحيح الاثنتى عشرة مادة  ( المقصود ورقة)  لكل يوم عمل واقع بين الوقت الذي يتسلم فيها أولئك الأعضاء الأوراق المطلوب تصحيحها و الوقت الذي يتحتم عليهم فيه ترجيعها", معنى ذلك أن الأجر المستحق لا يشمل سوى ما زاد عن " الاثنتى عشرة مادة لكل يوم عمل".

 

§      أمر  20 جوان 1936 [4]   يدرج  امتحانات جديدة  قائمة الامتحانات المعنية بالمكافآت

وسّع الأمر الجديد الذي صدر في  20 جوان 1936قائمة الامتحانات المعنية بالمكافآت "عيينا حسب ما يأتي المنح المراد تخويلها لأعضاء لجان الامتحان في ما يخص شهادتي الأهلية للتعليم الابتدائية و العليا  و شهادة التعليم الابتدائي العالي و شهادة اللياقة الصناعية للتعليم وشهادة الأهلية لتعليم الرياضة البدنية من الابتدائية و شهادة الأهلية الصناعية لمعلمي اللغة العربية  و شهادة المدرسة الخلدونية وشهادة العربية العليا وشهادة العربية الثانوية و شهادة العربية الدارجة" لكنه استثنى شهادة التعليم الابتدائي من الغرامات   " لا يعطى أجر على الاختبارات الكتابية أو الشفاهية لشهادة العلوم الابتدائية" (الفصل 2) .

 

كما صنف أمر 1936  أعضاء لجان الامتحانات إلى صنفين اثنين :

-أعضاء اللجان غير المتوظفين المباشرين يتقاضى هذا الصنف من الممتحنين مقابل إصلاح الاختبارات الكتابية المنح التالية حسب نوع الامتحان على النحو المبين أسفله:

نوع الشهادة

مقدار المنح على كل اختبار

شهادة الأهلية للتعليم و شهادة التعليم الابتدائي العالي و شهادة اللياقة الصناعية للتعليم  و شهادة الأهلية لتعليم الرياضة البدنية من الدرجة  الابتدائية و شهادة المدرسة الخلدونية وشهادة العربية الثانوية و شهادة العربية الدارجة 

فرنكان

شهادة الأهلية للتعليم العليا و شهادة اللياقة الصناعية لمعلمي اللغة العربية و شهادة العربية العليا

ثلاثة فرنكات

 

و منحت على الاختبارات الشفاهية و التطبيقية منحة عينت بــ 18  فرنكات لكل واحد منهم في كل جلسة و تدوم الجلسة 4 ساعات في امتحان الشفاهي من تفسير و أسئلة وذلك زيادة على الوقت اللازم لتحرير الأعداد و مفاوضة اللجنة،  و لجلسات لجان الامتحان التي تدوم أقل من 4 ساعات وساعتين على الأقل يحسب نصف جلسة ( 9 فرنكات)  و لا يمكن أن يحسب أكثر من جلستين أو نصف جلسة في اليوم".

وأعضاء اللجان المتوظفين المباشرين" فلا يتقاضى هذا الصنف الثانى... أجرا إلاّ على تصحيح المواد الكتابية الذي يقومون به زيادة على الأعداد الآتي بيانها في كل يوم يُقَضّى في الخدمة ... ، و ذلك على النحو الآتي:

- 35  ورقة على امتحانات شهادة الأهلية للتعليم الابتدائي و شهادة التعليم الابتدائي العالي و شهادة الأهلية لتعليم الرياضة البدنية من الدرجة  الابتدائية و شهادة المدرسة الخلدونية و شهادة العربية الثانوية و شهادة العربية الدارجة

- 20 ورقة  على امتحانات شهادة الأهلية للتعليم العليا و شهادة اللياقة الصناعية للتعليم و شهادة الأهلية الصناعية لمعلمي اللغة العربية و شهادة العربية العليا ..."

أما بالنسبة إلى الشفوي " فلا يعطي أجر على الاختبارات الشفاهية" 

  هكذا حافظ أمر 1936 على ما جاء في الأوامر السابقة من عدم إسناد المنحة إلا للعمل الذي زاد عن العمل المعتاد و المطالب به الموظف في توقيته العادي.

§      قرار جانفي 1951[5]  يدقّق الغرامات  و يصنّفها

في عام 1951  صدر قرار من مدير المال  أقرّ ما ورد  في الأوامر سابقا   " تمنح الغرامات المبينة عليها بالفصل الأول أعلاه في شكل غرامة عن كل مسودة ( المقصود هو الورقة)  بالنسبة للمواد الكتابية و في شكل غرامة عن كل جلسة بالنسبة للمواد الشفوية"

و لكن الجديد هو تدقيق عملية إسناد تلك الغرامات فقام بتصنيفها حسب صعوبة الامتحان وأهمية المادة إلى 5 أصناف وحدّد لكل صنف  3 مقادير متفاوتة   : " إنّ الغرامة المذكورة المحرر حسابها بناء على صعوبة المناظرة أو الامتحان وكذلك فيما يتعلق بالمواد الكتابية بناء على أهمية مختلف مواد كل من  الامتحان أو المناظرة تقع تحويلها حسب المقادير المعينة بالجدول أسفله".

المجموعة التابع لها الامتحان أو المناظرة

غرامة كل مسودة بالفرنك

غرامة كل جلسة

المقدار رقم 1

المقدار رقم 2

المقدار

 رقم 3

المجموعة 1

90

72

35

1900

المجموعة2

72

50

22

1440

المجموعة3

50

35

15

960

المجموعة4

35

22

16

720

المجموعة5

20

15

10

480

 

 

و لم يوضح القرار  مجموعات الامتحانات و لا الفئات المعنية بكلّ مقدار من المقادير الثلاثة و اكتفى بالإشارة إلى أنه "سيصدر  قرار من مدير التعليم العمومي يتضمن بيان توزيع مختلف الامتحانات و المناظرات و كذلك توزيع مختلف المواد الكتابية بين مقادير رقم 1 و رقم 2 و رقم 3 و ذلك في آن واحد مع تعيين طرق تطبيق هذا القرار القاضي بإبطال جميع الأحكام المخالفة الصادرة سابقا".(الفصل 3) و لكن مع الأسف لم نعثر على القرار المشار إليه. وبقيت البيانات مبهمة بالنسبة إلينا. وقد أوردناها رغم ذلك لأن النصوص اللاحقة في  فترة الاستقلال اعتمدت مبدأ التصنيف .

فترة الاستقلال

§      أمر عدد 171 لسنة 1960: أول نص صدر بعد الاستقلال[6]

يبدو أنه قد تواصل العمل بقرار 1951 حتى بعد الاستقلال  إلى أن صدر أمر جديد سنة 1960  الذي استند إليه في ديباجته ، ضبط " نظام أجور الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف المناظرات و الامتحانات الجامعية التي تنظمها كتابة الدولة للتربية القومية أو المشاركة في تنظيم هذه المناظرات و الامتحانات".

خُصّص الفصل الأول لغرامات إصلاح الاختبارات الكتابية " يمكن لأعضاء لجان الامتحانات  و المناظرات الجامعية  التي تنظمها كتابة التربية القومية  أن يتمتعوا بغرامة عن كل مقالة يقع تصحيحها  المواد الكتابية ، إن ما يلفت الانتباه  أن الأمر الجديد قد حافظ على جل العناصر التي كانت موجودة في قرار 1951  كتصنيف الامتحانات و المناظرات  الجامعية إلى 5 مجموعات "حسب مستوى  مواد المناظرة أو الامتحان" كما حدد ثلاث مقادير للمنح " حسب  أهمية كل مادة من مواد المناظرة أو الامتحان و حسب الوقت اللاّزم لإصلاحها"  ( الجدول الموالي):

المجموعة الراجعة إليها المناظرة أو الامتحان

غرامة كل مقالة بالدينار

المقدار رقم 1

المقدار رقم 2

المقدار رقم 3

المجموعة 1

0.150

0. 110

0. 110

المجموعة 2

0.110

0.080

0.080

المجموعة 3

0.080

0.060

0.060

المجموعة 4

0.055

0.035

0.035

المجموعة 5

0.030

0.025

0.025

 

                                                                                                                            

كما حافظ  الأمر الجديد على  منحة الشفوي و نص للمرة الأولى على  منحة المداولات  "يمكن لأعضاء لجان الامتحانات  والمناظرات الجامعية  التي تنظمها كتابة التربية القومية الواقع استدعاؤهم للمشاركة في المواد الشفاهية أو في المداولات  أن يتمتعوا بالغرامة المضبوطة  بالجدول التالي":

المجموعة الراجعة إليها المناظرة أو الامتحان

المقدار بحساب الجلسة الواحدة

المجموعة 1

2.800 د

المجموعة 2

2.000 د

المجموعة 3

1.400 د

المجموعة 4

1.000 د

المجموعة 5

0.700 د

 

تتكون الجلسة الواحدة من 4 ساعات على الأقل  و بالنسبة إلى الجلسات التي تتكون من أقل من 4 ساعات و 3 ساعات على الأقل فهي تحتسب ثلاث أرباع جلسة  و بالنسبة إلى الجلسات التي تتكون من أقل من 3 ساعات و  ساعتين على الأقل فهي تحتسب نصف جلسة و بالنسبة إلى الجلسات التي تتكون من ساعة  على الأقل وأقل من  ساعتين فهي تحتسب ربع جلسة .

كما حافظ الأمر الجديد على نفس المبدأ القديم عند احتساب الأوراق الخاضعة للمنحة  فقد جاء في الأمر أنه "  يقع التنقيص من عدد المقالات المصححة  من الوقت المخصص للجلسات الشفاهية و المداولات  و ذلك  مراعاة للعمل الذي يجب على أعضاء اللجان القيام به قانونيا"  ( الفصل 3 ).

§      أمر أكتوبر 1960 يقرّ منحة مقابل أعمال الكتابة و التنظيم المادي[7]

أصدرت  كتابة الدولة للتربية القومية  في شهر  أكتوبر 1960 أمرا  يتمم  أمر ماي  1960 تم بمقتضاه إقرار منحة  لفائدة الموظفين مقابل أعمال الكتابة  و الإعداد المادي  للمناظرات و الامتحانات الجامعية  "  باستثناء الامتحانات للشهادة الابتدائية و مناظرات الدخول للسنة الأولى من التعليم الثانوي و الإعدادي.  يتمتع الموظفون المكلفون بكتابة  (secrétariat  ) المناظرات و الامتحانات الجامعية و الموظفون المكلفون بتنظيمها المادي غرامة عن الساعات الإضافية التي يقومون بها في غير أوقات العمل الواجب عليهم القيام به قانونيا و ذلك حسب الجدول أسفله"  ( الفصل الثالث مكرر- الجديد) ، و الطريف أن مفعول الأمر كان مفعولا رجعيا  إذ نص الفصل الثاني منه  أنه " يجرى به العمل ابتداء من أول جويلية  1958 "

 

الصنف

غرامة الجلسة الواحدة

أستاذ مجاز أو مماثله

1.500 د

أستاذ مساعد أو مماثله

1.200 د

معلم

1000 د

مدرب من الصنف الأول و الثاني

0.800 د

 

§       أمر نوفمبر 1980 يضبط لأول مرة الامتحانات المعنية بالغرامات[8]

جاء الأمر ليُعوّض أمر 1960 السابق،  فقام بضبط قائمة الامتحانات و المناظرات المدرسية المعنية بالمنح و صنّفها إلى مجموعتين فقط ( كانت 5 مجموعات في أمر 1960) وحدّد منحة تسند على كل مقالة يقع تصحيحها و ذلك حسب الجدول التالي":

المجموعة والامتحانات الراجعة إليها

المنحة عن كل مقالة

مجموعة عدد 1

 شهادة ختم تربص المعلمين- شهادة البكالوريا- شهادة ختم الدروس الترشيحية - شهادة التقني

0.200 د

مجموعة عدد 2

 مناظرة الدخول للسنة الأولى و الثانية ترشيح

0.100 د

 

إلى جانب غرامة الإصلاح "يمكن لأعضاء لجان الامتحانات و المناظرات ... الواقع استدعاؤهم للمشاركة في الاختبارات الشفاهية أو المداولات أن يتمتعوا بالمنح المضبوطة  حسب الجدول التالي :

المجموعة والامتحانات الراجعة إليها

المنحة بحساب الساعة الواحدة 

مجموعة عدد 1

شهادة ختم تربص المعلمين- شهادة البكالوريا- شهادة ختم الدروس الترشيحية - شهادة التقني

0.800 د

مجموعة عدد 2

 مناظرة الدخول للسنة الأولى و الثانية ترشيح

0.600 د

 

 

§      أمر سنة  1981 يلحق امتحانات التعليم الابتدائي بقائمة الامتحانات المعنية بالمنح[9]

في مارس 1981 صدر أمر جديد رفع الاستثناء الذي كان قائما منذ زمان على امتحانات التعليم الابتدائي ومكّن "أعضاء لجان مناظرة الدخول إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي ... و القائمين بالإصلاح أن يتمتعوا بمنحة قدرها 50 مليما بالنسبة إلى الورقة الواحدة المصلحة" ( الفصل الأول)  كما أقرّ غرامة لفائدة "رؤساء مراكز الكتابي و رؤساء مراكز الاصلاح ... قدرها 400 مليم بحساب الساعة الواحدة" (الفصل 2). وهو النص الأول  الذي يذكر صراحة رؤساء المراكز.

والجدير بالملاحظة أن هذا الأمر لم   يقصر مكافأة الإصلاح على ما ينجز من عمل زائد عن التوقيت المستوجب وهو ما يمثل قطعا مع ما سبق.

§      مع أمر جوان   1984 استقر النص في شكله النهائي

في شهر جوان 1984 صدر أمر  جديد[10]   يتعلق بنظام تأجير رجال التعليم المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات، في صيغة جديدة و شمل مختلف العمليّات التي تتعلق بتلك الامتحانات  وهي : "اقتراح المواضيع  و إعداد الاختبارات وإصلاح المواد الكتابية  و الاختبارات الشفوية و المشاركة في المداولات و الإعداد المادي و رئاسة مراكز الاصلاح أو مراكز الكتابي"  فلم يعد يقتصر على عمليتي الإصلاح و إجراء الاختبارات الشفوية و لم يستثن أي امتحان  أو مناظرة  وطنيين و لكنه حافظ على التمييز بينها و صنفها إلى ثلاث مجموعات  كما هو مبين بالجداول التالية (الفصل 2) :

‌أ.      بالنسبة لمنح إصلاح التحارير

المجموعات

المناظرات او الشهادات

المنحة عن كل مقالة

مجموعة عدد 1

شهادة البكالوريا

220 مليما

شهادة التقنية

شهادة انتهاء الدروس الترشيحية

مجموعة عدد2

مناظرة الدخول إلى السنة الأولى من مدارس الترشيح

110 مليما

مجموعة عدد 3

مناظرة الدخول إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي

55 مليما

 

‌ب.  و بالنسبة إلى الاختبارات الشفوية و المداولات و التصريح بالنتائج تسند منحة جملية حسب ساعات العمل الواحدة التي تختلف حسب صنف الممتحن و ذلك طبقا للجدول الآتي:

 

عدد المجموعة

مقدار ساعة العمل المحددة

 

مقدار 1

للأساتذة الجامعيين والمتفقدين العامين والأولين و الجهويين و الخطط المعادلة

مقدار 2

لمتفقدي التعليم الثانوي والابتدائي و لأساتذة التعليم الثانوي و الفني و التقني والخطط المعادلة

مقدار 3

 لمعلمي التعليم الثانوي والفني و التقني  والابتدائي و الخطط المعادلة

1

1,300 د

1.000 د

0.800 د

 2 - 3

1.000 د

0.800 د

0.600 د

 

أما بالنسبة إلى بقية الأعمال كالإعداد المادي للاختبارات أو اقتراح المواضيع أو رئاسة مراكز الإصلاح أو مراكز الكتابي فقد خُصصت لهم منح باعتبارها ساعات  إضافية و ذلك حسب رتبة العون المعني .

 

و منذ ذلك الحين استقر الأمر المتعلق بتأجير مختلف المتدخلين في الامتحانات  من حيث هيكلته و كانت التغيرات التي عرفتها  الأوامر اللاحقة  ناتجة عن حذف أو زيادة  امتحان ما على إثر الإصلاحات التربوية و الترفيع  في قيمة المنح و كان آخر تعديل سنة 2019[11].مثل ما يبينه الجدول الموالي :

 

تاريخ الأمر

امتحان البكالوريا

مناظرة الدخول للسنة أولى من التعليم الثانوي  - الامتحان الجهوي – مناظرة الالتحاق بالاعداديات النموذجية

شهادة ختم التعليم الأساسي

1980

 د0,200

1

د0,050

1984

0,220

0,055

1989

0,320

0,080

1991

0,410

0,100

1992

0,500

0,120

1997

0,500

0,120

 د0,300

2001

0,650

0,400

2008

0,975

0,300

0,600

2010

1,500

0,450

0,900

2019

3,000

0,900

1,800

 

المنجي عكروت متفقد عام للتربية

تونس – جوان 2025

 للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا

 

 

 

 

 



[1]كتب في 10 رجب سنة 1349  و في 1 ديسمبر 1930 الرائد الرسمي عدد 98 مؤرخ  في  10 ديسمبر 1930

 [2]أمر علي مؤرخ في غرة ربيع الأول 1353  12 جوان 1934 - الرائد الرسمي عدد 52 مؤرخ في 26 جوان 1934

[3]أمر علي مؤرخ في 2 ربيع الأول   1353   و في 13 جوان 1934 - الرائد الرسمي عدد 52 مؤرخ في 26 جوان 1934 صحيفة 11

[4]أمر علي مؤرخ في 30 ربيع الأول 1355  20 جوان  1936 الرائد الرسمي عدد 55 مؤرخ في 10 جويلة 1936

[6]أمر عدد 171 لسنة 1960 مؤرخ في 16 ذو القعدة  1380 ( 12 ماي 1960) يتعلق بضبط نظام أجور الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف المناظرات و الامتحانات الجامعية التي تنظمها كتابة الدولة للتربية القومية او المشاركة في تنظيم هذه المناظرات و الامتحانات

 

[7]أمر عدد 371 لسنة 1960 مؤرخ في 10 جمادي الاول 1380 ( 31 اكتوبر 1960) المتمم للأمر عدد 171 لسنة 1960( 12 ماي) المتعلق بضبط نظام أجور الاعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف المناظرات و الامتحانات الجامعية التي تنظمها كتابة الدولة للتربية القومية او المشاركة في تنظيم هذه المناظرات و الامتحانات

 

[8]أمر عدد 1478 لسنة 1980 مؤرخ في 17 نوفمبر 1980 يتعلق بضبط نظام الأجور المدرسي المكلفين بالمشاركة في  لجان أو كتابة مختلف المناظرات و الامتحانات المدرسية التي تنظمها كتابة الدولة للتربية القومية

[9]أمر عدد 348 لسنة 1981 مؤرخ في 23 مارس يتعلق بضبط نظام أجور رجال التعليم الابتدائي المكلفين بالمشاركة في لجان مناظرة الدخول إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي التي تنظمها وزارة التربية القومية - ر ر ج ت عدد 20 - - الجمعة 27 مارس 1981 ص 700

[10]أمر عدد 694  سنة 1984 المؤرخ في 16 جوان 1984  المتعلق بضبط نظام تأجير رجال التعليم المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية  القومية

[11]  أمر حكومي عدد  494   لسنة  2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية

 

 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire