dimanche 24 octobre 2021

التعليم المدرسي الخاص : منظومة وازنة تحتاج إلى رقيب

 


خالد الشابي

للأسبوع الثاني على التوالي تخصص المدونة البيداغوجية يتناول مسألة التعليم الخاص من خلال نشر ورقة نشرها الصديق و الباحث في الشأن التربوي خالد الشابي المستشار في الإعلام و التوجيه المدرسي و الجامعي اهتم فيها بجانب بالغ الأهمية ألا وهو ضرورة تفعيل نظام  مرافقة و متابعة و مراقبة  ميدانية للمدارس الابتدائية  الخاصة  بعدما شهد عددها ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة علما أننا النصوص المنظمة للقطاع نصت على ذلك.(انظر الملحق أسفله). و ذلك بهدف حماية مصالح التلميذ و الولي و حماية للقطاع  نفسه.

تتقدم المدونة بجزيل الشكر للسيد خالد الشابي   الذي سمح لها بنشر مقاله و على ثقته و تؤكد له أنها تبقى مفتوحة أمامها لنشر المزيد من إسهاماتها.


المدونة البيداغوجية - أكتوبر 2021.

 

 التعليم المدرسي الخاص منظومة تعليمية رسمية أحدثت استجابة لطلب مجتمعي عليها وبدأت تتطور من حيث عدد المؤسسات وعدد التلاميذ حتى أصبحت اليوم منظومة وازنة في المجتمع التونسي نافست المدرسة العمومية وتجاوزتها أحيانا من حيث النتائج . لكن تبقى هذه المنظومة تعمل تحتاج إلى رقيب للتأكد من تطبيقها للقانون الذي يفرض مراقبتها . وبما أننا في بداية السنة الدراسية نتساءل لماذا يلتجئ الأولياء إلى هذه المنظومة بكثافة وحتى غير الميسورين ؟ ولماذا تعمل دون رقابة آلية ودون مرافقة متواصلة من الوزارة ؟

تنامي المنظومة سببه المدرسة العمومية

تضم منظومة التعليم الخاص اليوم 1045 مؤسسة تستقطب 185779 تلميذا ، منها 600 ابتدائي يؤمها 97843 تلميذا و 445 إعدادي وثانوي يؤمها 87936 تلميذا ( الإحصائيات الرسمية لسنة 2019 – 2020 ) ورغم أن هذه الأرقام لا تعبر عن مكانة المنظومة الخاصة في منظومة التعليم عموما إلا أن دراسة تطور تلك الأرقام منذ سنة 2010 تظهر الميل المثير للانتباه من طرف الأولياء إلى المدارس الخاصة . فبالنسبة للابتدائي كان لدينا 102 مؤسسة سنة 2010 يؤمها 21509 تلميذا وهذا يعني أنه خلال 10 سنوات تضاعف عدد المؤسسات 6 مرات تقريبا بينما تضاعف عدد التلاميذ 4 مرات وكذلك الأمر بالنسبة للإعدادي والثانوي حيث تضاعف عدد المؤسسات (كانت 292 سنة 2010 ) وكذلك عدد التلاميذ ( كان 56285 سنة 2010 .)

وأعتقد أن هذا التنامي المطرد يعود أساسا إلى الوضع الذي يعيشه التلميذ في التعليم العمومي في السنوات الأخيرة بسبب كثرة االاضرابات ، وبسبب طريقة اشتغال المدرسة العمومية التي تضع أبناءها في الشارع خلال الساعات الجوفاء أو عند غياب المدرسين بينما توفر المدرسة الخاصة فضاء يستقبل التلاميذ كامل اليوم ، وكذلك بسبب الاكتظاظ في المدرسة العمومية وعدم الاهتمام الفردي بالتلاميذ وضعف المتابعة اليومية من طرف المدرسين دون أن ننسى بعض مظاهر التسيب والعنف وتوتر العالقة بين الولي والمدرسة وعموما تدني منزلة المدرسة العمومية في المجتمع... هذه أهم الأسباب إضافة إلى أسباب أخرى خاصة بالأولياء قد تكون شخصية أو اجتماعية ... لكن الملاحظ أن توسع منظومة التعلم الخاص لم تقابله أنشطة رقابية رسمية ودورية تتابع طريقة اشتغال المدارس الخاصة إداريا بيداغوجيا وتنظيميا من حيث الفضاءات المستعملة والتعريفات المفروضة على الأولياء ومن حيث دفع الضرائب .. ، إن منظومة خاصة بهذا الحجم لتحتاج اليوم إلى من يراقبها ويتابعها ويقيم عملها ومدى التزامها بالنصوص القانونية المنظمة لعملها

الرقابة حماية للمنظومة الخاصة

 يؤكد الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 والمتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها بأن المؤسسات الخاصة تخضع إلى أحكام القانون التوجيهي للتربية والتعليم عدد 80 لسنة 2002( الفصل الثالث من الباب الأول ( وبالتالي فهي ضمن منظومة التعليم العام ويخضع إحداثها لترخيص مسبق من وزارة التربية وبالتالي فهي تخضع إلى كل القوانين والإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للحياة المدرسية ( الفصل الثامن من الباب الأول)  وتلتزم بتطبيق البرامج الرسمية وشبكات التعلمات ونظام التقييم والارتقاء ( الفصل التاسع من الباب الأول ) كما يؤكد الأمر أن المؤسسات التربوية الخاصة تخضع للتفقد البيداغوجي والإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة ( الفصل العاشر من الباب الأول ). لكن نعتقد أن عديد الشروط التي يفرضها الأمر على المدارس يصعب تطبيقها بحذافيرها في عدد من المدارس الخاصة وهي مؤثرة في مردودها ومنها الخاص بالبنية التحتية والفضاءات مثل :

- لا تقل مساحة قاعة الدراسة في الابتدائي عن 42 متر مربع وفي الإعدادي والثانوي عن 48 متر مربع

 - توفير قاعات اختصاص في الإعدادي والثانوي لتدريس علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية والتربية التقنية تكون مساحة كل قاعة 54 متر مربع على الأقل ومجهزة

- توفير مكتبة وطاولات مطالعة في الابتدائي

- توفير فضاء ثقافي في الإعدادي والثانوي به مكتبة وقاعة مراجعة وقاعة متعددة الاختصاصات

 ومنها الخاص بالإدارة: : لا يزيد سن مدير المدرسة في كل المستويات عن 70 سنة

ومنها الخاص بالبرامج والكتب المدرسية :

- يمنع الجمع بين تدريس البرامج الرسمية المعتمدة بالنظام التربوي التونسي وبين برامج التدريس الأجنبية التي تعد لاجتياز امتحانات أجنبية . ويتعين على المؤسسات التربوية الخاصة في صورة تقديمها إضافات معرفية أو عند استعمال وسائل ومعينات أخرى وكتب مدرسية مما لم يرد بالقائمات الرسمية الحصول على ترخيص كتابي من وزارة التربية.

وبالتالي يصبح على الإدارة أن تعمل على المتابعة والمراقبة للتأكد من تطبيق القانون في كل المدارس الخاصة . وحتى تتمكن من ذلك من الضروري إعادة الحياة للإدارة العامة للتعليم الخاص لتتولى تسيير هذا القطاع تدعمها إدارات جهوية صلب المندوبيات .

مما سيسمح بمراقبة تطبيق القانون الحالي وبمراجعته وتطويره ( أحدث 2008 ) لأن نجاح تلك المدارس واشتغالها وفق القانون مكسب للمنظومة التربوية، ويمكن أن يقنن القانون الجديد الاستثمار في التعليم الخاص حتى تصبح المدارس مشاريع تجارية بحتة وحتى لا يضع بعض أصحاب رؤوس الأموال المشبوهة أيديه على القطاع . كما يمكن مراقبة دفع المؤسسات الخاصة للضرائب وفق المعطيات الحقيقية لعد د التلاميذ المسجلين لديها . كما تسمح المراقبة والمتابعة بمراجعة تعريفات المدارس الخاصة وما تفرضه من مصاريف إضافية على  الأولياء مثل معاليم الدراسة ومعاليم التسجيل والتأمين والطعام وغيرها وضبطها بمقاييس.

وستسمح المراقبة بالتأكد من مدى احترام المدارس الخاصة للقانون من حيث نوعية المدرسين المنتدبين للعمل بها ومن حيث مطابقة الفضاءات للمقاييس.

 

أما من الجانب البيداغوجي فيقتضي الأمر مراقبة البرامج والكتب المدرسية المستعملة في المدارس الخاصة ومنها الكتب الأجنبية التي قد تحيد عن البرامج الرسمية . كما يقتضي تفعيل الفصل 38 من الأمر الذي يؤكد أن مدرسي المدارس الخاصة يتمتعون بالمساعدة البيداغوجية والتفقد وخدمات التكوين المستمر كما زملاؤهم في المدارس العمومية وفي هذه الحالة يمكن أن يكون ذلك بمقابل يدفع كمنح لفائدة المتفقدين ولفائدة مراكز التكوين  التابعة لوزارة التربية

 خالد  الشابي باحث وخبير في الشأن التربوي

تونس - أكتوبر 2021

للاطلاع على النسخة الفرنسية - اضغط هنا

الملحق  - أمر عدد486 -2008 مؤرخ في 22/2/2008  يتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها

 

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 1187 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية،
وعلى الأمر عدد 463 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تعتبر مؤسسات تربوية خاصة، على معنى أحكام هذا الأمر، المؤسسات التربوية الخاصة التي يتم إحداثها من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والإنفاق عليها والتي تسدي خدمات تربوية وتعليمية حضوريا أو عن بعد بمقابل وبصفة منتظمة أو دروس دعم وتدارك مع إمكانية الجمع بينها وهي :
ـ المؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية،
ـ المدارس الابتدائية،
ـ المدارس الإعدادية،
ـ المعاهد،
ـ مؤسسات التربية والتكوين عن بعد،
ـ المؤسسات التربوية التي تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية أو تعد لاجتياز امتحانات أجنبية.
وتعتبر المباني والمرافق التابعة لمؤسسة تربوية خاصة كالمطعم والمبيت جزءا من المؤسسة المذكورة وتكون خاضعة لأحكام هذا الأمر.
تعفى المؤسسات التربوية التي تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية أو التي تطبق برامج تدريس أجنبية وتعد لاجتياز امتحانات أجنبية من الأحكام الواردة بالفصل 9 من هذا الأمر.
وتعفى مؤسسات التربية والتكوين عن بعد من الأحكام المتعلقة بالبنية الأساسية ومن الأحكام التي لا تتلاءم مع طبيعة نشاطها.
وتبقى المؤسسات التربوية التابعة للبعثات الديبلوماسية خاضعة لمحتوى الاتفاقيات المبرمة في الغرض والتقيد بها.
الفصل 2 ـ يمكن إسناد الصفة النموذجية إلى المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتربية إذا ما توفرت فيها الشروط المتوفرة بالمؤسسات التربوية العمومية النموذجية.
الفصل 3 ـ تخضع المؤسسات التربوية الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه إلى أحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه وإلى التشريعات والتراتيب ذات العلاقة وللأحكام والالتزامات الواردة بهذا الأمر.
الفصل 4 ـ يستوجب إحداث المؤسسات التربوية الخاصة بجميع أنواعها الحصول على ترخيص مسبق حسب أحكام الفصلين 38 و40 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه ويعتبر الحصول على ترخيص لإحداث مدرسة ابتدائية خاصة أو إحداث روضة أطفال ترخيصا لإحداث أقسام أو فضاءات تعنى بالتربية قبل المدرسية.
الفصل 5 ـ تصدر قرارات منح التراخيص للمؤسسات التربوية الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه أو سحبها طبقا لأحكام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المشار إليه أعلاه وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية جهوية يترأسها المدير الجهوي للتربية والتكوين تحدّد تركيبتها وسير عملها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 6 ـ يشمل نشاط المؤسسات التربوية الخاصة الأقسام التحضيرية والمرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
ويجوز للمؤسسة التربوية الخاصة أن تسدي خدماتها التعليمية والتربوية في مرحلة واحدة من مراحل التعليم أو في مرحلتين متتاليتين على أقصى تقدير بعد الحصول على ترخيص في الغرض.
ويمنع نفس الباعث من إحداث أكثر من مؤسسة تربوية خاصة.
كما يمنع باعث مؤسسة تربوية خاصة من الجمع بين تدريس البرامج الرسمية المعتمدة بالنظام التربوي التونسي وبين برامج التدريس الأجنبية التي تعد لاجتياز امتحانات أجنبية.
الفصل 7 ـ تعمل المؤسسات التربوية الخاصة في إطار وظائفها التعليمية والتربوية على تربية الناشئة على الأخلاق الحميدة والسلوك القويم وروح المسؤولية والمبادرة وترمي عموما إلى تحقيق الأهداف والغايات التربوية، كما يحددها القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي.
الفصل 8 ـ تخضع المؤسسات التربوية الخاصة إلى كل القوانين والإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للحياة المدرسية.
الفصل 9 ـ تلتزم المؤسسات التربوية الخاصة باعتماد وتطبيق البرامج الرسمية وشبكات التعلمات ونظام التقييم والارتقاء والنظام التأديبي المعمول بها بالمؤسسات التربوية العمومية ويتعين على المؤسسات التربوية الخاصة في صورة تقديمها إضافات معرفية أو عند استعمال وسائل ومعينات تعليمية أخرى وكتب مدرسية مما لم يرد بالقائمات الرسمية الحصول على ترخيص كتابي من وزارة التربية والتكوين.
الفصل 10 ـ تخضع المؤسسات التربوية الخاصة للتفقد البيداغوجي والإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة.
الباب الثاني
في الشروط والمواصفات المتعلقة بالمؤسسات التربوية الخاصة
القسم الأول
في الشروط والمواصفات المشتركة
الفرع الأول
في الشروط المتعلقة بالباعث
الفصل 11 ـ يمكن أن يكون الباعث شخصا طبيعيا أو معنويا :
ـ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا يجب أن يكون :
* تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية،

* لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،

* لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها.

ـ إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن يخول قانونه الأساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثلا قانونيا للشركة،
ـ في صورة بعث المؤسسة التربوية من قبل شخص طبيعي يمكن له أن يكون مديرا مباشرا لهذه المؤسسة إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها بهذا الأمر في الغرض،
ـ في صورة بعث المؤسسة التربوية من قبل شخص معنوي يمكن للممثل القانوني للشركة أن يكون مديرا مباشرا لهذه المؤسسة إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها أعلاه.
الفرع الثاني
في الشروط المتعلقة بإجراءات تقديم الملف
الفصل 12 ـ يتولى صاحب المشروع أو الممثل القانوني تقديم ملف إحداث مؤسسة تربوية خاصة إلى الإدارة الجهوية للتربية والتكوين المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز 31 ماي إذا تعلق الأمر بفتح المؤسسة في سبتمبر الموالي.
وتقوم المصالح المعنية بالردّ على طلب الترخيص في أجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع الملف المستوفي للوثائق والشروط المستوجبة.
الفصل 13 ـ يسلم الملف إلى الإدارة الجهوية للتربية والتكوين ويتكون من الوثائق التالية :
1 ـ مطلب لإحداث مؤسسة تربوية خاصة،

2 ـ الملف الخاص بالباعث :

أ ـ إذا كان شخصا معنويا :
ـ العقد التأسيسي للشركة،
ـ التزام الممثل القانوني،
ـ نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني،
ـ بطاقة عدد 3 الخاصة بالممثل القانوني لم يمض عليها الأجل القانوني.
ب ـ إذا كان شخصا طبيعيا :
ـ التزام الباعث،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3 لم يمض عليها الأجل القانوني.
3 ـ الملف الخاص بالمدير ويتكون من :

* التزام المدير،

* شهادة طبية تفيد قدرته على مباشرة الإدارة وانتفاء أي مانع،

* بطاقة عدد 3 لم يمض عليها الأجل القانوني.

* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

* نسخة من الشهادة العلمية،

* قائمة خدمات أو ما يفيد القيام بالتدريس كامل المدة المشروطة.

4 ـ الملف الفني للمؤسسة ويتكون من :

* مثال موقعي،

* مثال في المحلات المزمع استغلالها،

* شهادة ملكية أو عقد تسوغ.

الفرع الثالث
في الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنية الأساسية
الفصل 14 ـ يشترط في المؤسسة التربوية الخاصة أن :
ـ تكون في بناية مستقلة ومسيجة ومهيأة خصيصا للتربية والتعليم ومخصصة حصريا للأنشطة التعليمية،
ـ تكون بعيدة عن كل أضرار يمكن أن تمس بسلامة التلاميذ والعاملين بها وصحتهم،
ـ يتم احترام كل شروط السلامة والصحة والنظافة حسب التراتيب الجاري بها العمل، كما يتم توفير وسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية،
ـ يتم احترام مقدار 4.5 م3 من الهواء لكل تلميذ بالقسم على الأقل،
ـ يتم احترام مساحة بلورية قابلة للفتح تمثل 15% من مساحة الجدران لضمان التنوير والتهوية،
ـ تحتوي كل مؤسسة تربوية خاصة على 3 مجموعات صحية على الأقل جدرانها مغلفة بالخزف :
* مجموعة صحية للإداريين والمدرسين،

* مجموعة صحية بها مرحاض ومبولتين لكل 40 تلميذ،

* مجموعة صحية بها مرحاض لكل 20 تلميذة،

* حنفية ماء صالح للشراب لكل 20 تلميذ،

* أن تكون بالمؤسسة التربوية الخاصة ساحة مبلطة بها فضاء لرفع العلم مع تخصيص 2.5م2 لكل تلميذ على الأقل.

وفي صورة وجود نظام الإقامة أو نصف الإقامة، على المؤسسة أن توفر فضاء لقسم المبيت يكون مستقلا عن فضاءات الدراسة ويحتوي على :
ـ المراقد : تخصص مساحة 1.7م2 لكل مقيم على ألا تتعدى طاقة استيعاب المرقد الواحد 40 سريرا مزدوجا، ويوفر مرقد خاص للفتيان وآخر للفتيات. وبكل مرقد يجب توفير :
* فضاء للمؤطر،

* حجرة ملابس،

* فضاء للمراجعة،

* مجموعة صحية بها :

ـ حوض غسيل لكل 5 مقيمين على الأقل،
ـ مرحاض لكل 10 مقيمين على الأقل،
ـ رشاش ماء لكل 10 مقيمين على الأقل.
* توفير الماء الساخن بالأدواش.


ـ المطعم : يجب توفير مساحة 1.6م2 على الأقل لكل تلميذ، كما يجب توفير حوض غسيل وحنفية لكل 10 تلاميذ على الأقل.
ـ المطبخ : يجب أن تكون جدرانه عازلة ضد البخار والرطوبة، كما يجب أن يكون مبلطا بمربعات جليز ضد الانزلاق وبه :
* بيت تبريد لا تتعدى سعتها 15م3،

* بيت تخزين المؤن،

* بيت تخزين الخضر والغلال،

* حجرة ملابس للأعوان،

* مواقد لإعداد الأكلات.

ـ محل التمريض : يجب توفير محل تمريض بكل مؤسسة تربوية خاصة مجهز بالمعدات الصحية لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية.
ـ الأثاث المدرسي : يكون الأثاث المدرسي ملائما من حيث مقاساته لأعمار التلاميذ. يمكّن كل تلميذ من طاولة منفردة مع كرسي.
القسم الثاني
في الشروط والمواصفات الخصوصية
الفرع الأول
في المؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية
الفصل 15 ـ تجرى السنة التحضيرية بالمؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية وتسبق السنة التحضيرية السنة الأولى من التعليم الأساسي وهي ملحقة بهيكلته وتدوم سنة واحدة يتم خلالها مساعدة الطفل في سن الخامسة على النمو الشامل وتدريبه على الحياة الجماعية وإعداده للتعلمات المدرسية الأولى.
يختص نشاط السنة التحضيرية بالأطفال المنتمين إلى الفئة العمرية 5-6 سنوات.
يمكن القيام بهذا النشاط في مؤسسات مختصة قائمة الذات وفي المدارس الابتدائية الخاصة ورياض الأطفال وذلك بعد :
ـ استيفاء المواصفات طبقا لأحكام هذا الأمر،
ـ إيداع ملف لدى الإدارة الجهوية للتربية والتكوين مرجع النظر،
ـ الحصول على وصل إيداع،
ـ إعلام الإدارة الجهوية للتربية والتكوين بانطلاق النشاط فعليا إذا كان تابعا لمدرسة ابتدائية أو روضة أطفال أو الحصول على ترخيص إذا كانت المؤسسة المختصة قائمة الذات.
الفصل 16 ـ يكون اختيار المحل في مكان غير مخلّ بالصحة ويضمن سلامة الأطفال وفي صورة القيام بهذا النشاط في مدرسة ابتدائية فإنه يتعين فصل السنة التحضيرية لحفظ سلامة الأطفال. ويمنع في كل الحالات استعمال الشقق المعدة للسكن للقيام بهذا النشاط.
ويجب أن تتوفر فيها المرافق التالية :
* الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي،

* فضاء استقبال،

* قاعة للأنشطة التربوية لكل مجموعة أطفال تتوفر بها التهوئة والإنارة بحساب 1.5م2 لكل طفل،

* ساحة لعب في الهواء الطلق مجهزة وبها مساحات مظللة بحساب 3م2 للطفل الواحد مع إمكانية استغلالها بالتناوب بين الأفواج.

ويتعين توفير التجهيزات والمعينات التربوية والتنشيطية التي يتطلبها تطبيق البرامج مع الحرص على أن تكون مستجيبة لمواصفات حفظ الصحة والسلامة وكذلك تجهيز المحلات بقوارير إطفاء الحرائق وتوفير مستلزمات الإسعاف.
الفصل 17 ـ إذا اقتصر نشاط المؤسسة على السنة التحضيرية يكون على رأس المؤسسة مدير :
* تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية،

* متمتع بحقوقه المدنية،

* لا تقل سنه عن 20 سنة،

* مؤهل للقيام بنشاط تربوي،

* متفرغ تفرغا كاملا لتسيير المؤسسة مع إمكانية توليه التنشيط جزئيا أو كليا بالمؤسسة حسب عدد ما تحتضنه من أطفال وأفواج.

يكلّف المدير بـ :
ـ السهر على تطبيق البرامج وتنظيم العمل وعلى حسن سيره من النواحي التربوية والصحية،
ـ المساعدة على إعداد الأنشطة التربوية،
ـ توفير أسباب السلامة والراحة للأطفال،
ـ توثيق النصوص المتعلقة بنشاط المؤسسة وتحيينها،
ـ مسك ملفات الأعوان التي تتضمن وجوبا بطاقة إرشادات ومضمون حالة مدنية ونسخة من الشهادات العلمية وصورة شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ مسك دفاتر الصادرات والواردات،
ـ مسك قائمات الأطفال ودفتر التسجيل العام،

ـ مسك ملفات الأطفال،
ـ توفير الدفاتر والوثائق التي يقتضيها حسن سير العمل،
وهو المسؤول عن هذا النشاط وعن كل إخلال تتم ملاحظته.
الفصل 18 ـ يتولى تنشيط السنة التحضيرية :
ـ خريجو المعاهد المختصة في تكوين إطارات الطفولة،
ـ حاملو الشهادات العليا في علم النفس وعلم النفس التربوي وعلم الاجتماع،
ـ منشطو رياض الأطفال المحرزون على شهادة منشط أو القائمون بهذا النشاط بترخيص من مصالح الوزارة المكلفة بالطفولة،
ـ المنتمون إلى سلك التعليم بمختلف مراحله عمومي وخاص،
ـ حاملو شهادة البكالوريا على الأقل بعد القيام بتربص تأهيل تحدد الإدارة مدته وبرنامجه وتنظمه الإدارة أو هيكل مختص معترف به.
الفصل 19 ـ تتكون أقسام السنة التحضيرية من أفواج لا يتجاوز عدد الأطفال بكل منها 25 طفلا ويتولى التنشيط مرب للفوج الواحد وفي الحصة الواحدة.
ويقوم المربون بنشاطهم وفق ما تم إقراره من أهداف وبرامج ومناهج ووسائل وهم المؤهلون وحدهم لتنشيط الأطفال.
ويحجر تلقين الطفل برنامج السنة الأولى من التعليم الأساسي ويقع الاكتفاء في هذه السن بتطوير تجربته الحياتية وإعداده لمزاولة دراسته بنجاح.
يجب أن لا يقل توقيت النشاط الأسبوعي عن 20 ساعة موزعة على كامل أيام الأسبوع مع إمكانية تخصيص يوم راحة وسطه إضافة إلى يوم الأحد. ويتعين الحرص على مراعاة حاجة الطفل إلى الراحة عند تحديد بداية الحصة ونهايتها وعند توزيع مختلف الأنشطة على الحصة.
الفصل 20 ـ تتعاقد المؤسسة مع طبيب مسجل بجدول عمادة الأطباء يستحسن أن يكون مختصا في طب الأطفال وتتمثل مهنته في السهر على صحة الأطفال والأعوان ومراقبة التغذية ومختلف الجوانب الصحية للمؤسسة وتحديد الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها عند الاقتضاء.
ويعمل الطبيب المتعاقد بالتنسيق مع فريق الطب المدرسي ويقوم بزيارة المؤسسة بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
ولا يقبل الأطفال المرضى بالمؤسسة وفي صورة العلم بظهور مرض معد في عائلة الطفل يجب إعلام الطبيب المتعاقد والطبيب المدرسي ويمكن لكل منهما اتخاذ قرار يقضي بإبعاد الطفل.
الفرع الثاني
في المدارس الابتدائية
الفصل 21 ـ تنسحب الأحكام المضمنة بالفرع الأول من القسم الثاني على الأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية باستثناء الفصل 17 من هذا الأمر.
الفصل 22 ـ تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتمادا على تخصيص مساحة 1.5م2 لكل تلميذ على الأقل على أن تكون مساحة القاعة 42م2 على الأقل.
يتعين توفير قاعة على الأقل لتدريس الإعلامية مشبكة ومرتبطة بالأنترنات وبكل قاعة 8 حواسيب منها موزع.
يوفر فضاء ثقافي به :
ـ مكتبة بها رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاولات للمطالعة وفضاء للأنترنات،
ـ قاعة متعددة الاختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها منصة.
الفصل 23 ـ يتعين الحرص على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالقسم الواحد 25 تلميذا.
الفصل 24 ـ يعين بالمدرسة الابتدائية الخاصة مدير يتولى تسييرها فعليا، إداريا وبيداغوجيا وهو المسؤول على حسن سير العمل بها مع التفرغ الكامل للمهمة المنوطة بعهدته الفعلية ويكون المخاطب الوحيد لسلطة الإشراف وللغير.
يعلم مدير المؤسسة التربوية الخاصة المدير الجهوي للتربية والتكوين قبل افتتاح السنة الدراسية وفي أقصى الحالات قبل غرة أكتوبر بالتنظيم البيداغوجي للمؤسسة ويشعره بكل تغيير في الصدد.
يشترط في مدير المؤسسة التربوية خاصة أن يكون :
ـ تونسي الجنسية إلا في صورة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية،
ـ أن يكون منتميا لإحدى رتب مدرسي المرحلة الأولى من التعليم الأساسي،
ـ أن يكون باشر مهنة التدريس الفعلي كامل الوقت لمدة خمس سنوات،
ـ لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
ـ لم يصدر في شأنه حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها،
ـ ألا يتضمن ملفه الإداري عقوبات من الدرجة الثانية،
ـ ألا يقل سنه على 25 سنة وألا يتجاوز 70 سنة.
الفصل 25 ـ إذا وجد بالمدرسة الابتدائية الخاصة نظام الإقامة أو نصف الإقامة يتولى تأطير التلاميذ مؤطرون يتم انتدابهم كامل الوقت ويكونون على الأقل من حاملي شهادة البكالوريا أو من خريجي معهد مهن التربية والتكوين.
الفرع الثالث
في المدارس الإعدادية والمعاهد
الفصل 26 ـ تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتمادا على تخصيص مساحة 1,5م2 لكل تلميذ على الأقل على أن تكون مساحة القاعة 48م2 على الأقل.

توفر بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد قاعات اختصاص لتدريس علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية والتربية التقنية تكون مساحة كل قاعة 54م2 على الأقل وبها :
ـ قاعة تجميع المواد تفتح على قاعة الدرس،
ـ 16 طاولة أشغال متحركة،
ـ مناضد مبنية على جانبي قاعة التدريس بها أحواض ضد الحوامض،
ـ تجهيز القاعة بحنفيات الماء الجاري وأخرى للغاز،
ـ تطالب المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة بتوفير التجهيزات العلمية والتعليمية والمواد الضرورية لحسن سير الدروس حسب ما تقره الوزارة المكلفة بالتربية.
وبالنسبة إلى المعاهد التي بها شعبة العلوم التقنية يتعين توفير مخبر للآلية ومخبر للكهرباء.
وتوفر المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة قاعات لتدريس الإعلامية مشبكة ومرتبطة بالأنترنات وبكل قاعة 8 حواسيب على الأقل منها موزع.
يوفر فضاء ثقافي به :
ـ مكتبة بها رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاولات للمطالعة وفضاء للأنترنات،
ـ قاعة مراجعة تكون مساحتها ضعف مساحة قاعة عادية على الأقل،
ـ قاعة متعددة الاختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها منصة.
الفصل 27 ـ يتعين الحرص على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالقسم الواحد 25 تلميذا.
الفصل 28 ـ يعيّن بالمدرسة الإعدادية أو بالمعهد مدير يتولى تسييرها فعليا، إداريا وبيداغوجيا وهو المسؤول على حسن سير العمل بها مع التفرغ الكامل للمهمة المنوطة بعهدته ويكون المخاطب الوحيد لسلطة الإشراف وللغير.
يعلم مدير المؤسسة التربوية الخاصة المدير الجهوي للتربية والتكوين قبل افتتاح السنة الدراسية وفي أقصى الحالات قبل غرة أكتوبر بالتنظيم البيداغوجي للمؤسسة ويشعره بكل تغيير في الصدد.
يشترط في المدير أن يكون :
ـ تونسي الجنسية إلا في صورة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية،
ـ أن يكون على الأقل في رتبة أستاذ تعليم ثانوي وحاملا لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها على الأقل،
ـ أن يكون قد باشر مهنة التدريس كامل الوقت في قطاع التعليم العمومي أو الخاص لمدة خمس سنوات على الأقل،
ـ لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
ـ لم يصدر في شأنه حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها،
ـ ألا يتضمن ملفه الإداري عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية،
ـ ألا يقل سنه عن 30 سنة وألا يتجاوز 70 سنة.
الفصل 29 ـ يتولى تأطير التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد مؤطرون يتم انتدابهم للعمل كامل الوقت ويكونون على الأقل من حاملي شهادة الباكالوريا.
الفصل 30 ـ ينتدب عون مخبر على الأقل بكل مدرسة ابتدائية وإعدادية ومعهد مؤهل على مساعدة المدرسين في إعداد المواد والمستلزمات الضرورية للناحية التطبيقية من دروسهم. ويكون العون من بين حاملي شهادة باكالوريا على الأقل في اختصاص علمي أو تقني.
الفصل 31 ـ يتولى مساعدة المدير والتنسيق بين المؤطرين في الإشراف على التصرف في شؤون التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد مرشد تربوي يكون من بين حاملي الشهادات العليا ومرشد تربوي للقسم الداخلي إن وجد مبيت.
الفصل 32 ـ يعين ناظر دراسات بالمعاهد من بين حاملي شهادة الأستاذية أو ما يعادلها على الأقل.
الفصل 33 ـ ينتدب مدرسو المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة كامل الوقت كلما توفرت جداول أوقات كاملة من بين خريجي معاهد مهن التربية والتكوين أو من بين حاملي شهادة الأستاذية على الأقل أو ما يعادلها وفي اختصاصات التدريس المطلوبة وتضبط نسبة المدرسين المنتدبين كامل الوقت بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الباب الثالث
في الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين
بالمؤسسات التربوية الخاصة
الفصل 34 ـ لا ينتدب للتدريس أو العمل بالمؤسسات التربوية الخاصة أشخاص حوكمو من أجل جناية أو جنحة قصدية مرتكبة ضد الأشخاص أو الأموال.
الفصل 35 ـ يتعين توفير الإطار الإداري وإطار التأطير الكافي لضمان الخدمات الضرورية للتسيير الإداري وحفظ الصحة والنظافة والحراسة وذلك حسب المقاييس المعمول بها بالمؤسسات التربوية العمومية.
الفصل 36 ـ يتعين على مدير المؤسسة التربوية الخاصة إعلام المدير الجهوي للتربية والتكوين قبل افتتاح السنة الدراسية بأسماء جميع العاملين بها وإشعاره بكل إضافة أو تغيير في الإبان مع الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت أهليتهم للقيام بعملهم.
الفصل 37 ـ يتعين على جميع الأعوان والمدرسين بالمؤسسات التربوية الخاصة في نطاق عملهم حضور الاجتماعات التي تدعوهم إليها سلطة الإشراف والمشاركة في حلقات التكوين التي تنظم لفائدتهم.
الفصل 38 ـ يتمتع مدرسو المؤسسات التربوية الخاصة بالمساعدة البيداغوجية والتفقد وخدمات التكوين المستمر. وتنطبق عليهم جميع الواجبات المهنية والإدارية التي تنص عليها الأنظمة الأساسية لرجال التعليم العاملين بالمؤسسات التربوية العمومية.

الفصل 39 ـ يمكن للمدير الجهوي للتربية والتكوين أن يرخص لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية العمومية في القيام بحصص عمل إضافية بالمؤسسات التربوية الخاصة على أن لا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية بين العمومي والخاص عشر (10) ساعات بالنسبة للمدرس الواحد.
وكل مخالف للأحكام الواردة بهذا الفصل يعرض نفسه لعقوبات تأديبية.
الباب الرابع
في العلاقة بين المؤسسة التربوية الخاصة
والتلاميذ والأولياء
الفصل 40 ـ ينبغي أن يكون لكل مؤسسة تربوية خاصة نظام داخلي موافق عليه من قبل الإدارة الجهوية للتربية والتكوين وينص خاصة على :
ـ توقيت الدراسة والذي يكون من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء على أقصى تقدير،
ـ السلوك داخل المؤسسة،
ـ النظام التأديبي،
ـ نظام التقييم.
الفصل 41 ـ يطلع ولي كل تلميذ عند الترسيم على النظام الداخلي للمؤسسة ويتولى إمضاءه.
الفصل 42 ـ تمسك المؤسسات التربوية الخاصة ملفا لكل تلميذ يحتوي على الوثائق المعمول بها بالمؤسسات التربوية العمومية.
الفصل 43 ـ يتعين الالتزام بقرارات مجالس الأقسام المنصوص عليها ببطاقة آخر السنة من حيث الارتقاء والرسوب. ولا تتم عملية الترسيم إلا بعد الاستظهار بشهادة مدرسية أصلية أو شهادة حضور. ويحجر مخالفة قرارات مجالس الأقسام.
الفصل 44 ـ يجب تأمين التلاميذ ضد الحوادث المدرسية.
وفي حالة مرض أحد التلاميذ أو تعرضه إلى حادث يجب إبلاغ الولي والطبيب فورا وتكون المؤسسة ملزمة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعطاء التلميذ الإسعافات الأولية التي تتطلبها حالته.
الفصل 45 ـ للولي حق اختيار المؤسسة التي يرسم بها منظوره وله حق نقلته منها. ويتعين على المدير عند نقلة التلميذ أو انقطاعه تسليمه شهادة مدرسية ودفتره المدرسي.
ويمنع على مدير المؤسسة التربوية الخاصة :
* اتخاذ إجراءات يترتب عنها رفت التلاميذ من المؤسسة التربوية الخاصة ما عدا الإجراءات المتخذة من مجالس التأديب أو عدم تجديد ترسيمهم أو حرمانهم من مواصلة دراستهم بصفة طبيعية،

* اللجوء ـ مهما كان السبب ـ إلى حجز الوثائق المتعلقة بالتلاميذ في صورة مغادرتهم المؤسسة التربوية الخاصة بصفة نهائية أو في حالة انتقالهم إلى مؤسسة تربوية أخرى،

* توخّي طرق انتقائية في التعامل مع التلاميذ، أو منعهم من اجتياز الامتحانات والمناظرات الوطنية أو عدم السماح لكل التلاميذ المرتقين من السنة السادسة إلى السنة السابعة من الترسيم إذا كانت بالمؤسسة الخاصة مرحلتان من التعليم الأساسي.

الباب الخامس
في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين في التعليم الخاص
الفصل 46 ـ يمكن تمتيع باعثي المؤسسات التربوية الخاصة بالامتيازات الواردة بالفصلين 49 و52 (ثالثا) من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المشار إليها أعلاه والمتمثلة في :
ـ منحة استثمار أقصاها 25% من كلفة المشروع،
ـ تكفل الدولة بنسبة 25% على أقصى تقدير من الأجور المدفوعة إلى المدرسين التونسيين القارين ولمدة لا تفوق 10 سنوات،
ـ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمدرسين التونسيين القارين لمدة 5 سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة لفترة مماثلة،
ـ وضع أراض على ذمة المستثمرين في إطار عقد لزمة وفقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المصنوعة محليا،
ـ مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 الذي يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه بطرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها وذلك في حدود 50% من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
ـ كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة وذلك في حدود 50% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات،
ـ طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه الأنشطة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

ـ الإعفاء من الأداء على التكوين المهني بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرسين أو المكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارّة،
ـ الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرّسين أو المكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارة وذلك خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي. ويمنح هذا الامتياز إلى المؤسسات التي تدخل طور النشاط الفعلي خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية 2007 ـ 2011.
الباب السادس
في التغييرات وإنهاء النشاط والعقوبات
الفصل 47 ـ يخضع كل تغيير مقترح إدخاله على المؤسسة التربوية الخاصة للموافقة المسبقة التي تمنحها السلط المعنية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة.
الفصل 48 ـ يمكن للباعث أن ينهي نشاط المؤسسة بصفة اختيارية على أن يتم ذلك وجوبا في موفى السنة الدراسية مع إعلام الإدارة الجهوية للتربية والتكوين والتلاميذ بذلك قبل ثلاثة أشهر وبعد تسوية وضعيات التلاميذ وتسليمهم شهادات مدرسية وإحالة ملفاتهم إلى الإدارة الجهوية للتربية والتكوين المعنية مع تقرير محضر جلسة في الغرض.
الفصل 49 ـ في صورة الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه والنصوص التطبيقية ذات العلاقة، تسلط عقوبات على من تنحصر فيه المسؤولية وذلك بعد الاستماع إليه وتكون حسب التدرج التالي :
ـ الإنذار،
ـ التوبيخ،
ـ سحب الرخصة من المدير،
ـ تطبيق الأحكام الواردة بالفصلين 43 و44 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي.
الفصل 50 ـ يتعين على المؤسسة التربوية الخاصة التي صدر بشأنها قرار سحب الترخيص وغلقها أو توقف نشاطها بمبادرة من صاحب المشروع إحالة ملفات التلاميذ المرسمين بها إلى الإدارة الجهوية للتربية والتكوين مرجع النظر.
الباب السابع
أحكام انتقالية
الفصل 51 ـ يجب على المؤسسات التربوية الخاصة المباشرة لنشاطها في تاريخ نفاذ هذا الأمر أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لأحكامه في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ صدوره وذلك طبقا للملاحظات المتضمنة للإخلالات المقدمة من طرف الإدارة على إثر معاينة تجرى للغرض كما يلي :
خلال السنة الأولى :
يتعين على هذه المؤسسات التربوية الشروع في القيام بالإجراءات اللازمة حتى تتطابق مواصفاتها مع أحكام هذا الأمر.

وفي صورة إذا ما اعتبرت المصالح المختصة بوزارة التربية والتكوين أن هذه المؤسسات لم تقم بأية مبادرة جدية لتسوية وضعيتها يحجر عليها تسجيل تلاميذ جدد ويعد كل تسجيل لتلاميذ جدد بها بمثابة إحداث مؤسسة تربوية خاصة بدون ترخيص.
خلال السنة الثانية :
تواصل المؤسسات التربوية الخاصة المذكورة بالفقرة أعلاه نشاطها بدون تسجيل تلاميذ جدد بها وتواصل المؤسسات التي شرعت خلال السنة الأولى في تطبيق الأحكام الجديدة لهذا الأمر نشاطها بصورة طبيعية.
وفي كل الحالات يجب أن تلتزم كافة المؤسسات التربوية بتطبيق أحكام هذا الأمر بصفة كلية بانقضاء السنة الثانية.
الفصل 52 ـ تعتبر المؤسسات التربوية الخاصة التي لم تقم بتسوية وضعيتها طبقا للأحكام الواردة بهذا الأمر بصورة كلية بانقضاء السنة الثانية في وضعية غير قانونية ويقع سحب الترخيص منها وتسمية متصرف بها من بين الإطار التربوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الثامن
أحكام ختامية
الفصل 53 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1187 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المشار إليه أعلاه وأحكام القرار المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بفتح أقسام السنة التحضيرية وتنظيمها وتسييرها.
الفصل 54 ـ وزير التربية والتكوين مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire